< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، أقسام الطلاق البائن، الطلاق الرجعي، طلاق العدّة.

    1. المطلقة ثلاثا بينها رجعتان إلى نكاحها:

    2. الطلاق الرجعي: هو الذي للمطلق مراجعتها فيه، والمطلّقة ثلاثا تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره.

    3. طلاق العدّة: هو أن يطلّق على الشرائط، ثم يرجعها في عدّتها، ثم يطلّقها على الشرائط، ثم يراجعها في عدّتها، ثم يطلّقها في طهر لم يواقعها فيه فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها الاول بعد طلاقها من الزوج الثاني وفعل نفس ما ذكرناه ثم مرّة ثالثة حرمت علي الاول مؤبدا.

السادس الطلاق البائن: المطلقة ثلاثا بينها رجعتان إلى نكاحها:

المراد من " رجعتان " الرجوع إلى النكاح سواء كان بعقد جديد أو برجوع بأثناء العدّة، مع دخول أو بدون دخول، مثل: لو قال لها انت طالق ثم قال رجعت قالها ثلاثة مرّات في محضر واحد مع شروط الطلاق احتاجت حينئذ إلى محلل.

في الجواهر: (المطلقة ثلاثا بينها رجعتان) ولو بعقد جديد بمعنى الرجوع إلى نكاحها، لما ستعرف من عدم اعتبار خصوص الرجعتين بالطلاق في بينونته وحرمتها عليه حتى تنكح زوجا غيره. ( والرجعي هو الذي للمطلق مراجعتها فيه، سواء راجع أو لم يراجع ) بلا خلاف ولا إشكال ، وهو ما عدا الستة المزبورة كتابا * وسنة * وإجماعا اعتدت بالأقراء أو الشهور أو الوضع. [1]

*في الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [2]

*وفي السنّة الوسائل: باب 2 - باب كيفية طلاق العدة وجملة من احكامه .ح 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وأما طلاق العدّة الذي قال الله عز وجل: " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع يشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قيل له: وإن كانت ممن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة. [3]

السابع البائن طلاق العدّة: وهو كما في الشرائع: " واما طلاق العدّة: فيقال: هو أن يطلّق على الشرائط، ثم يراجعها قبل خروجها من عدّتها ويواقعها (قبلا أو دبرا، وقلنا دبرا هناك اشكال) ثم يطلّقها في غير طهر المواقعة (إذا شرط طلاق العدة ان يرجع اليها اثناء العدة حتى تحرم عليه مؤبدا، أما لو رجع بعد العدّة فلا يحرم الطلاق التاسع مؤبدا. ولهذا الحكم معنى جميل ان الذي يطلق اثناء العدّة يستسهل الطلاق، اما عندما يطلق بعد العدة فإن خيارها وخياره واضح، وعدم استعجاله واستهتاره اوضح. هناك فرق في حكمة التحريم المؤبد بين الطلاق اثناء العدّة وبين ما بعد العدّة)،

ثم يراجعها ويواقعها، ثم يطلّقها في طهر آخر، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن نكحت وحلت ثم تزوجها، فاعتمد ما اعتمده أولا، حرمت في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، فإن نكحت ثم حلت فنكحها، ثم فعل كالأول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا ".[4]

نعود إلى صاحب الجواهر: " الذي (أي طلاق العدّة) هو قسم مركب من البائن والرجعي بناء على أنه مجموع الثلاث، ولذلك جعله المصنف كما عن التحرير قسيما لهما لا قسما من أحدهما بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه، وقد ورد في عدّة روايات منها ما في الوسائل: باب 2 - باب كيفية طلاق العدة وجملة من احكامه .ح 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وأما طلاق العدّة الذي قال الله عز وجل: " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " (اللام لام العاقبة) فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدّة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع يشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قيل له: وإن كانت ممن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة. [5]

من حيث السند: للرواية ثلاثة طرق، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، ومحمد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا، ومحمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، " جميعا " يعني عن سهل بن زياد وعن ابراهيم بن هاشم وعن احمد بن محمد الثلاثة جميعا عن زرارة، الطريق الاول فيه سهل بن زياد لكن الطريقين الآخرين معتبران من اعلى الاعتبار، إذن الرواية صحيحة معتبرة جدا.

الروايات كثيرة في هذا المعنى يقول في الشرائع: فإن نكحت وحلت ثم تزوجها، فاعتمد ما اعتمده أولا، حرمت في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، فإن نكحت ثم حلت فنكحها، ثم فعل كالأول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه، لخبر ابي بصير... [6]

غدا نكمل الكلام في طلاق العدّة ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo