< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/05/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     لو طلقها بعوض والاخلاق ملتئمة.

     ما هو حكم الصيغة، وهل يقع الطلاق؟

     ما هو حكم العوض؟

     إذا صح الخلع فالطلاق بائن ولا يحق له الرجوع: إجماعا ونصا وأصلا.

     ذكر النصوص والاستدلال بها.

     ذكر الاصل اللفظي وهو كون الاصل في الطلاق ان يكون رجعيا لقوله تعالى: وبعولتهن احق بردّهةن. خرج الطلاق البائب، بدليل، فيبقى الباقي تحت العموم.

     الاصل العملي استصحاب بقاء الفراق والبينونة بعد الارجاع.

مسالة: لو طلقها بعوض والاخلاق ملتئمة:

فهنا نقطتان:

     ما هو حكم الصيغة، وهل يقع الطلاق؟

     ما هو حكم العوض؟

اما النقطة الاولى: فالطلاق صحيح، لتمامية شروطه ولان ما وقع قد قصد وما قصد وقع.

وهل يقع بائنا أو رجعيا؟ نقول يقع بائنا أو رجعيا بحسب مورده، فإن كان مورده المرأة المدخول بها غير اليائس ولا الصغيرة وقع رجعيا، وإن كان مورده مورد الطلاق البائن وقع بائنا، كالطلاق الثالث. فالبينونة أمر وقفي من الشارع ولها سبعة موارد مع اللعان، وهو حكم لا يمكن أن يكون حسب الرغبة والمزاج، والباقي يكون طلاقا رجعيا.

وإذا كانت البينونة جزءا من إنشاء الطلاق لاننا قلنا ان الطلاق نوعان: البائن والرجعي، فإذا انشأت احد الطلاقين كالبائن، فلا بد ان يكون في مورده كاليائس أو الصغيرة أو الطلاق الثالث والا وقع باطلا ولا يقع رجعيا، وهذا، وان كان خلاف الاجماع، إلا انني لا اصححه،– الاجماع يصحح الطلاق – وانا لا أصححه لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.

وينقل صاحب الجواهر الإجماع على وقوعه رجعيا.

اما النقطة الثانية: في حكم العوض:

فالذي اراه استحقاقها للعوض وفاء للعقد، فالعقد ارتباط إرادتين، وهنا كان الطلاق مقابل المال.

المسألة الرابعة: إذا صح الخلع فالطلاق بائن ولا يحق له الرجوع: إجماعا ونصا وأصلا:

الاجماع ونعلم ما فيه كبرى وصغرى.

أما النصوص، نذكر من النصوص ما في وسائل الشيعة: ح 9 – محمد بن الحسن الطوسي (ره) بإسناده (صحيح) عن احمد بن محمد بن عيسى (ثقة)، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (ثقة، وهو بنظري أحد الستة الذين لا يروون إلا عن ثقة) قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت [1] ، فقلت: فإنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. [2]

ومنها: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة لزوجها: جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حلّ له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة. ورواه الشيخ والصدوق كما مر.

من حيث السند صحيح. والنص واضح.

2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب.

3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة: والله لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران ، عن محمد بن مسلم نحوه.

4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج، وإن مات في مرضه، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه. [3]

إذن الاجماع يدل على البينونة والنص كذلك والاصل ايضا كذلك.

اما الاصل فتارة نتكلّم في الاصل اللفظي وتارة في الاصل العلمي:

اما الاصل اللفظي فقد يقال بانه الاصل في الطلاق ان يكون رجعيا لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ .... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً﴾ [4] وهو ينفي البينونة؟

والجواب: هذا صحيح لولا النصوص الصحيحة الواردة المخصصة لهذا الاصل.

واما الاصل العملي وهو لا يجري مع ورود الامارات المعتبرة فانها مقدمة عليه، فهو الاستصحاب. أي اليقين السابق هو الطلاق والخلع والفراق، والشك اللاحق هو رجوع الزوجيّة بعد رجوع الزوخ، فاستصحب الحالة السابقة وهي بقاء الفراق والبينونة.

النتيجة: نقول ان الخلع هو طلاق بائن ولا يحق له الرجوع بالاجماع والنص والأصل [5] .

المسألة الخامسة: يحق للمرأة أن ترجع في الفدية، إجماعا ونصا، وعند الرجوع ينقلب الاطلاق رجعيا.


[1] هذه تنفعنا في مسألة انها إذا تراجعت عن البذل هل يشترط رضاه؟.
[5] الأصل يكون في الأخير لأنه في تراتبية الاستنباط يكون في آخر السلم. علم علمي أصل لفظي أصل عملي. فمع وجود الامارات لا مورد للأصل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo