< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/10/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، أقسام الطلاق.

    1. الطلاق البدعي والسنّي.

    2. الطلاق السنّي بائن ورجعي، والبائن هو ما ليس للزوج حق الارجاع أثناء العدّة.

    3. الطلاق البائن سبعة اصناف: الصنف الأول طلاق غير المدخول بها.

    4. هل يشمل الدخول الدخول دبرا؟

أقسام الطلاق ([1] )

في الروايات وفي النصوص قد يستعمل اللفظ في أكثر من معنى مما أدى إلى تقسيمات متعددة للطلاق، وإلى أنظار في تفسير بعض الألفاظ فمثلا: طلاق العدّة ما معناه؟

الطلاق قسمان: بدعي وسني.

والبدعي: من البدعة، وهو ما افتقد شرطا شرعيا في صحته.

والسني: على سنّة رسول الله، وهو ما تحققت فيه الشروط الشرعية.

وفي اصطلاح الفقهاء ينقسم السني إلى قسمين:

سني بالمعنى الاعم: وهو كل طلاق تحققت فيه الشروط الشرعية.

وسني بالمعنى الأخص: وهو أن يطلقها بحسب الشروط الشرعية ثم يتركها حتى تنقضي عدّتها وبعد ذلك يتزوجها. اما إذا رجع اليها اثناء العدّة وعلى طبق الشروط فلا يكون سنيا بالمعنى الأخص وهذا يشمل المطلقة الرجعية والبائنة.

وقد استعمل هذان الاصطلاحان في الروايات:

ففي طلاق السنة بالمعنى الأعم ما في الموثق: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة: قال: قال: أبو عبد الله: لا طلاق إلا على السنة، إن عبد الله بن عمر طلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، وامرأته حائض، فردّ رسول الله طلاقه وقال: من خالف كتاب الله ردّ إلى كتاب الله. [2]

من حيث السند: في الوسائل عن ابن داوود ان الجوهري اثنان وأحدهما يروي عن صفوان وابن ابي عمير، ولعلّه الذي يروي عنه الحسين بن سعيد الوارد في هذا الطريق، وقد وثق ابن داوود من روى عنه الحسين بن سعيد.

وفي طلاق السنة بالمعنى الأخص الحديث الثامن من الباب السابق، كذلك الباب الخامس من نفس المصدر، باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره، نذكر منها:

ما في الموثق: محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن ابراهيم عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر يقول: أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلّق امرأته أن يطلّقها طلاق السنة قال: ثم قال: وهو الذي قال الله عز وجل: ﴿ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ﴾ [3] ، يعني بعد الطلاق وانقضاء العدّة التزوج لهما من قبل أن تزَّوج زوجا غيره. قال: وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلِّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب.[4]

من حيث السند: الرواية معتبرة.

من حيث الدلالة: كلمة " أحب " لا تعني الطلاق على الشروط الشرعيّة، لان الطلاق على غير الشروط الشرعية يكون طلاق بدعة باطل. وفي الرواية اشارة مهمّة تشير إلى انه في ذلك الزمن من النادر ان تبقى امرأة من دون زوج، لاحظ لحن قوله (ع): " من قبل أن تزوّج زوجا غيره "، اما في زمننا فقد كثرت العوانس، والسبب في ذلك هو تشويه مفهوم الزواج بواسطة وسائل الاعلام والاعلام المعادي للزواج حتى سموه " قفصا ذهبيا " كأن الزواج قيد خلاف الحرّية، من يريد ان يجلس في قفص حتى ولو كان ذهبيا؟! وصوروا الزواج انه قيود وبلاء، ومحبس عند الصليبيّن المرأة تحبس الرجل والرجل يحبس المرأة لا فراق بينهما، حتى لو صار البيت نيرانا. فالمحبس هو شعار الخطوبة والزوجيّة عندنا أخذناه من عادات الصليبيّن.

هنا المراد من السنّة السنّة بالمعنى الأخص، فالمستحب هو الطلاق السني بالمعنى الأخص ومعناه ان يطلقها ثم تعتد العدّة وبعد ذلك يكون خاطبا من الخطاب.

الطلاق السني بالمعنى الأعم: قسمان: بائن ورجعي.

أما البائن: فهو الطلاق الذي لا يملك فيه الزوج حق الرجعة وهو سبعة أصناف:

طلاق غير المدخول بها، واليائسة، والصغيرة، والمطلقة ثلاثا، والمختلعة، والمبارأة، وطلاق العدّة.

وطلاق العدّة هو الطلاق التاسع بشروطه وهو طلاق خليط بين الرجعي والبائن، وعندما نرى شروطه نرى انه يمكن ان يكون صنفا سابعا.

الاول: طلاق غير المدخول بها، وكونه طلاقا بائنا إجماعا وفيه روايات، بل لعلّه من الضرورات الفقهيّة. إنما الكلام في معنى الدخول، هل الدخول يشمل الدخول قبلا ودبرا، أو يختص بالقبل، أما الدخول دبرا فلا يؤدي إلى الطلاق الرجعي؟ بلا شك الدخول قبلا هو القدر المتيقن. أما الدخول دبرا فمحل تأمّل بل خلاف وإن كان المشهور جدا كون حكمه حكم الدخول قبلا. غدا نبيّن المسألة ان شاء الله.


[1] يرجع وسيلة المتفقهين، السيد عبد الكريم فضل الله، ج3، ص34.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo