< قائمة الدروس
ضل

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     مسألة: لو وقع الخلع من دون كراهة من الزوجة؟

     لا يقع الخلع لعدم تحقق موضوعه وهو الكراهة على المشهور والاحوط.

     لا يقع طلاقا إذا قصد الخلع لان ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع.

     إنما يقع الطلاق في حالة قصدهما مطلق الطلاق.

     تستحق المهر المسمى بناء على تماميّة الطلاق.

 

مسألة: لو وقع الخلع من دون كراهة من الزوجة؟

ذكرنا المسألة سابقا ونعيد للافادة: إن موضوع الخلع هو كراهة الزوجة لزوجها على النحو الذي ذكرناه وما سنبيّنه لاحقا أيضا.

فلو طلبت الخلع لدوافع أخرى غير الكراهة فها هنا مسائل:

أ - هل يقع خلعا؟

     هل يقع طلاقا؟ ولو وقع فهل يقع بائنا أم رجعيا؟

     هل تستحق المهر المسمّى؟

أما جواب السؤال الأوّل هل يقع خلعا: الخلع يشترط فيه كراهة الزوجة لزوجها لان موضوعه الكراهة، والاحوط أولا ان يكون حالها قريبا من ارتكاب المعصية لو استمرّت الحالة الزوجيّة، ثانيا ان لا يكون الخلع بسبب تصرفاته لتترك المهر،

ولذا فلا يقع الخلع حفاظا على حق المرأة، وهذا العمل منه محرم شرعا، لقوله تعالى: ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾. [1]

اما إذا قلنا ان الكراهة ليست موضوعا للخلع ولم تصل إلى حد المعصية يقع الطلاق، فتكون المسألة مبنائية.

أما جواب السؤال الثاني: فالظاهر وقوع الطلاق كما قالوا لان صيغة الخلع تقع بصيغتين: "انت طالق، وانت مختلعة "، ولأنها معاوضة صحيحة.

فإن قصدا وقوع الطلاق مطلقا فالظاهر وقوعه رجعيا.

وإن قصدا خصوص الخلع أي الطلاق البائن، فقد ذهب بعضهم إلى وقوع الطلاق رجعيا، لان الطلاق قد وقع ولم يقع خلعيا، فتعيّن كونه رجعيا.

قد يقال: أن الطلاق وقع على الطلاق البائن، فالمعاوضة على الطلاق البائن.

نقول: أن البينونة لها مواردها المنصوصة الخاصّة المقررة في الشرع، كالطلاق الثالث أو التاسع أو اليائس، والخلع، والمباراة وطلاق الصغيرة، وغير المدخول بها، والملاعنة.

وحق الارجاع في الحقيقة حكم بحق الرجوع يحتاج إلى دليل فلا مجال للتنازل عنه كما في الحقوق، وحق ردّها وإرجاعها حكم، وهذا الحكم لا يصحّ اسقاطه. ففي قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً﴾ [2] هناك دليل على حق الرد.

وحيث إن الطلاق وقع ولا تصحّ البينونة، فقد وقع رجعيا ولا يقع خلعا، هكذا قالوا.

والتحقيق: انهما إذا قصدا الخلع فالطلاق باطل، لان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فان الزوجة أعطت المال مقابل طلاق بائن أي الخلع، وهذا الطلاق الخلعي لم يقع، لانه إيقاع، وايقاع معاوضة على بذل اعطي مقابل الطلاق البائن. والطلاق الواقع وهو الرجعي لم يقصد. فالقاعدة العرفيّة " أن العقود فرع القصود " فهذه المعاوضة لم تقع حسب القصد فهي باطلة.

لكن بعضهم وهو المشهور قال: بان الزوج لا يستحق البذل - الفدية - ويقع الطلاق رجعيا وتستحق الزوجة المهر، وله حق ارجاعها.

الجواب: انها انما قصدت الخلع ولم يتحقق، وإذا قصدت الطلاق البائن فهو لم يتحقق، انها بذلت المال مقابل الطلاق البائن، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، والطلاق الرجعي الذي وقع لم يقصد فهذه المعاوضة باطلة فلا يقع الطلاق.

اما السؤال الثالث: فهل يثبت لها المهر المسمى؟

جوابه: إنه مع تمامية الطلاق فهي تستحقه وإلا فلا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo