< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/03/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     مسألة: هل يتمّ الخلع بمجرّد ان تقول له جملة " لا أطيع لك أمرا ... " ؟

     استدل بروايات: إذا قالت المرأة لزوجها جملة .. حلّ له .." أي يترتب الحل على الجملة من دون حاجة إلى أي شيء آخر.

     الجواب: هذا صحيح لولا الروايات الواردة الصحيحة الاخرى الدلة على كون الجملة بيانا للموضوع، مثل: " لا يحلّ خلعها حتى تقول له ... ".

مسألة: هل يتمّ الخلع بمجرّد ان تقول له جملة " لا أطيع لك أمرا ... " ؟

سمعت من بعض الأخوة المعاصرين الفضلاء تأييد وقوع الخلع من دون حاجة إلى إنشائه بلفظ: " خلعتك أو انت طالق ". وهذا القول يؤدي إلى ان الخلع ليس من اقسام الطلاق.

قد استدل له بالنصوص منها:

ما في الوسائل، ح 1 - محمد بن الحسن (الطوسي) ، عن الحسين بن سعيد (الظاهر باسناده عن الحسين بن سعيد، والاسناد معتبر)، عن محمد بن أبي عمير (ثقة)، عن جميل بن دراج (ثقة)، عن محمد بن مسلم (ثقة)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.

ورواه الصدوق باسناده (صحيح) عن محمد بن حمران (ثقة)، عن محمد بن مسلم (ثقة) مثله. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.[1]

من حيث السند: فهو معتبر باسانيده الثلاثة.

ومن حيث الدلالة: يفهم ترتب الآثار من حلّ الفدية وعدم حق الرجعة بمجرّد تلفظها أي تدل بنحو الأن على حصول البينونة، من دون حاجة إلى صيغة: " انت مختلعة على ما بذلت " وما شابهها.

والجواب: إن هذه الرواية وامثالها هي لبيان موضوع الخلع بقرينة غيرها من الروايات.

مثلا في: ح 3 – صحيحة الحلبي أي كل ما في السند عدل امامي: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطين فراشك ولآذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله، وزاد: وقال عليه السلام: يكون الكلام من عندها يعني من غير أن تعلم. [2]

من حيث الدلالة: الرواية ظاهرة في كون هذه الجملة مقدّمة لصحّة الخلع، فكلمة " لا يحلّ " بمعنى لا يصحّ أي بمعنى الحليّة الوضعية لا التكليفيّة.

والامام (ع) لم يقل " لا يحلّ الفداء " في هذه الرولاية الظاهرة في ما ذكرناه، وتكون هذه الرواية صالح التفسير المراد في تلك الروايات، وهو كون الجملة موضوعا لصحة الخلع.

ومن الأحاديث المشابهة للحديث الأوّل:

ح 4 – محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم،، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا، ولآذنن في بيتك بغير إذنك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها. الحديث. [3]

ونذكر حديثا ظاهره كون الجملة مقدّمة للخلع وبيانا لموضوعه:

ح 9 - العياشي في تفسيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا، ولأوطين فراشك، ولأدخلن عليك بغير إذنك، فإذا هي قالت ذلك حل له خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد وذلك قول الله: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " وإذا فعل ذلك فقد بانت منه وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فأن نكحته فهي عنده على ثنتين. [4]

من ناحية السند: مشكلة تفسير العياشي، أنه حذف الاسانيد بالرغم من جلالة الكاتب والكتاب، بحذف الاسناد أسقط قسما من قيمته العلميّة.

ثم إنه قد يتوهمّ من المراد من حلّ خلعها هو حليّة المال. ولكنّه وهم، فإن العطف في الرواية الأخيرة يقتضي التغاير.

وهذا بغض النظر عن ظهور الروايات في كون الجملة موضوعا للخلع.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo