< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/05/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     يحق للمرأة أن ترجع في الفدية. إجماعا ونصا، وعند الرجوع ينقلب الطلاق رجعيا. وهنا مسائل.

     الاولى: هل يشترط كون رجوعها في الفدية اثناء العدّة؟

     دليل الاشتراط: الاجماع، والآية الكريمة، واصالة عموم الطلاق.

المسألة الخامسة: يحق للمرأة أن ترجع في الفدية، إجماعا ونصا، وعند الرجوع ينقلب الطلاق رجعيا:

وهنا مسائل:

الأولى: هل يشترط كون الرجوع في العدّة؟ فلو عادت بعد العدّة هل انقلب رجعيا أو يبقى بائنا؟

الثانية: هل يشترط رضاه برجوعها بالبذل؟

الثالثة: هل يشترط في صحة رجوعها صحة رجوعه؟ فلو فرضنا انها كانت الطلقة الثالثة، فهل يصح رجوعها بالبذل حيث لا يمكن له الرجوع؟

الرابعة: هل يشمل الخلع الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها؟ لان الطلاق بائن هنا بالاصل.

الخامسة: هل يشترط علمه برجوعها؟

السادسة: لو رجعت بالبذل فهل ترجع كل احكام المطلّقة الرجعيّة، من وجوب النفقة والإرث وجواز التزيّن أمام الزوج وغير ذلك، أم لا ترجع هذه الأحكام؟

اما الأوّلى: هل يشترط كون رجوعها بالبذل في اثناء العدّة؟

بلا شك ولا اشكال في ذلك، سوى ما قد يتوهمّ من اطلاقات روايات جواز البذل من الزوجة في كل الازمان. ويمكن أن يستدل لاشتراط كون الرجوع في العدّة بأمور:

منها: الاجماع بقسميه، المحصّل والمنقول.

ومنها: القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 228: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً﴾ [1]

والاستدلال بموقعين: الأوّل: بقوله تعالى: ﴿في ذلك﴾ الذي يشير إلى زمن التربّص وهو زمن القروء، أي العدّة.

الثاني: بردّ الزوج لها، فلو بذلت خارج العدّة خرجت عن حبائل الزوجيّة وصارت بائنة مطلقا أي صارت اجنبيّة عنه، فلا مورد لجواز الردّ.

ومنها: العموم الازماني لأدلة الطلاق [2] ، أي ان الأصل الفراق والبينونة وعدم جواز الرجوع في كل الازمنة، فإذا طلقها لا يجوز له الرجوع في عموم الازمان، خرج منه خصوص ما لو بذلت أثناء العدّة، فهذا يقدم على العموم، فبيقى الباقي ومنه البذل خارج العدّة وبعد انتهائها تحت عموم الطلاق والبينونة.

وبهذه الادلّة يرتفع الاطلاق الموهوم بانها لو شاءت ترجع بالبذل متى شاءت ولو بعد انتهاء العدّة.

بعبارة أخرى: العموم اللفظي الأزماني إذا خرج بعضه فان المشكوك يبقى تحت العام.

وتطبيقه هنا: عموم الطلاق وعدم جواز الرجوع له في كل الازمنة، خرج منه خصوص زمن العدّة، فيبقى ما بعد العدّة تحت عموم عدم جواز الرجوع.

الثانية: هل يشترط رضاه في رجوعها بالبذل؟


[2] قلنا أن هناك اصطلاح خاص بنا للأطلاق وهو العموم الأحوالي، وهو ما كان بلحاظ الأزمنة والامكنة والهيئات. اما في الاصطلاح المشهور بين الأصوليين فالعام والمطلق واحد، ويختلفان في كيفيّة إثبات الشمول سواء كان للأزمان أو الافراد أو الهيئات او الأمكنة، فان كان بالوضع سمّي عاما، وإن كان بمقدمات الحكمة سمّي مطلقا. ولذا عبّروا أحيانا بالعموم الازماني او بالعموم الاحوالي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo