< قائمة الدروس
ضل

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/04/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     اشتراط التلفظ لصحة الخلع، وما يمكن ان يستدل عليه من ظهور الروايات في ذلك، وان اللفظ اخذ في لسان الدليل. والجواب عليه

     النتيجة: ان هذه الالفاظ مثل " حتى تتكلّم بهذا الكلام " واشباهها، انما تكون كاشفة عن وصول الزوجة إلى مرحلة وحالة نفسيّة خاصة وهي القرب من المعصية.

اما الوجه الثاني وهو اشتراط التلفظ:

فيمكن أن يستدل عليه بظهور لفظ الروايات ويكون من تطبيقات القطع الموضوعي والقطع الطريقي.

منها ما في الوسائل: ج15، ب1 من أبواب الخلع والمباراة: فإن عبارة:"إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا اطيع لك أمرا " وكلمة " جملة " في الرواية ظاهرة انها لها موضوعيّة، وليست مجرّد طريق كاشف عن حالة، لانه اخذ لفظها في لسان الدليل.

وفي الحديث الذي يليه من نفس المصدر: " حتى تتكلّم بهذا الكلام " وفي الحديث الثالث: " حتى تقول لزوجها "،كل هذه العبارات ظاهرة في اشتراط القول، والقول هو اللفظ الدال على معنى.

والجواب: أولا: اختلاف العبارات يشير إلى عدم اشتراط إحداها بذاته، ففي بعضها " لا اطيع لك أمرا " وفي الثاني " لا اطيع الله فيك " وهكذا، فإذا اشترطنا الفاظا فيجب ان نتعبد باللفظ، ومن البعيد ان نتعبّد بها جميعا، فإن الاختلاف يوهّن الظهور في اشتراط التلفظ، وإن كان لا مانع منه بأن يقال: يشترط أحد هذه الألفاظ.

ثانيا: إن السيرة على خلافه، خصوصا في أيامنا هذه، فإننا لا نعرف خلعا قالت فيه المرأة هذه الجمل. وهذا كاف لضعضعة الظهور. فالظهور أمر وجودي وليس أمرا عدميا، فلا بد من ظهور لهذه الألفاظ.

ثالثا: أكثر هذه الحالات يعبّر عنها بالألفاظ وكثير ما تكون لبيان الحالة، نعم أكثر الحالات يعبّر عنها بالألفاظ. فالمقصود ليس هذه الالفاظ بعينها.

ومن باب المثال ورد في الحديث: " إنما يحلل الكلام ويحرّم الكلام " وهذا ظاهر في اشتراط التلفظ في كل العقود والايقاعات. ولا أظن أن يلتزم أحد بذلك، بل السيرة والفتوى على خلافه، فإن المشهور صحة بيع المعاطاة وغيره. نعم لم يجز المشهور نكاح المعاطاة.

وهذا الحديث هو بعض ما استدل بعض الفقهاء على عدم صحة نكاح المعاطاة، وانا الفقير إلى رحمة ربه قلت سابقا بان نكاح المعاطاة غير ما اعتقدوا انه بمجرد دعوة ورضا بالوطء، فهذا لا شك انه زنى، بل هو عقد لان المعاطاة ليست بلفظ بل كلّ ما دلّ على العقد. لذلك تمّت المعاطاة بالبيع والمشهور صحتها. " إنما يحلل الكلام ويحرّم الكلام " ليس معناها الحصر بالكلام وانه نحتاج للكلام دائما.

وأيضا من قبيل " النظرة الأولى لك والثانية عليك " وهذا لا يعني أبدا جواز تعمّد النظر للمرأة الأجنبيّة المحرّمة بنظرة أولى، وان المحرّم النظرة الثانية فقط. وإن كان قد يتوهّم من خلال قوله (ع): " النظرة الأولى لك، التي تشمل باطلاقها حالتي العمد وعدمه.

نقول: ان هذه لغة يجب ان نفهمها ونفهم تعبيراتها جيدا فلا يجب ان نأخذها بجمودها كما هي. بل بكل الحانها ولوازمها وإشاراتها.

النتيجة: اننا لا نشترط هذه الألفاظ، بل الالفاظ تكون مبيّنة لحالة معيّنة فيكون مراد الروايات بيانا وكاشفا عن حالة يجب ان تصل إليها الزوجة ليصح الخلع.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo