< قائمة الدروس
ضل

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

البحث في حدود كراهة الزوجة لزوجها.

الوجه الأوّل: اشتراط الكراهة الذاتيّة، ويمكن أن يستدل له بالآية والروايات، والحقيقة اللغوية، والاجماع.

والجواب: لم نجد دليلا واضحا، وكل ما ذكر مردود.

نكمل البحث في حدود كراهة الزوجة لزوجها:

وقلنا إن موضوع الخلع هو كون الزوجة كارهة لزوجها، وهو أمر مشهور جدا، نعم وقع الكلام في حدود الكراهة وموضوعيتها على أوجه:

الوجه الاوّل: اشتراط الكراهة الذاتيّة، بمعنى انه لا يفعل شيئا ليبغضها به، بل هي تكرهه لأمر فيه، من مسلك أو شكل، أو نفسيّة أو مزاج أو غير ذلك.

الوجه الثاني: اشتراط الكراهة الذاتية بشرط أن تقول هذه الالفاظ: " لا أطيع لك أمرا...

الوجه الثالث: أن تصل الكراهة الذاتية حدّ الخوف من ارتكاب معصية.

الوجه الرابع: اشتراط الكراهة الشاملة للذاتية وللكراهة الناشئة عن فعل أمور عن قصد لتبغضه وتعطيه الفدية.

الوجه الخامس: اشتراط الكراهة مطلقا، مهما كان منشؤها، ولو كان من حالة نفسيّة فيها ولا علاقة للكراهية ولا للزوج لا من قريب ولا من بعيد.

اما الوجه الأوّل: فيمكن الاستدلال عليه بالروايات الدالة على عدم حصول الخلع بدونها.

منها ما ذكرناه في الدرس السابق.

والجواب على دليل الروايات: إن جميع هذه الأحاديث لا تدل بوضوح تام على ان المراد الكراهة، بل تدل على حصول الرغبة في الطلاق، لاحظوا الروايات الصحيحة المعتبرة. [1]

ومن الأدلة، الآية الشريفة: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا﴾ [2]

والجواب: معنى الآية متطابق مع الروايات، والآية لا تدل على اكثر من رغبتها في الطلاق والبينونة، لكنها رغبة ملحّة شديدة، قد تصل بها إلى ارتكاب المعصية والمحرمات. ومعنى " الخوف " انها لم تعص الله عز وجل بعد ولكنها يخشى عليها من ذلك، بل هو خوف من ان لا تقيم حدود الله وتقع في المعصية، ولم تذكر الآية ولا الروايات السبب في الوقوع في المعصية، ولم تذكر الكراهة اصلا، لا صريحا ولا بدلالة التزاميّة، نعم قد يدّعى ان هذه الجمل: " لا اطيع لك امرا ولاوطئن فراشك وغيرها " وهي جمل شديدة، ظاهرها انها ناشئة عن كراهة شديدة. وهذا الظهور عهدته على مدّعيه، إذ قد ترغب في الطلاق لتحقيق احلامها التي لا تتحقق من دونه مثل، وهناك امثلة كثيرة من الواقع الاجتنماعي.

ومنها: إن الكراهة مقوّمة للخلع لغة وليس مجرّد داع، ولا توجد فيه حقيقة لغوية.

وفيه: إن الكراهة المقوّمة غير ثابتة. اما الروايات ذكرنا انها لا تدلّ على ذلك لم تذكر فيها الكراهة، وكذلك الآية لا تدل على الكراهة في الخلع. اما ان نفهم من الآية والروايات بالدلالة الالتزامية بالمعنى الاعم الكراهة فهذا عهدته على مدّعيه.

نعم قد يقال: ان الخلع كان موجودا في الجاهلية وليس هناك حقيقة شرعية في الخلع، ففي مقام تعين ما معنى الخلع لا نرجع فيه لا للآية ولا للروايات، بل نرجع فيه للغة لان الخلع حقيقة لغوية كان قبل الاسلام موجودا.

فإذا كان موجودا وكان الخلع في الجاهلية عند العرب قبل الاسلام يشترط فيه الكراهة المقوّمة للخلع والاسلام والقرآن استخدم اللفظ بكل لوازمه كما هو كلفظ البيع والنكاح والشراء. إذ لا توجد حقيقة شرعية، بل الموجود حقيقة لغويّة.

والدعوى لغة ان الخلع يتقوّم بالكراهة، لكنه أول الكلام فلا دليل على انه كان في الجاهلية كذلك.

بل قد يفهم من بعض الروايات أقل من تلك الجمل، " الناس كانوا يخلعون باقل من ذلك ".

إذن الدليل الثالث: الدليل اللغوي وهو ان الخلع لغة لا تمّ إلا مع كراهة.

والدليل الرابع: الاجماع على انه لا يتّم إلا مع الكراهة.

لكن قلنا في الجواب ان الخلع حقيقة لغوية لكن من قال ان الكرامة مقومة للخلع؟!.

اما الاجماع فهو كبقيّة الاجماعات، اشكالنا عليه في الصغرى والكبرى فلا نعيد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo