< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/03/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     هل يجب اتباع الخلع بالطلاق؟

     الرواية الثالثة الظاهرة في عدم وجوب الاتباع بالطلاق، وهي من حيث السند صحيحة، وكذلك ظاهرة الدلالة، حملها الشيخ الطوسي (ره) وغيرها على التقيّة أو ان الخلع وقع بلفظ الطلاق.

من استدل بالروايات:

الرواية الثالثة: ففي وسائل الشيعة: ح 9 – محمد بن الحسن باسناده [1] عن احمد بن محمد بن عيسى (ثقة) والاسناد صحيح)، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (ثقة) قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلعُ منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت، فقلت: فإنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.

أقول (الحر العاملي): حمله الشيخ (الطوسي) على التقية ويمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق بمعنى أنه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف [2] (كأن يقول: انت طالق على ما بذلت، فقد اوقع الخلع بلفظ الطلاق)، وإن الخلع المجرد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعا. [3]

من حيث السند: الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة: صريحة الدلالة على عدم وجوب الاتباع.

ثم إن الشيخ ذهب إلى وجوب الاتباع، كما يظهر ذلك من الحر العاملي (ره)، ولذلك حملها على التقيّة، أو على اشتمال الخلع على لفظ الطلاق. التقيّة يطردها أصالة الجهة وهي ان الاصل ان الفعل لا يصدر عن تقيّة إلا ما خرج بدليل، والتقيّة هي التي تحتاج إلى دليل، ومجرّد المعارضة ليست دليلا. وسنبيّن أن الحملين لا دليل عليهما.

إذن وملخصا: دليل من قال بوجوب الاتباع: الشهرة العظيمة وقلنا انه لا دليل فيها. الاجماع وقلنا انه فيه اشكال كبرى وصغرى. الروايات نعم وهي صريحة صحيحة واضحة بانه لا يجب اتباع الخلع بالطلاق، وسنرى لاحقا بان هناك روايات معارضة. بعد ان قلنا ان القاعدة تقتضي وجوب الاتباع بالطلاق لان الخلع قسم من اقسام الطلاق.

 


[1] استطراد حول شرح مشيخة الصدوق (ره) ومشيخة الطوسي (ره) حيث حذفت المشيخات وجعلت في آخر الكتاب توفيرا للكتابة والوقت. وتم التذكير بالكلام عن محمد بن إسماعيل بن بزيع انه لا يروي إلا عن ثقة، الذي مرّ ببحث الرجال المفصّل يراجع هناك.
[2] استطراد: تعليقا على ما ذكر من أن الجمع التبرعي ليس دليلا عند الاكثر لذلك اعترضوا على ابن زهرة لانه نقل الاجماع وإذا بنا نرى ان الكثيرين يعملون بالجمع التبرعي. نقول: مرّة يكون هناك ظهور بالجمع نسلّم فيه وهو الحجّة، اما مع عدم وجود الظهور بالجمع وكونه تبرعا، نحن نحترم من يقول بحجيته لان عدم حجيته يقتضي اسقاط حجيّة الخبر الواحد من الطرفين، ولكنه دليل مردود عندنا، بل لا بد من قرينة ظهورية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo