< قائمة الدروس
ضل

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     مسألة: لو وقع الخلع من دون كراهة من الزوجة فهل يثبت لها العوض المسمى؟

     الجواب على السؤال الثالث: وهو ان المسألة مبنائية، فإذا تمّ الطلاق فهي تستحق وإلا فلا.

     حدود كراهية الزوجة لزوجها وهناك وجوه:

الوجه الاوّل: اشتراط الكراهة الذاتيّة.

الوجه الثاني: اشتراط الكراهة الذاتية بشرط ان تقول هذه الالفاظ: " لا اطيع لك امرا...

الوجه الثالث: ان تصل الكراهة الذاتية حدّ الخوف من ارتكاب معصية.

الوجه الرابع: اشتراط الكراهة الشاملة للذاتية وللكراهة الناشئة عن فعل أمور عن قصد لتبغضه وتعطيه الفدية.

الوجه الخامس: اشتراط الكراهة مطلقا، مهما كان منشؤها، ولو كان من حالة نفسيّة فيها ولا علاقة للزوج لا من قريب ولا من بعيد.

 

اما السؤال الثالث: فهل يثبت لها العوض المسمى؟

فجوابه ان المسألة مبنائية فمع تماميّة الطلاق والقول انها معاوضة - الطلاق مقابل العوض- وهذا عقد من العقود فهي تستحق وإلا فلا.

بحث في حدود كراهة الزوجة لزوجها:

قلنا إن موضوع الخلع هو كون الزوجة كارهة لزوجها. وهو امر مشهور جدا نعم وقع الكلام في حدود الكراهة وموضوعيتها على أوجه:

الوجه الاوّل: اشتراط الكراهة الذاتيّة، بمعنى انه لا يفعل شيئا ليبغضها به، بل هي تكرهه لأمر فيه، من مسلك أو شكل، أو نفسيّة أو مزاج أو غير ذلك.

الوجه الثاني: اشتراط الكراهة الذاتية بشرط أن تقول هذه الالفاظ: " لا أطيع لك أمرا...

الوجه الثالث: أن تصل الكراهة الذاتية حدّ الخوف من ارتكاب معصية.

الوجه الرابع: اشتراط الكراهة الشاملة للذاتية وللكراهة الناشئة عن فعل أمور عن قصد لتبغضه وتعطيه الفدية.

الوجه الخامس: اشتراط الكراهة مطلقا، مهما كان منشؤها، ولو كان من حالة نفسيّة فيها ولا علاقة للكراهية ولا للزوج لا من قريب ولا من بعيد.

اما الوجه الأوّل: فيمكن الاستدلال عليه بالروايات الدالة على عدم حصول الخلع بدونها، منها:

ما في الوسائل ج15 ب 1 من أبواب الخلع والمباراة باب انه لا يصح الخلع ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة. حديث 1 إلى 9، ص487.

ح 1 - محمد بن الحسن (بإسناده) [1] ، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم مثله. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. [2]

من حيث السند: الرواية معتبرة باسانيدها الثلاثة، فهي رواية مستفيضة.

من حيث الدلالة: بمفهوم الشرط " إذا قالت " اي صارت كارهة لدرجة عدم الاطاعة. إذن نحتاج إلى كراهة أولا وان تصل الكراهة مرحلة الخوف من الوقوع بالمعصية.

ح 2 – (محمد بن الحسن) بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت: لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.

ح 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطين فراشك ولآذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله، وزاد: وقال عليه السلام: يكون الكلام من عندها يعني من غير أن تعلم.

قالوا ان هذه الروايات تدل على الكراهة.

والجواب: إن جميع هذه الأحاديث لا تدل بوضوح على اشتراط الكراهة، بل تدل على حصول الرغبة في الطلاق، لاحظوا الروايات.


[1] لعل كلمة باسناده ساقطة، او ان الشيخ (ره) نقل عن كتاب للحسين بن سعيد مباشرة إذ ان ما بينهما زمن طويل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo