< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/04/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القطع:

     مسألة: هل يمكن اخذ العلم بالحكم في موضوع متعلقه؟

     ذكر بعض الروايات التي وردت فيها احكام العلم أخذ في موضوع متعلّقه.

     صاحب الكفاية يقول: لا يجوز أخذ العلم بالحكم في متعلّقه للزوم الدور، ولا في مثله للزوم اجتماع المثلين، ولا في ضده للزوم اجتماع الضدين.

مسألة: هل يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع متعلقه؟

مثلا: هل أستطيع أن أقول: " إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة "؟ هذا دور واضح محال.

فالمسألة: هل يجوز أخذ العلم بالحكم في متعلّق نفس الحكم؟ أو في متعلّق مثل الحكم؟ أو في متعلّق ضد الحكم؟

مثال الأول: " إذا علمت بوجوب الصلاة وجب عليك نفس الوجوب ". الثاني: " إذا علمت بوجوب الصلاة ثبت وجوب آخر من نفس السنخ ". الثالث: " إذا علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة ".

تعرضنا لهذه المسألة لان هناك روايات تذكر هذه المسألة، في مسألة من صلى قصرا وكان يجب عليه التمام:

في الوسائل: ح 4 - (محمد بن الحسن الطوسي (ره)) بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: رجل صلى في السفر أربعا (أي صلى تمام بدل القصر) أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.

ورواه الصدوق باسناده (معتبر) عن زرارة ومحمد بن مسلم. [1]

من حيث السند: الرواية مقبولة نعمل بها، لأن السند من الشيخ الطوسي (ره) إلى محمد بن علي بن محبوب كما قال الطوسي: " وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله (ثقة)، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ".

قلت في كتاب المختصر النافع في فهرست مشيخة الصدوق: لم يثبت توثيقه بحسب القواعد عندنا، وإن وقع في سند محكوم بالصحّة عند العامّة. وإن كان لا يبعد ذلك، إذ توجد قرائن على ذلك أهمها نص الشهيد الثاني (ره) على شيوع وثاقته في الأعصار السابقة، وهذا نقل حسي عن عشرات بالتوثيق وليس حدسا واجتهادا منه. وقد عدّ العلامة حديثه صحيحا، وقد روى عنه بعض الأجلاء)، عن أبيه محمد بن يحيى (ثقة)، عن محمد بن علي بن محبوب.

الطريق لا يبعد قبوله بل صحته.

من حيث الدلالة: قال (ع): " إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد " يعني ان علم بوجوب التقصير وجب عليه التقصير. فهذا دور باطل. " وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ". صار العلم مأخوذا في متعلّق الحكم وصار جزءا منه.

وفي ح 2 - و(محمد بن الحسن الطوسي (ره) بأسناده)، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات، قال: إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير نحوه. [2]

من حيث السند: الرواية معتبرة.

من حيث الدلالة: ظاهر هذه الوايات وغيرها في القصر والتمام ان العلم مأخوذ في متعلّق الحكم شأن كل الشروط العلميّة -اصطلاح خاص والاصطلاح خاص بنا - وبيانه: الشروط على قسمين: شرط واقعي وشرط علمي.

مثلا: الطهارة الحدثيّة شرط واقعي، بمعنى انه إذا توضأ وكان الوضوء باطلا يجب اعادة الوضوء والصلاة. اما الطهارة الخبثيّة فهي شرط علمي بمعنى انه إذا علمت بالنجاسة تبطل الصلاة، اما إذا لم تعلم وكنت جاهلا فالصلاة صحيحة. هناك اشياء يكون فيها واقع الأمر وهو الظاهر هو الشرط، وهناك اشياء العلم بها هو الشرط وليس نفسها كما في كل الشروط العلميّة، أي هل أخذ العلم في متعلّق الحكم؟

من هنا نشأ هذا التفصيل في هذه المسألة وذكرته مختصرا وتلخيصا لصفحات عن صاحب الكفاية (ره) يقول والعبارة منا: أنه لا يمكن أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع نفس هذا الحكم، كما لو قلت: إذا قطعت بوجوب الصلاة فقد وجبت عليك. للزوم الدور. ولا يمكن أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع مثله، كما في المثال المذكور ولكن المراد وجوب آخر غير الوجوب الأوّل، للزوم اجتماع المثلين. ولا يمكن أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع ضده كما لو قلت: إذا قطعت بوجوب الصلاة فقد حرمت عليك، للزوم اجتماع الضدين.

التحقيق في المسألة باتي غدا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo