< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     ملخص ما مرّ.

     ما يجوز في العضل، والظاهر انه كل ما يؤدي إلى التضييق دون ان يصل إلى المحرّم، فلا يجوز ضربها مثلا.

     ما معنى كلمة " مبيِّنة "، فاللفظ بصيغة اسم الفاعل، وقيل انها بمعنى الظاهرة إلا ان ذلك يخالف القراءة بالكسر ظهورا، فالمعنى هو الفاحشة التي تكشف عن سريرتها.

     لو أكرهها على البذل وقيمته؟

 

ملخص ما مرّ في الدروس السابقة لمعنى " الفاحشة "، وقلنا أن كثرة التطبيقات توهن إرادة خصوصها ويبقى المراد هو المعنى الكلّي وهو لغة هي الزيادة الشديدة الكبيرة عن الحدّ العرفي وليس كل زيادة [1] . ولذا لا تحمل على مطلق المعصية ولا على كل معصية، ولا تحمل أيضا على خصوص القدر المتيقّن وهو الزنى كما قال صاحب المسالك، وفصلنا الكلام في ذلك.

نعم، لمناسبة الحكم للموضوع قد يقال بثبوت الانطباق على المعاصي كالزنى، فنقتصر فيه على القدر المتيقّن وهو الزنى.

ولكن العموم مستحكم هو مطلق الفاحشة لمناسبة الحكم للموضوع الذي أدى إلى تضييق الحكم لخصوص المعاصي والقبائح، والشك والانصراف لخصوص الزنى لا دليل عليه وعهدته على مدّعيه، فتشمل كل معصية فيها فحش شرعي، من قبيل القتل والغيبة والفتنة والتعدي على الأملاك العامّة والخاصّة.

النتيجة: ان الفاحشة هي المعاصي [2] القبيحة التي زادت عن حدّها زيادة كبيرة، وليس كاللمس الذي هو من القبائح وليس زائدا زيادة عالية فليس فاحشا كالزنى، واللواط، والسحاق، والقتل، والغيبة، والتعدي على الأملاك العامّة، فاللمس أقل لذلك يعتبرونه من الصغائر كذلك النظر إلى الاجنبيّة المحرم النظر اليها.

اما في العضل، وما يجوز فيه: يجوز العضل والتضييق عليها بكل أمر سوى المحرّم، للإطلاق، فيجوز التضييق والتشديد عليها حتى في الواجب كالنفقة والراحة، دون منعها من مثل الأكل والشرب، وهكذا كل ما يمكن ان يكون تضييقا وتشديدا لا يصل حدّ ارتكاب المحرّمات كالأذيّة لها، فلا يجوز ضربها مثلا.

اما الفاحشة المبيّنة: " المبيّنة " نذكر ان أهل اللغة ذكروا انها بمعنى الظاهرة.

نقول: انا لم افهم هذا المعنى، " مبيّنة " هل هي اسم فاعل أم اسم مفعول؟

إذا قلنا: " مبيَّنة " بالفتح بصيغة اسم المفعول، تكون بمعنى الظاهر، لكن هنا " مبيِّنة " بالكسر أي قٌرِأت بصيغة اسم الفاعل، أي الفاحشة التي هي تبيّن وليس هي الظاهرة – كأنها هي التي تبيّن سريرة فاعلها – فنفهم ان المراد هو التي تبيّن سريرتها فتصبح ظاهرة.

مسألة: لو أكرهها على البذل أو على قيمته؟

فهنا مسائل: أ- كيف يتحقق الإكراه؟ ب- ما هو حكم البذل وقيمته؟ ت- وما هو حكم الطلاق؟

 


[1] ردا على اشكال انه في اللغة اشترط بعض اللغويين القبح في فعل الفاحشة: نقول: اذا اختلف اللغويون نرجع للتبادر ان كان هناك تبادر، أو إلى علامات الحقيقة التي ذكروها وهي سبعة، وقبلنا منها التبادر وصحة الحمل وعدم صحة السلب في خصوص موردها، والباقي قلنا انه لا دليل على كونها من علامات الحقيقة كالاطراد، واصالة عدم الاشتراك، وقول اللغوي وغير ذلك. نعم إذا ادى كلام اللغوين إلى اطمئنان اخذنا به، اما إلى لم يكن هناك اطمئنان نأخذ بالقدر المتيقّن كما هي في الشبهة المفهومية.
[2] المحرمات ليست من باب الكلي المتواطئ، بل من الكلي المشكك لانه هناك محرمات أكثر من غيرها. لذلك في مقام التزاحم يقدم ما هو الأقل مفسدة، أي بلحاظ الملاكات فإن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo