< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     هل يجب اتباع الخلع بالطلاق؟

     القاعدة هي وجوب الاتباع لان الخلع قسم من اقسام الطلاق فتنطبق عليه أحكام المقسم، ومنها عدم وقوعه إلا بلفظتي: طالق واعتدي.

     ادلة من قال بعدم الوجوب: الشهرة وادعاء الإجماع، الروايات الصريحة الصحيحة في عدم الوجوب.

 

هل يجب اتباع الخلع بصيغة الطلاق؟

بلا شك ولا ريب الاحوط اتباع صيغة الخلع بصيغة الطلاق، وهنا كلامنا في التحقيق بالمسألة كبحث علمي فقهي. فلو قال الزوج " انت مختلعة على ما بذلت " من دون " انت طالق " هل يكفي ذلك؟

هناك من قال بوجوب الاتباع وهناك من قال بالعدم، المشهور عدم وجوب الاتباع وادلتهم على ذلك:

     الشهرة شهرة عظيمة، بل حكي عن المرتضى (ره) الاجماع على عدم وجوب الاتباع، كما نقلهما في الجواهر.

والجواب: إن كليهما - الشهرة والاجماع - ليسا بدليل، إذ الشهرة ليست دليلا مستقلا، والاجماع المنقول لم يثبت، وقد ذكرنا الاشكال في حجيّة الاجماع كبرى وصغرى، لكن من الصعب جدا أن نخالف الاجماع، فلا نعيد وكما ذكرنا سابقا أقوال العلماء الاجلاء في حقيقة الاجماع.

     الروايات: وهي العمدة، وهي استثناء من القاعدة لان القاعدة وجوب إتباع صيغة الخلع بصيغة الطلاق، ذلك لان الخلع قسم من اقسام الطلاق كما ذكرنا واخترناه، والطلاق لا يتمّ إلا بلفظتين بخصوصهما وهما " طالق "، " واعتدي " ولا يتم بغيرهما وإن قُصد مثل " انت بائن "، و " فارقتك " و " اذهبي إلى بيت أهلك " وغير ذلك. فيجب علينا ان نطبق كل الاحكام العامة للطلاق على الخلع، أي تطبيق شروط المقسم على اقسامه فالطلاق مقسم والخلع قسم، ثم لكل طلاق صيغة واحكامه وآثاره الخاصة، فيصبح في اقسام الطلاق نوعان من الشرائط: شرائط عامّة للطلاق يجب ان تتم في جميع اقسامه، وهناك شرائط خاصّة لكل طلاق يجب ان تكون فيه هو دون غيره من الأقسام.

مثلا: طلاق البائن ستة اقسام، اما الطلاق الرجعي قسم واحد، لكن الجميع طلاق. والامور المشتركة في الطلاق يجب ان تتم في الجميع فإذا قيل ان الطلاق لا يتم إلا بلفظ " انت طالق " أو " اعتدي " وان الالفاظ الأخرى لا تتم، يعني ان في جميع اقسام الطلاق يجب ان يتم هذان اللفظان. اما في طلاق البائن هل يشترط شيء فيكون في خصوص البائن وكذلك في الطلاق الرجعي يكون هناك احكام خاصّة، فنصل إلى نتيجة في اقسام الطلاق الأمور العامّة يجب أن تكون موجودة والأمور الخاصّة يكون لها شروطها.

في الخلع إذا كان من اقسام الطلاق فيجب ان يكون الأمر العام للطلاق موجودا والأمر الخاص يكون مستقلا لكل طلاق على حدا. الامر العام هو ان يقال ان لفظ الطلاق موجود في الصيغة " انت طالق " أو " عتدي " بعد صيغة الخلع.

هذه هي القاعدة وهي اتباع الصيغة بالطلاق لان الخلع قسم من اقسام الطلاق.

نعم لو وردت امارة على وجوب الاتباع بالطلاق تكون مقدّمة على القاعدة.

ومن الامارات: الشهرة وقلنا انها ليست دليلا مستقلا.

والروايات التي اعتبروها على عدم وجوب الاتباع التي هي العمدة عديدة، نذكر منها:

الرواية الاولى: ح 4 - محمد بن علي بن الحسين (الصدوق) باسناده (الطريق صحيح، وهو عن ابيه (ثقة)، عن سعد بن عبد الله (ثقة) والحميري (ثقة) جميعا عن يعقوب بن يزيد (ثقة) عن ابن ابي عمير (ثقة) عنه) عن حماد (ثقة)، عن الحلبي (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدّة المختلعة عدّة المطلقة، وخلعها طلاقها من غير أن يسمى طلاقا. [1]

من حيث السند: الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة: ففي لفظ " يسمّى " احتمالان:

     ان تكون يسمّي بصيغة المبني للمعلوم، وحينئذ تكون صريحة في عدم وجوب الاتباع بلفظ الطلاق.

     ان تكون يسمّى بصيغة المبني للمجهول، وحينئذ تدل ايضا على كفاية الخلع وعدم وجوب الاتباع بالطلاق، لكنه حينئذ سلخ عن الخلع عنوان الطلاق.

وعلى أية حال، ففي الاحتمالين لا يجب الاتباع بلفظ الطلاق.

الرواية الثانية: ح 8 - محمد بن علي بن الحسين (الصدوق) باسناده (الطرق عديدة بعضها معتبر والبعض الاخر مقبول أو ضعيف) عن أحمد بن محمد بن عيسى (ثقة)، عن ابن أبي عمير (ثقة)، عن سليمان بن خالد (الاقطع، ثقة) قال: قلت: أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال: ولِم يطلقها وقد كفاه الخلع، ولو كان الأمر إلينا لمْ نجز طلاقا. [2]

من حيث السند: الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة: فهي صريحة في كفاية الخلع وعدم وجوب الاتباع بالطلاق.

 


[2] المصدر السابق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo