< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/10/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، أقسام الطلاق.

    1. من ادلّة عدم كون الوطء دبرا كالوطء قبلا في الاحكام:

    2. إذا كان لفظ الزنى حقيقة لغوية لا شرعيّة ولا متشرعيّة، فهل الوطء دبرا يعتبر زنى في العرف اللغوي.

    3. الأصل عند عدم الوصول إلى دليل هو:

    4. البراءة وعدم الجعل في الغسل والحد والعدّة.

    5. استصحاب بقاء الصوم.

    6. المهر: ان قلنا بان المرأة تستحق المهر تمام المهر بالعقد ثبت لها بالاستصحاب، وإن قلنا باستحقاقها النصف جرى أصل البراءة من النصف الآخر.

    7. هذا في عالم النظرية اما في عالم التطبيق فنحن نحتاط.

نكمل الكلام في ادلّة من قال بان الوطء دبرا لا يؤدي إلى ترتب الاحكام.

الدليل الاول: رواية " لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج " وقلنا انه دليل تام.

الدليل الثاني: بمفهوم الشرط " إذا وقع الختان على الختان وجب الغسل والمهر " وبيّنا في ذلك أكثر من رواية.

الدليل الثالث: الذي اشار اليه بعض الاخوان وهو ان الوطء دبرا إذا كان يؤدي إلى الاحكام فهو زنى، والزنى هذا اللفظ هل له معنى شرعي خاص أي له حقيقة شرعيّة، أو له نفس المعنى اللغوي واستعمله الشارع؟

في الاصل نقول انه المعنى اللغوي، والزنى لغة في العالم وليس عند المسلمين فقط هو " كل علاقة جنسيّة من غير اعتبار شرعي عرفي " أي انه ليس مجرد عقد، فوطء الشبهة لا يعتبر زنى فلا يقام عليه الحد ولا غير ذلك وليس الولد ولد زنى مع انه لا يوجد عقد.

قد يقال انه في العالم إذا فصلنا المتشرّعة ما الفرق بين الزنى وغيره؟

الآن في العالم غير الاسلامي العالم الغربي العلماني اللاديني أربعة أشكال من العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة: الزواج والمصاحبة والمساكنة والزنى.

والثلاثة الاول لا تعتبر زنى عندهم ولها احكام خاصة حتى أن بعضهم أصبح يورّث من المساكنة، لان العلاقة بين الرجل والمرأة في عرفهم شرعيّة.

اما الزنى فما كان خارجا عن هذه الثلاثة، كالعاهرة.

ونحن كمتشرّعة العلاقة الشرعية هي: الزواج الدائم، والزواج المؤقت، ووطء الشبهة وملك اليمين، والتحليل سواء قلنا انه عبارة عن عقد او مجرد اجازة للعلاقة، والتحليل هو لملك اليمين. وما خالف هذه العلاقة فهو زنى.

هذا المفهوم " زنى " هل ينطبق على الوطء دبرا أو لا؟

إذا قلنا ان الزنى مفهوم شرعي نرجع إلى الشرع ولا ينفع الكلام، اما إذا قلنا ان الزنى مفهوم لغوي وليس له حقيقة شرعيّة فلننظر إلى العالم ماذا يقول: ان الوطء دبرا هو زنى او لا؟.

وهنا نسأل: هل في عرف الآخرين يعتبر الوطء دبرا زنى؟

الجواب: قد يقال لا يعتبر زنى، لكن على الاقل هناك إجمال، ولذا نقتصر على القدر المتيّقن منه وهو الوطء قبلا.

ونذكّر بما قلناه في الشبهات المفهومية نطرق اولا باب الشارع فان لم نجد فباب العرف فان لم نجد فباب اللغة فان لم نجد نأخذ بالقدر المتيقّن وإلا اصبحت الشبهة مستحكمة وعدنا إلى دليل آخر.

إلى هنا الادلّة التي يمكن ان تذكر على ان الوطء دبرا ليس كالوطء قبلا بل هو كالوطء في الفم، ادلة امارتيّة ، روايات سواء كانت بالمفهوم ومنها معتبر السند أو الروايات بالنص وهي ضعيفة سندا.

فلو فرضنا اننا وصلنا إلى حائط مسدود وقال قائل ان كل هذه الادلّة غير قائمة عندي كما ذكر بعض الاجلاء فان رواية " إذا التقى الختان بالختان " قضيّة ذات موضوع، موضوعها السؤال عن خصوص الوطء قبلا، وهو غير ملتفت اصلا للوطء دبرا، كأنما السؤال ان الوطء قبلا ما هو حد الدخول، أي صارت قضيّة مسوقة لبيان الموضوع، وموضوعها خصوص الوطء قبلا لذلك لا أستطيع ان استدل بها على الوطء دبرا. وهذا خلاف رأينا الموضوع واضح جدا وحتى انها ليست مسوقة لبيان الموضوع اصلا، السائل في الرواية يسأل عن الافضاء والانزال، كان الجواب من الامام (ع) ان هناك قاعدة عامة " إذا وقع الختان على الختان وجب الغسل ".

لكن لو سلّمنا ان هذه الادلّة غير قائمة كما انهم هم سلّموا ان روايات التسوية روايات ضعيفة، لا يوجد عندنا دليل على ان الدبر كالقبل كأدلّة وامارت، نصل إلى مرحلة الاصل العملي.

الاصل العملي: في وسيلة المتفقهين ذكرت كلاما يحتاج إلى تعديل:

    8. أصل البراءة من تمام المهر والغسل، وهذا يتمّ بعد نفاد الأدلة اللفظية الامارتيّة فيتم في الغسل والحدّ، والعدّة.

التعديل: نحن لا نستطيع ان نجري أصل البراءة دائما.

الاصل العملي هنا ان نأخذ كل حكم على حدة.

الغسل والعدّة والحدّ:

مثلا بعد نفاذ الادلة اللفظية الامارتية نشك انه وطأها دبرا ولم ينزل عليه غسل أو لا؟ الاصل البراءة من الغسل، في نفس الوقت عليه حد أو لا؟ الاصل عدم جعل الحد عليه، وفي العدّة هل يجب عليها العدّة او لا؟ الاصل عدم وجوب العدّة.

المهر ونقض الصوم:

أما في وجوب المهر: المشهور جدا وجوب تمام المهر بالدخول دبرا، وإذا لم نتوصّل إلى دليل ماذا نفعل؟

فإن قلنا بأن المهر تستحقّه بمجرّد العقد، ويسقط النصف بالطلاق قبل الدخول، فهنا لا تتم البراءة، بل يجري استصحاب استحقاق تمام المهر، وإن قلنا بانها تستحق نصف المهر بالعقد والنصف الآخر بالدخول، فيجري البراءة من النصف الآخر.

اما في نقض الصوم: فإذا شككنا في كون الوطء في الدبر ناقضا للصوم، فالأصل عدم كونه ناقضا، وهو يرجع إلى استصحاب العدم، أو استصحاب بقاء الصوم، أو أصل عدم جعل الوطء دبرا ناقضا، لان المتيقن من الوطء الناقض للصوم هو الجماع قبلا.

وهذا عمليا نمنع من ممارسته، لكن البحث كمسألة علميّة، والظاهر ان الوطء دبرا لا يبطل الصوم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo