< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/04/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

- اما الوجه الثالث وهو أن تصل الكراهة إلى حد الخوف من الوقوع في المعصية.

- ادلته: الآية الشريفة: " ﴿وان خفتم ان لا يقيما حدود الله﴾[1] ... ".

- الروايات العامّة: " لا اطيع لك امرا ..." وذلك بمعونة مفهوم الشرط.

- صحيحة الحلبي: " وقد كان الناس يرخصون في ما دون ذلك ... " وذلك بمعونة ان الخلع إيقاع وهو بمعناه اللغوي، والمعنى اللغوي ظاهر عدم اشتراط خوف الوقوع في المعصية، نعم يحق للشارع التدخل في الشرائط، وقد تدخل باشتراط ذلك.

- الوجه الرابع: الكراهة الشاملة، واداته: انصراف الآيات والروايات إلى خصوص الكراهة الذاتية، وعهدتها على مدعيها.

ورواية عامية: والإجماع على اشتراط الكراهية الذاتيّة...

نكمل الكلام في معنى الكراهة المطلوبة في الخلع.

اما الوجه الثالث وهو أن تصل الكراهة إلى حد الخوف من الوقوع في المعصية:

فهو غير بعيد بناء على اشتراط الكراهة، وهذا الشرط يقيد بوصولها إلى حد الوقوع في المعصية، ويدلّ عليه:

     الآية الكريمة: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [2] وهي ظاهرة في اشتراط الخوف من الوقوع في المعصية، وبمعونة مفهوم الشرط يكون ما دون ذلك خارجا عن موضوع الخلع.

     الروايات العامة الواردة: " لا أطيع لك أمرا .. فإذا قالت ذلك ..." فهي تدلّ بمفهوم الشرط على أنها إذا لم تصل إلى تلك المرحلة فإنها خارجة عن موضوع الخلع المفهوم من الروايات الأخرى.

     بعض الروايات الخاصّة: منها ما في الوسائل: صحيحة الحلبي، أي كل من في السند عدل إمامي:

ح 3- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، عن ابن أبي عمير (ثقة)، عن حماد (ثقة)، عن الحلبي (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطين فراشك ولآذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله، وزاد: وقال عليه السلام: يكون الكلام من عندها يعني من غير أن تعلم. [3]

من حيث الستد: الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة: " وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا،" فهي تدل على أن الخلع موضوعه أقل من العبارات المذكورة، من دون ذكر الالفاظ الخاصة أيضا، مما يشير إلى حالة المرأة، نعم، تدخل الشارع في اشتراط الدرجة التي تكون عليها الحالة، واخذ الحالة القصوى شرطا وهي اقترابها الشديد من المعصية. فالرواية تدل ان الخلع كان قبل الاسلام وعند العرب موجودا بأقل من هذا وهذا يدل على انه حقيقة لغويّة، ويجوز للشارع التدخل في الموضوع والاجزاء والشرائط، ولذا فقد اشترط حالة معيّنة وهي الخوف ان لا يقيما حدود الله، ومع عدم الخوف لا يكون موضوعا للخلع.

ونقول: إذا قلنا باشترط الكراهة في موضوع الخلع، نقول ان الكراهة المطلوبة هي الكراهة الشديدة الواصلة إلى مرحلة ما قبل المعصية.

اما الوجه الرابع: وهو الكراهة الشاملة لكراهته الذاتية والكراهة الناشئة عن فعل يفعله بقصد أن تبغضه فتتنازل عن المهر.

والكراهة الناشئة عن فعل يفعله بقصد ان تبغضه فتتنازل عن المهر حرام بالطبع بدليل الآية: ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾. [4]

يمكن ان يستدل على هذا الوجه بإطلاق الروايات المذكورة.

وقد يشكل عليه بأمور:

    1. انصراف الكراهة عن خصوص الكراهة الذاتيّة.

والجواب: هذا الانصراف عهدته على مدّعيه، والاطلاق مستحكم.

2- رواية عامية مروية في كنز العمال: روى عن ابن عباس: " أنها جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهي بنت عبد الله بن أبي، وكان يحبها وتبغضه، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله لا أنا ولا ثابت، ولا يجمع رأسي ورأسه شيء، والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر بعد الاسلام ما أصفه بغضا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأخصرهم قامة وأقبحهم وجها، فنزلت الآية، وكان قد أصدقها حديقة، فقال ثابت: يا رسول الله ترد الحديقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما تقولين؟ فقالت: نعم وأزيده، فقال: لا، حديقته فقط، فاختلعت منه ". [5]

الرواية عاميّة، وهي ظاهرة في خصوص الكراهة الذاتية.

والجواب: أولا: في سند الرواية فهي ضعيفة.

وثانيا: من حيث الدلالة، فلا دلالة فيها على حصر موضوع الخلع بالكراهة الذاتية.

الاجماع على حصر الكرهة بالذاتية.

وفيه: عدم ثبوت الصغرى، أي هناك أجماع أو لا. هذا وقد اشكلنا على الإجماع في الكبرى والصغرى، أي في حجية أصل الاجماع فلا نعيد.


[5] كنز العمال، المتقي البيهقي، ج3، ص224. او، ج6، ص186.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo