< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/10/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، أقسام الطلاق البائن.

    1. طلاق اليائس وقد بحثناها سابقا، والمختار: خمسون سنة، ونحتاط إلى الستين مع بقاء رؤيتها للدم بصفات الحيض.

    2. طلاق الصغيرة وقد بحثناها سابقا، والمختار: عموم البلوغ بتسع سنين إلا ما ورد النص على حكم بخصوصه كالستر والصوم.

    3. طلاق المختلعة والمبارأة:

    4. المطلقة ثلاثا بينها رجعتان إلى نكاحها:

القسم الثاني: طلاق اليائسة:

قد بحثنا سن اليأس سابقا، وملخصا: سن اليأس محل خلاف منشؤه الروايات، فقيل بالخمسين، وقيل بالستين، وقيل بالتفصيل بين القرشيّة والنبطية وغيرهما، وقيل بانقطاع الدم ما بعد الخمسين، وقيل بالتفصيل بالطلاق والعبادات.

وقد ذهبنا إلى كون سن اليأس هو الخمسين، ومع عدم انقطاع الدم بصفات الحيض نحتاط إلى الستين. وهناك من فرّق بين الطلاق والعبادات ونحن قلنا لا دليل على التفريق بين احكام الطلاق والعبادات ولا القرشية وغيرها.

لا بأس بقراءة ما ذكرناه في وسيلة المتفقهين:

وقد اختلف الفقهاء في سن اليأس على أربعة أقوال:

القول الاول: بلوغ ستين سنة هجرية من مبدأ ولادتها. يقول في جواهر الكلام: " كما عن العلامة في بعض كتبه، استصحابا لبقاء قابليتها فيما دونها، ولقاعدة الإمكان، ولأخبار الصفات، ولخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق قال: " قلت: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ".[1]

ويمكن المناقشة في جميع هذه الأدلة:

أما الاستصحاب فهو لا يجري مع روايات معتبرة.

واما قاعدة الإمكان فهي لو تمّت إنما تكون بعد ثبوت قابلية الموضوع، وهو المرأة بعد ثبوت كونها في سن الحيض، ونفس الكلام في اخبار الصفات.

وأما الاخبار فهي معارضة بأقوى منها كما سنجد في القول الثاني.

القول الثاني: بلوغ الخمسين، ونسبه في الجواهر إلى السرائر والمدارك والجمل والنهاية وابن البراج. واستدل له بصحيح الصادق : في الوسائل الحديث: حد التي يئست من المحيض خمسون سنة.[2] وغيرها.

وهذه الروايات أقوى من غيرها.

القول الثالث: التفصيل بين القرشية والنبطية وغيرهما، ويمكن أن يستدل له ببعض الروايات:

منها: ما في الوسائل: محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تَرَ حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.[3]

وهذه الرواية معتبرة بناء على مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده.

وفي نفس المصدر في الرواية 9: عن محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد (ره) في ( المقنعة ) قال: قد روي أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن وجه الجمع بين رواية الخمسين ورواية الستين هو هذا التفصيل، وذلك بحمل رواية الستين على القرشية كما فعل الحر العاملي (ره).

القول الرابع: انقطاع الدم ما بعد الخمسين، فإذا رأت الدم ما بعد الخمسين فليست يائسة.

وجهة نظر: إن الملاحظ في الروايات أن لسانها لسان نقل واقع، وليست في مقام اعتبار وحكومة، فإن عبارة: " لم تَرَ حمرة " ليست اعتبارية ولا لسان احكام، بل نقل واقع. وعليه فهل يمكن القول بالرجوع إلى الاطباء لتحديد كون الدم دم حيض أو استحاضة؟ وبالتالي اطمئنان نفس المكلّفة بذلك؟ وأما السنين الواردة في الروايات فهي بلحاظ الزمان والمكان والبيئة. ألا ترى أن الحيض في شمال الكرة الأرضية الباردة يتأخر عن البنت، بخلافه في المناطق الحارّة؟ [4]

القسم الثالث: طلاق الصغيرة:

وقد بحثنا معنى الصغيرة وعمرها سابقا، ونذكر هنا ما ذكرناه في وسيلة المتفقهين، فهو ملخصا:

المشهور هي من لم تبلغ التسع سنين وإن دخل بها. وقد ورد في ذلك روايات منها ما في الوسائل:

محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله (): ثلاث تتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدّها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قلت: وما حدّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.[5]

وفي سند الرواية سهل بن زياد الذي وثقه الشيخ وضعّفه النجاشي. وقلنا اننا لا نعتبر رواياته لما ذكره الفضل بن شاذان في رواية معتبرة انه أحمق، أي من حماسه وتشيعه لأهل البيت (ع) كان يروي الغث والثمين. نعم قالوا ان الشهرة العمليّة تجبر ضعف الرواية، ولم يثبت ذلك عندنا.

ذكرنا في بحث الصغيرة انه لا داعي بالأخذ لكل الاحكام في سن واحد، ووصلنا إلى ان الستر على المرأة انما يجب إذا بلغت المحيض لرواية معتبرة صحيحة، وذكرنا ان في مسألة الصيام هناك رواية أقل اعتبارا تقول بالثلاثة عشر سنة، وقلنا اننا نلتزم بكل حكم على حدة. هذا من الناحية النظريّة العلميّة اما عمليّا فنحتاط بالتسع سنين.

وقلنا سابقا: إن لكل حكم بلوغه، فإذا ورد نص كما ورد في الستر والصوم عملنا به، وإلا فإن لم يرد فيه عمر خاص قلنا بكون سن البلوغ تسع سنين. وحينئذ فهذا الطلاق بائن، والمشهور هو كون سن الصغيرة التسع سنين استدل عليه بالروايات وهو مختارنا للعموم الذي ذكرناه.

الرابع والخامس البائن: طلاق المختلعة والمبارأة: ما لم ترجعا بالبذل، فإن رجعتا بالبذل صار الطلاق رجعيا ولحقته أحكامه. وسيأتي بيان ذلك.

السادس البائن: المطلقة ثلاثا بينها رجعتان إلى نكاحها: سواء كان رجعة أثناء العدّة أم بعقد جديد.

 


[4] ذكرنا سابقا: ان من اعجازات وروائع التشريع مسألة الحيض والاستحاضة والنفاس فهي امور مرتبطة بالأمور التكوينية للمرأة، لماذا هذه المرأة حيضها ثلاثة ايام وتلك خمسة ايام واخرى عشرة ايام؟ هذا يعني ان هناك شيئا وراثيا فيختلف من امرأة إلى اخرى، فالشارع طبق الامر الوراثي في مسألة النفساء، عندما يصبح النفاس أكثر من عشرة ايام قال بعض الفقهاء ترجع إلى عادة اقاربها، ما دخل الاقارب في الرجوع؟ هذا يعني انها مسألة وراثيّة، وهي أن الحيض ناش عن خصوصية في الرحم تكوينيّة وراثيّة تؤدي إلى اختلاف العدّة بين امرأة واخرى وانها تستطيع التخلّص من الدم والاوعية مما في جدار الرحم الذي هو الحيض خلال اربعة ايام مثلا وأخرى تؤدي إلى التخلص خلال سبعة ايام، فإذن الخصوصيات موجودة داخل التكوين الوراثي للمرأة. ولذلك انا اعتقد ان القرشية إلى الستين في ذلك الزمن، لانه في ذلك الزمن لم يكن هناك اختلاط كبير بين الاقوام، وضع الجينات كان ما يزال نقي ولذلك بعد ألف سنة الوراثة تغيّرت، يعني ان هناك الأعراف تداخلت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo