< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/05/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     إذا خالعها من دون كراهتها للزوج؟

     ما هو حكم الخلع؟

     ما هو حكم الفدية؟

     ما هو حكم الصيغة من حيث الأثرُ وعدمه؟

مسألة: إذا خالعها من دون كراهتها للزوج؟

وهنا ثلاث نقاط:

     ما هو حكم الخلع؟

     ما هو حكم الفدية؟

     ما هو حكم الصيغة من حيث الأثرُ وعدمه؟

يقول في الجواهر تعليقا على الشرائع: ( لو خالعها والأخلاق ملتئمة ) أي لا كراهة بينهما. ( قلنا في الدروس السابقة انه ليس هناك نص يدل صريحا على الكراهة، فقد يكون طلبها للخلع لوجود طموحات مثلا عندها).

( لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ) بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى السنة المستفيضة أو المتواترة التي قد مرّ كثير منها (الوسائل ب1 و2 من كتاب الخلع والمباراة)، بل وظاهر اعتبار الخوف من عدم إقامة حدود الله تعالى (النص القرآني) المنتفي في الفرض. [1]

اما النقطة الأولى وهي حكم الخلع: فالخلع باطل، أولا: لعدم تحقق موضوعه وهو كراهة الزوجة لزوجها، بل لا يبعد أن يشترط في هذه الكراهة الوصول إلى حد يخاف معه من المعصيّة.

وثانيا: الاجماع بقسميه.

وثالثا: السنة المستفيضة بل المتواترة.

فالخلع باطل وهذا ما نذهب إليه أيضا.

واما النقطة الثانية: وهي عدم استحقاق الفدية فكذلك، وهو أمر مسلّم لعدم وقوع الخلع.

اما النقطة الثالثة: وهي حكم الصيغة من حيث الأثرُ وعدمه؟ فلم يتطرق اليها المحقق (ره) ولا صاحب الجواهر (ره).

فإذا طلبت الطلاق مقابل الفدية وطلقها، أو قالت خذ الفدية واخلعني، قلنا ان هذا ليس بخلع لأنه يشترط في الخلع الكراهة بناء على المشهور.

ففي الحالة الأولى حين طلبت الطلاق مقابل الفدية هذه معاوضة وليست مجرّد باعث وداع، فإذا لم يطلقها لا يستحق الفدية.

اما الصيغة فلا مانع من صحتها، لكن الطلاق يقع رجعيا لا بائنا، لان البينونة أمر وقفي موقوف عند الشارع، فالبينونة لا تكون ألا في حالات ستة ذكرها الفقهاء حصرا.

والتحقيق: اما قصد الخلع فهو باطل، على المشهور من اشتراط الكراهة.

واما الصيغة فلا أثر لها، لان ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. فانه قد قصد الطلاق البائن ولم يقع، والطلاق الرجعي لم يقصد.

ولو قصد الطلاق مطلقا فهو ما سنذكره في المسألة اللاحقة.

ملاحظة: البينونة والطلاق الرجعي ليسا مجرّد وصفين وحكمين وأثرين، بل الصحيح أن الطلاق نفسه على قسمين: طلاق بائن وطلاق رجعي. فإذا قصد أحد القسمين وهو البائن لا يمكن أن يتحقق طلاقا رجعيا لانهما انشاءان.

ومثال [2] حكم وقوع عقد المتعة من دون ذكر المهر بأنه ينقلب إلى دائم، أنا استشكل به، فالقصد هو العقد المؤقت فلا ينقلب إلى دائم. العقد قسمان إما دائم وإما مؤقت، وذكر الوقت جزء وقسم من المنشأ وليس مجرّد أثر وحكم شرعي لا اعلمه.

فإذا لم اقصد ذكر الاجل في عقد المتعة نعم يمكن ان ينقلب دائما، اما مع قصد التوقيت فلا ينقلب دائما " ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ". النتيجة انه ليس هناك لا زواج ولا نفقة ولا آثار لهذا الزواج.

وفي مسألتنا نفس الشيء هنا قصد البينونة فلا نقول بصحة الطلاق لانه قصد أحد القسمين فلا يصح القسم الآخر.


[2] هذا إشكال من احد الطلبة الافاضل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo