< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/04/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع

- إذا أتت بفاحشة جاز عضلها لتفتدي نفسها.

- معنى الفاحشة.

- استعراض الاقوال.

- الفاحشة ليست حقيقة شرعيّة، بل المراد اللغوي.

 

نكمل الكلام في الفاظ الآية الكريمة أي إذا أتت بفاحشة جاز عضلها لتفتدي نفسها.

الدليل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾[1]

قلنا انه وقع الكلام أولا بانها منسوخة أو لا، واجبنا على ذلك وان النسخ لم يثبت.

ثانيا الالفاظ " أتت بفاحشة ". مفهوم لفظ " فاحشة "؟ المراد مشكوك، قلنا في الشبهة المفهوميّة اننا أولا نطرق باب الشارع إذا كان هناك حقيقة شرعية أو لا، فان لم نجد فنطرق باب العرف في زمانه، فإن لم نجد نطرق باب اللغة عند العرب، فان لم نجد نأخذ بالقدر المتيقّن، فان لم نجد يصبح الدليل مجملا فلا نأخذ به.

أما الفاحشة:

ففي جواهر الكلام: وأما الفاحشة ففي المسالك " قيل: هو الزنى [2] ، وقيل: ما يوجب الحد مطلقا، وقيل: كل معصية (هذه المعاني معان شرعية أي أن هناك نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي)- ثم قال -: وكون الحكم على خلاف الأصل ينبغي الاقتصار منه على محل الوفاق، وهو الأول، لأنه ثابت على جميع الأقوال ".

(الأصل اللفظي القرآني والعقلائي انه لا يجوز أن يأخذ من أموالها شيئا، إلا بدليل، وهنا هو أن تأتي بفاحشة لانه هو القدر المتيقن من ما يوجب الحد أو كل معصية ويبقى الباقي تحت الأصل، وهذا ما نعبّر عنه بالتمسك بالعام في الشبهة المفهوميّة. فالعام هنا " كل مهر لا يجوز ان تأخذ منه شيئا إلا إذا أتت بفاحشة أو ما خرج بدليل. وهنا مفهوم الفاحشة دار امرها بين ثلاثة: الزنا، والمعصية التي توجب الحد، وكل معصية.

بعضهم قال انه لا يجوز التمسك بالعام، لكن هنا نقول: انه يوجد عام كل مهر لا يجوز ان تأخذ منه شيئا إلا إذا أتت بفاحشة أو ما خرج بدليل، الذي خرج هو مفهوم الفاحشة، والفاحشة يدور امرها بين ثلاثة مفاهيم وليس بين ثلاثة مصاديق، قالوا انه نقتصر على القدر المتيقّن وهو الزنا، إذا يخرج عن حكم العام، وبقية المفاهيم مشكوكة فتبقى تحت العام).

نكمل ما في جواهر الكلام: وفي كشف اللثام " هي كل معصية كما في التبيان ومجمع البيان وأحكام القرآن للراوندي أو ما مر من أقوالها إذا كرهت الزوج، كما في تفسير علي بن إبراهيم ". وفي الحدائق " وأما ما يتعلق بهذه الآية من الأخبار فلم أقف إلا على ما ذكره أمين الاسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان، حيث قال: " إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " أي ظاهرة، قيل: وفيها قولان: أحدهما يعني: إلا أن يزنين، عن الحسن وأبي قلامة والسدي، وقالوا: إذا اطلع منها على زنية فله أخذ الفدية منها، والآخر أن الفاحشة النشوز، عن ابن عباس، والأولى حمل الآية على كل معصية، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام واختاره الطبري ). [3]

التحقيق: قلنا انه أولا نطرق باب الشارع هل هناك معنى خاص له أو لا؟

يبدو ان الشارع المقدّس ليس له معنى خاص إلا من رواية علي بن ابراهيم، وأن الفاحشة لغة هي الزيادة الشديدة الكبيرة عن الحدّ العرفي وليس كل زيادة. ولا توجد حقيقة شرعيّة لعدم ثبوتها ولعدم وجود رواية معتبر لتفسير معنى الفاحشة، ولذا لا تحمل على كل معصية، ولا تحمل أيضا على خصوص القدر المتيقّن وهو الزنى، وذلك لثبوت إطلاق الفاحشة، ومع ثبوت الاطلاق اللفظي لا نلجأ إلى القدر المتيقّن. فالأولى الذهاب إلى أن المراد كل معصية كبيرة ظاهرة كالزنى والقتل. فلا تشمل مثل اللمس والنظر أو التعدي البسيط أو غير ذلك.

 


[2] تبعا للمنهجية: هل هذا التعريف " هو النزل "، هو شرعا لغة مرادا؟ هذا التعريف حسب رأيه أو كما قال:" قيل "، هل هو المعنى الشرعي أي حقيقة شرعية، أم لغويّة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo