< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/03/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     هل يجب اتباع الخلع بالطلاق؟

     الرواية الرابعة على عدم وجوب الاتباع وهي صحيحة محمد بن مسلم.

     ادلّة من قال بوجوب الاتباع:

     الاجماع المنقول.

     الخلع قسم من أقسام الاطلاق، ولا يقع المقسم إلا بلفظ " طالق " أو " اعتدي ".

     الروايات منها: موثقة موسى بن بكر.

الرواية الرابعة على انه لا يجب الحاق الخلع بالطلاق: ح 3 – الصدوق باسناده عن علي بن ابراهيم (ثقة) (والسند صحيح، اي محمد بن يعقوب) عن ابيه (ثقة) [1] ، عن ابن أبي عمير (ثقة)، عن أبي أيوب الخزاز (ثقة)، عن محمد بن مسلم (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: (قال: الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير إذنك ولأوطين فراشك غيرك، ولا أغتسل لك من جنابة أو تقول: لا أطيع لك أمرا أو تطلقني،) قال: فإذا قالت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب والسند هو: محمد بن عصام الكليني وعلي بن احمد بن موسى ومحمد بن احمد السناني رضي عنهم، عن محمد بن يعقوب. الثلاثة فيمن لم يثبت توثيقهم عندي وإن ترضى وترحم عليهم الصدوق (ره)، والأمر سهل لأن الكافي نقل بطرق عديدة فاصبحت الرواية شبه المتواتر.

أقول (الحر العاملي): قد عرفت أنه محمول على التقية، أو محمول على أن الخلع قد تمّ بلفظ الطلاق، وهو نفس التخريج الذي يدل على انه لا يتبع الخلع بطلاق. [2]

يقول الفقير إلى رحمة ربه: الجواب سيأتي عند ذكر كلام الشيخ الطوسي (ره)، وان هذا التخريجان لا دليل عليها، وإن استدل على التقيّة ببعض الروايات كما سيأتي.

 

دليل من قال بوجوب الاتباع بالطلاق:

ذهب بعضهم إلى وجوب الاتباع، ومنهم الشيخ الطوسي (ره) والحر العاملي (ره)، وابن زهرة وابن ادريس. ودليلهم أمران:

الاول: الإجماع، ادعاه ابن زهرة.

وفيه: انه اجماع منقول، وايضا ما ذكرناه مرارا في الاشكال على الاجماع صغرى وكبرى. ثم ان هذا الاجماع معارض باجماع آخر منقول ايضا. [3]

الثاني: وهو مما يمكن الاستدلال به، وهو أنه قسم من الطلاق فلا بد ثبوت أحكام وشرائط له، ولا بد حينئذ من لفظ الطلاق لانه لا يقع إلا به وبلفظ " انت طالق " و" اعتدي ".

والجواب: الكلام صحيح بان شرائط المقسم يجب ان تكون في الأقسام جميعا، إلا ان يدلّ دليل على التخصيص، وهناك امارت دلّت على انه لا يوجب ان يتبها بطلاق في خصوص الخلع كما مرّ معنا.

الثالث الروايات: ففي وسائل الشيعة: ح 1 - محمد بن يعقوب (ثقة)، عن حميد بن زياد (ثقة واقفي وجه فيهم وثقه النجاشي وقلنا ان توثيقاته عندنا حجّة)، عن الحسن بن محمد بن سماعة (ثقة فقيه واقفي نقي الفقه ذكر ذلك النجاشي والعلامة، وذكرنا في دروس سابقة ان الوقف احتمالا كان حركة امنيّة من الامام (ع) واستنكر عليّ ذلك لكن قلت ان ذلك ليس يقينيّا بل احتمال، اهميتها انه ليس من المعلوم ان الوقف حركة انحرافيّة ومن كان واقفا لم تسقط وثاقته عند من يسقطه لالانحراف) عن جعفر بن سماعة (ثقة واقفي)، عن موسى بن بكر (ثقة)، عن العبد الصالح عليه السلام [4] قال: قال علي عليه السلام: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة. [5]

من حيث السند: فان موسى بن بكر روى عنه ابن ابي عمير وصفوان، وهو كثير الرواية، وثقه ابن طاووس، فالرواية معتبرة موثّقة.

واما من حيث الدلالة: فالرواية صالحة لتفسير الروايات الأولى، أو على الأقل تكون معارضة، لكن الرواية لا تقاوم تلك الروايات المتعدّدة الصحيحة. مع العلم انها غير واضحة وظاهرة في مقام الدلالة. وسنبيّن ذلك غدا إن شاء الله.

 


[1] المتداول انه عن علي بن إبراهيم عن ابيه ان الرواية حسنة، لكن قلنا انه بحسب القواعد إبراهيم بن هاشم ثقة وليس مجرّد ممدوح لذلك نصنّف الرواية على انها صحيحة، بناء على ان علي بن إبراهيم لا يروي إلا عن ثقة في خصوص تفسيره مباشرة وأكثر ما رواه من أحاديث كانت عن ابيه.
[3] وانا اعتقد ان هذه الاجماعات المتعارضة اساسها ان بعضها لا يكون من تتبع جميع الأفراد، وبعضهم يدّعي الإجماع بناء على تطبيق قاعدة سلّم بها وطبقها وقال انه لا بد ان يقال بها فيتحقق الإجماع عنده برأيه. وبعضهم قد يكون اجماع ناقص يكتفي بالعدد القليل.
[4] ما اجمل ذلك الإمام على عظمته (ع) لقّب بالعبد الصالح، والإمام (ع) لا يحتاج إلى الألقاب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo