< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/05/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     هل يشترط رضاه في رجوعها بالبذل؟

     المسألة خلافية وعندنا عدم الاشتراط لظهور النصوص في ذلك.

     هل يشترط في صحة رجوعها امكان صحة رجوعه؟

     المسألة خلافية، والمشهور هو اشتراط إمكان رجوع الزوج.

الثانية: هل يشترط رضاه في رجوعها بالبذل؟

هناك قولان: قول أنه لا يشترط رضاه وبأنها تعود عن البذل ضمن العدّة، وآخر يقول بأنه يشترط رضاه. إذن المسألة خلافية.

الظاهر عندنا ولعلّه عند المشهور، عدم اشتراط رضاه لظهور النص في ذلك، ولعلّ في كتاب الله اشارة إلى ذلك: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا﴾[1] باطلاقه لم يشترط رضاه.

وفي صحيح ابن بزيع: " تبين منه وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت " [2] ربطت المسألة بالزوجة.

وفي صحيح ابن سنان:" ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها". [3] وهنا ايضا ربطت المسألة بالزوجة.

وهكذا بقيّة الروايات التي تربط الرجوع بالبذل بالزوجة من دون إشارة إلى رضا الزوج.

الثالثة: هل يشترط في صحة رجوعها إمكان صحة رجوعه؟

مثلا في الطلاق الثالث الذي يقع فيه الطلاق والخلع بائنا أو في طلاق الصغيرة واليائس فلا إمكان للرجوع في هذا الفرض.

وقع الكلام في ذلك على قولين:

بحسب كتاب الجواهر فقد صرّح جماعة ومنهم الشيخ، ونسب إلى المشهور هو اشتراط إمكان رجوع الزوج فلو كان الطلاق ثالثا بحيث لو تمّ الرجوع بالبذل فلا يمكن أن يصبح رجعيا، بل يبقى بائنا فلا يصح الرجوع.

وعدم الاشتراط يظهر من غير واحد ومنهم المحقق الأوّل (ره) (صاحب الشرائع).

ويستدل للقول الأول أي اشتراط إمكان رجوع الزوج بأمور:

منها: قاعدة: " لا ضرر ولا ضرار". فإن الزوجة إذا استردت الفدية من دون أن يكون للزوج شيء في مقابل ذلك فهذا ضرر عليه.

ومنها: ظهور الروايات التي وردت في صحة البذل وانقلاب الطلاق رجعيا.

ففي صحيح ابن بزيع السابق ذكره: " تبين منه وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ".

فالتعبير بـ " امرأته " أي زوجة له، والمراد بحكم زوجته لانها صارت مطلّقة رجعية.

كذلك موثق ابي العباس عن الصادق (ع)"المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح، يقول:" لأرجعن في بضعك"،[4] فان قوله (ع): " لارجعن في بضعك " ظاهر في إمكان رجوعه، والتقدير " إن رجعت " انقلب الطلاق رجعيا، فيقول الزوج " لارجعن في بضعك ".

ولا بأس بملاحظة" " لارجعن في بضعك " صيغة فيها توكيدان الأول بلام القسم والثاني بنون التوكيد. ولعلّه للتأكيد على حق الرجوع.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo