< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/05/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     هل يشترط في صحة رجوعها إمكان صحة رجوعه؟

     المسألة خلافية، والمشهور هو اشتراط إمكان رجوع الزوج.

     الدليل الثالث: اتفاق الاصحاب على تقييد جواز رجوعها باببذل بكونها في العدّة وهو يشير بشكل واضح إلى توقف رجوعها بالبذا على إمكان رجوعه بالطلاق وارجاعها زوجة، خصوصا مع عدم وجود نصوص صريحة في ذلك. فكأن الأمر مسلّم مفروغ عنه.

     الجواب: إن الأدلة المذكورة تقيّد الاطلاقات.

ومن أدلّة القول الأول أي إشتراط إمكان رجوع الزوج أمور:

منها: اتفاق الأصحاب على تقييد جواز رجوعها بالبذل بما إذا كانت في العدّة، مع خلو النصوص الصريحة في اشتراط كونها في العدّة.

وهذا ظاهر في كونه مبتنيا على ملازمة بين صحة البذل وإمكان الرجوع، إذ أنه بعد الطلاق الثالث لا يمكنه الرجوع، بل الطلاق يقع بائنا ولا ينقلب رجعيا. ومن هنا لم تذكر النصوص اشتراط كون الرجوع بالبذل في العدّة وكأنه أمر مفروغ عنه.

اشكال وردّ:

اشكال في المسألة: " بأن صحة رجوعه بالبذل متوقف على امكان رجوعه" ، فقد ذكر بعض الفقهاء بان هذا دور لانه إذا كان صحة رجوعها بالبذل متوقف على صحة رجوعه، وصحة رجوعه متوقف على صحة رجوعها، وقع الدور والدور باطل.

الجواب: ان رجوعها متوقف على امكان رجوعه وليس على صحة وفعليّة رجوعه، وإمكان الرجوع ليس متوقفا على صحة رجوعها بل على أمر آخر، ككونها ليست صغيرة، ولا يائسا، ولا مطلقّة طلاقا ثالثا أو غير ذلك. وهذه أمور غير مرتبطة برجوعها بالبذل أو بصحة رجوعها فيه.

نعم فعلية حق الرجوع يتوقف على الرجوع بالبذل.

إلى هنا نكون قد بيّنا الادلّة على ان صحّة رجوعها بالبذل يتوقف على امكان ان يرجع هو.

دليل من قال بعدم اشتراط صحة رجوعها بالبذل بامكان رجوعها:

وقد نسب صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي (ره) إلى غير واحد حيث يقول إنه يظهر من غير واحد، ومنهم المحقق الأوّل الحلي (ره).

ولعلّ دليلهم هو إطلاق روايات جواز رجوعها بالبذل، كصحيح ابن بزيع :"ان شاءت ان يرد ذلك إليها ما اخذ منها" فهذه الرواية مطلقة من حيث إمكان رجوعه هو بعد رجوعها بالبذل، وكذا في صحيح ابن سنان " إلا ان يبدو للمرأة فيرد عليها ما اخذ منها "، حيث لم يقيّد جواز رجوعها بالبذل بأمكان رجوعه. وهكذا عدّة روايات، وحيث لم تقيّد نأخذ بالاطلاق.

ونقول: ان الأدلّة التي ذكرناها على اشتراط صحة رجوعه في صحة رجوعها بالبذل تقيّد هذه الإطلاقات في هذه الروايات.

إذن المختار: اننا نقول بان صحّة رجوعها بالبذل متوقف على امكان رجوعه بالخلع واعادتها زوجة، فان لم يمكن رجوعه بالطلاق فلا يحق لها الرجوع بالبذل، وذلك كالمطلقة الخلعية طلاقا ثالثا، أو المطلق اليائس، أو الصغيرة، أو ان تكون الزوجة الخامسة كما سنرى في بعض المباحث اللاحقة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo