< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/03/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     هل الخلع إحدى الطلقات الثلاث؟

     المسألة مبنائيّة على مسألة أخرى وهي: هل الخلع فسخ أم طلاق؟

     دليل من قال أنه طلاق النصوص الصحيحة الصريحة.

     دليل من قال أنه فسخ وقرّبه الشيخ الطوسي (ره):

1- الطلاق لا يقع بلفظ آخر ولا بالكتابة، والخلع ليس كذلك.

وجوابه: لا مانع من اختصاص بعض الأقسام بشيء.

2- لو كان طلاقا لكان رابع.

وجوابه: انهما إنشاء واحد.

3- إن المختلع لا ينوي الطلاق.

وجوابه: عدم التسليم بذلك.

مسألة: هل الخلع إحدى الطلقات الثلاث؟

مثلا: طلّق زوجته طلقتين ثم خلع هل حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر، هل الخلع يعد من الطلاق العدّي من التسعة المحرّمة ابدا؟

المحقق الأوّل الحلي (ره) صاحب الشرائع جعل المسألة مبنائيه، فإن قيل بأن الخلع فسخ لم يعدّ من الطلقات الثلاث، وإن قيل بأن الخلع طلاق كان منها.

من هنا نشأت مسألة أخرى وهي:

هل الخلع فسخ أم طلاق؟

بناء على كفاية لفظ الخلع وعدم الحاجة إلى لفظ الطلاق ولا إلى إتباع الخلع بالطلاق كما اخترناه واختاره المشهور.

دليل من قال بكونه طلاقا:

وهو المشهور، وقال صاحب الجواهر (ره) إن ظاهر الناصريات للشريف المرتضى (ره) أو صريحه الإجماع عليه، بعد أن حكى عن بعض المخالفين أنه فسخ.

ويمكن الاستدلال على انه طلاق بالروايات المعتبرة التي مرّ ذكر بعضها ومنها:

ح 3 – الصدوق باسناده عن علي بن ابراهيم (ثقة) (والسند صحيح، اي محمد بن يعقوب) عن ابيه (ثقة) [1] ، عن ابن أبي عمير (ثقة)، عن أبي أيوب الخزاز (ثقة)، عن محمد بن مسلم (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: (قال: الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير إذنك ولأوطين فراشك غيرك، ولا أغتسل لك من جنابة أو تقول: لا أطيع لك أمرا أو تطلقني،) قال: فإذا قالت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب.

وح 4 في صحيح الحلبي- محمد بن علي بن الحسين (الصدوق) باسناده (الطريق صحيح، وهو عن ابيه (ثقة)، عن سعد بن عبد الله (ثقة) والحميري (ثقة) جميعا عن يعقوب بن يزيد (ثقة) عن ابن ابي عمير (ثقة) عنه) عن حماد (ثقة)، عن الحلبي (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدّة المختلعة عدّة المطلقة، وخلعها طلاقها من غير أن يسمى طلاقا. [2]

من حيث السند: الرواية صحيحة.

وح 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد (في خاتمة الوسائل: اسمه أبان يكنّ ابا بشر، وهو ابن اخت صفوان بن يحيى، كان ثقة وجها من اصحابنا الكوفيين، قاله النجاشي والعلاّمة)، عن أبي البختري ( الظاهر انه وهب بن وهب قاضي القضاة في بغداد المعروف بانه ضعيف كذّاب، وهذه الكنية " ابو البختري " تطلق أيضا على سعيد بن فيروز أو بن ابي عمران. كوفي مولى، كان خرج يوم الجماجم مع ابن الأشعث من اصحاب علي (ع) رجال الشيخ، مجهول، وعن البرقي ضبط، سعد بن فيروز. وهو ليس مرادا قطعا) عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: في المختلعة انها تطليقة واحدة. [3]

من حيث السند: الرواية ضعيفة بابي البختري.

ومن حيث الدلالة: هي صريحة في المطلوب وهو ان الخلع طلاق.

ومنها: صحيح الحلبي عن ابي عبد الله (ع) السابق الذكر في حديث قال: فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة،.. ".

والحديث واضح في المطلب وإن حمله الشيخ والحر العاملي على التقيّة أو غير ذلك.

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: (قال: الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير إذنك ولأوطين فراشك غيرك، ولا أغتسل لك من جنابة أو تقول: لا أطيع لك أمرا أو تطلقني،) قال: فإذا قالت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب. [4]

دليل من قال بكون الخلع فسخا:

ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي (ره) وقال: إن الأوّلى أن يقال فسخ، واستدل بأمور منها:

     اولا: انه ليس بطلاق، لأن الطلاق لا بد أن يقع بلفظه، ولا يقع الطلاق بالكنابة. وهنا كان بلفظ آخر إذن هو أمر آخر.

والجواب: انه قد مرّ أنه لا مانع من تخصيص أحد الأقسام بحكم يغاير المقسم، فكأنّ الشارع قال: " كل أقسام الطلاق لا بد فيها من لفظ الطلاق إلا الخلع، فانه يكفي فيه لفظ الخلع ". وإنشاء الخلع مسألة اعتباريّة محضة.
- ثانيا: لو كان طلاقا لكان رابعا في قوله تعالى في سورة البقرة آية 229: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾[5]

بتقريب أن الطلقتين يتبعهما الخلع والطلاق، فلو كان طلاقا لصارت الطلقات أربعا.

والجواب: إن قوله: " أنت مختلعة أنت طالق " هو إنشاء واحد، فتكون الطلقات ثلاثا، وذلك بناء على وجوب الاتباع.

     ثالثا: إن الخلع يخلو من صريح الطلاق ونيّته، فصار فسخا من الفسوخ.

والجواب: بل الخلع أحد أقسام الطلاق، ينوي به الطلاق، ويشير إليه صحته بلفظ الطلاق كما لو قال: " انت طالق على ما بذلتِ " صحّ الخلع.

مسألة: هل يشترط في صيغة الخلع تقدّم البذل عليه؟

أي إذا لم تقل : " بذلت لك على أن تطلقني أو تخلعني " ويقول قبلت البذل، ثم يخلعها. بل إذا قول: " خالعتك على ألف " وتقبل هي بعد ذلك الخلع قبل أن تكون قد بذلت؟.

بعبارة أخرى: هل يشترط تقدّم البذل أو لا؟

 


[1] المتداول انه عن علي بن إبراهيم عن ابيه ان الرواية حسنة، لكن قلنا انه بحسب القواعد إبراهيم بن هاشم ثقة وليس مجرّد ممدوح لذلك نصنّف الرواية على انها صحيحة، بناء على ان علي بن إبراهيم لا يروي إلا عن ثقة في خصوص تفسيره، الذي يروي عنه مباشرة. وأكثر ما رواه من أحاديث كانت عن ابيه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo