< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/04/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     مسألة: هل تشترط الفوريّة في إيقاع الطلاق بعد البذل؟

     حالتان: إذا دلّ على تراجعها دليل فالخلع باطل.

وإذا بقيت على البذل فلا دليل على اشتراط الفورية، وصحة إطلاق الخلع والحال هذه ينتفي الشرط ولا تصل النوبة للأصل العملي وهو الفساد.

مسألة: هل تشترط الفوريّة في إيقاع الطلاق والخلع بعد البذل؟

يقول صاحب الجواهر في شرحه على الشرائع: الفرع (الثالث): الذي هو (إذا قالت: طلقني بألف كان الجواب على الفور) الذي تقتضيه المعاوضة لما عرفت (فإن تأخر) على وجه ينافي ذلك (لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا) مع فرض اجتماع شرائطه، وإلا كان بائنا. [1]

والتحقيق: إذا بقيت الزوجة على بذلها مقابل الطلاق ولو بعد مدّة ولو طالت، فلا شك في صحّته خلعا. وذلك لان البذل بقي دافعا وداعيا للطلاق، فالخلع شيء والبذل شيء آخر، الخلع يبنى على البذل. فإن الخلع ليس معاوضة وإن كان فيها شائبة العقد والحاجة لطرفين، وإن ادّعى بعضهم ذلك، فاعتبر الموالاة بين البذل والطلاق بمعنى تعقب أحدهما بالأخر قبل الانصراف.

لذلك نفصّل بين حالتين:

الحالة الأولى: ان تبقى على البذل، فالظاهر صحّة الطلاق خلعا ولو بعد حين، لأن البذل مستمر، واستمراره معلوم بالقرائن وليس بحاجة إلى صيغة خاصّة. وبهذا تتحقق الفوريّة، ولا دليل على اشتراط المجلس الواحد أو الفوريّة الزمنيّة.

الموالاة هي التي تحتاج إلى دليل، فلا وجود لدليل لفظي ولا عرفي على وجوب الموالاة، والاصل عدم اشتراط شرط ما كما ذكرنا سابقا في القاعدة التي اسسناها: " في كل المعاملات - بعد انطباق العنوان - الأصل اللفظي طرد الشروط والاجزاء التي اشك فيها، فالأصل عدمها، اما الأصل العملي فهو الفساد ".

الحالة الثانية: إما أن لا تبقى على البذل بأن تراجعت عن بذلها، ولها ان تتراجع عن البذل قبل إيقاع الخلع، لكن لا يقع الطلاق حينئذ خلعيا.

اما لا يقع أصلا فهذا ما سنراه في المسألة اللاحقة. وعلى اية حال، فلو أوقع الطلاق مع العلم بالتراجع وقع رجعيا بلا شك. نعم الكلام مع عدم العلم بالتراجع. حتى لو كان مجلس البذل ما زال منعقدا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo