< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/03/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     هل يجب اتباع الخلع بالطلاق؟

     الدليل الثاني على كون أخبار عدم وجوب الاتباع للتقيّة هي رواية موسى بن بكر: " ما سمعت منيّ يشبه قول الناس فيه التقيّة ".

     الحر العاملي أشكل على السند، ففيه موسى بن بكر، وعلى الدلالة فإنها خاصة بالمتعارضين.

     نحن سلمنا بعدم الدلالة على المطلوب، لكن السند صحيح عندنا فان موسى بن بكر ثقة عندنا.

 

الدليل الثاني: مما استدلوا به على كون أخبار عدم وجوب الاتباع تقيّة أي الأدلّة العامّة: هو حمل كل ما يشبه قول العامة على التقيّة ومخالفة الحكم الواقعي.

يقول صاحب الجواهر (ره): وأعجب من ذلك حمل تلك النصوص الكثيرة على التقية لمكان معارضة الخبر المزبور (أي خبر موسى بن بكر عن الامام الكاظم (ع))، مستدلين على ذلك بقول الصادق عليه السلام لزرارة: " ما سمعت مني يشبه قول الناس (التعبير بالناس عن العامّة لانهم الأكثرية الساحقةفي ذلك الزمن نظرا لحكم السلاطين) فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه " إذ لا يخفى عليك أن ذلك مع معارضتها بما لا يشبه قول الناس، وليس إلا الخبر المزبور الذي قد عرفت حاله. انتهى [1]

" عرفت حاله " أي يريد الشيخ الحر (ره) أن يقول: إن الحمل على التقيّة لا يكون إلا عند المعارضة وبرأيه أن خبر موسى بن بكر ضعيف سندا فلا يصلح للمعارضة ودلالة لانها في خصوص المعارضة.

وذكر بعض المعاصرين ان ما " يشبه قول الناس " نفسها تتضمّن التعارض، كأنه هناك قولين موردهما التعارض.

يقول الفقير إلى رحمة ربه والسداد: إن خبر موسى بن بكر صحيح عندنا لقاعدة أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، ولم يرد فيه خدش وروى عنه الاجلاء، فيصلح للمعارضة من حيث السند، إلا انه غير ظاهر الدلالة، ولذا فلا يصلح من حيث الدلالة لحمل هذه الأخبار المتعددة على التقيّة. هذا، مع كون اخبار كفاية لفظ الخلع وعدم وجوب الاتباع أكثر.

 

ومما استدل به على وجوب اتباع الخلع بالطلاق:

إن الطلاق لا يقع مشروطا، والخلع مشروط، فإذن هو ليس بطلاق، فلا يقع فيه فرقة. فالخلع وحده لا يكفي بل لا بد من إتباعه بالطلاق.

يقول صاحب الجواهر (ره): وأغرب من ذلك استدلال ابن سماعة وغيره بأنه ( قد تقرر عدم وقوع الطلاق بشرط، والخلع من شرطه أن يقول الرجل: " إن رجعتِ فيما بذلتِ فأنا أملك ببضعك " فينبغي أن لا تقع به فرقة ) إذ هو كما ترى ممنوع أصلا (اي انه ليس شرط) وتفريعا (الاثر المترتب وهو بطلان الخلع)، بل ذلك من أحكامه لا من شرائطه، وعلى تقديره فليس هو شرطا في الخلع على وجه ينافي تنجيزه، وإنما هو اشتراط أمر آخر كما تسمعه في المباراة بناء على اشتراط قول ذلك فيها. [2]

ولقد أجاد صاحب الجواهر (ره) فإن رجوعها إذا رجعت بالبذل حكم وليس شرطا، لانه ثابت اشترطت أم لم تشترط.

تعليق على كلام صاحب الجوهر:

بعد هذا يقول صاحب الجواهر (ره): ومن ذلك يعلم ضعف فقاهة ابن سماعة وأن جميلا (ابن دراج) كان أفقه منه، فإنه قد روى جعفر أخوه " أن جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا، فقال جميل للرجل: ما تقول؟ رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها؟ فقال: نعم، فقال لهم جميل: قوموا، فقالوا: يا أبا علي ليس يريد يتبعها بالطلاق؟ فقال: لا ". [3]

ذكر السند في الكافي: عن حميد بن زياد (ثقة واقفي) عن الحسن بن محمد بن سماعة (يقة) عن جعفر بن سماعة (ثقة).

التعليق: هل تكون مطابقة الرأي دليل على الأفقهيّة؟!

مسألة: هل الخلع إحدى الطلقات الثلاث؟ غدا ان شاء الله.

 


[2] المصدر السابق.
[3] المصدر السابق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo