< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     هل يشترط علمه برجوعها لتصحيح رجوعها بالبذل؟ .

     ادلّة صحة الرجوع: الاول: ظهور الروايات. وفيه: انه لا يبعد كونه إشارة لا يبلغ مرحلة الظهور في المطلوب.

     الدليل الثاني: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

     الدليل الثالث: المسألة مبتنية على ما قبلها، فان قلنا باشتراط امكان رجوعه بالطلاق لتصحيح أمكان رجوعها بالبذل اشترطنا علمه، وذلك لانه مع عدم علمه يكون بحكم غير القادر.

     دليل من قال بعدم اشتراط علمه برجوعها بالبذل عطلاقات ادلّة الخلع. وجواه ان هذه الاطلاقات مقيّدة بالادلة المزبورة على الاشتراط.

ذكرنا أمس أنه تارة يكون هناك جهل بالحكم، وتارة يكون جهل بالموضوع. وقلنا أن القانون لا يحمي المقصرين.

فإذا كان جهله بالحكم فعليها أن تُبيّن له أو يعلمه احد، من باب وجوب تعليم الاحكام للجاهل أو يجب عليه ان يتعلّم لانه كما ذكرنا أمس أنه يجب الفحص في الشبهة الحكمية.

اما إذا كان جاهلا بالموضوع:

أي أنها رجعت بالبذل من دون علمه وهو يعلم بأن له حق الرجوع، هل يجب أن تعلمه أو لا؟ بغض النظر عن كيفيّة إيصال المعلومة.

ويمكن الاستدلال بأمور على وجوب أن يعلم:

     اولا: ظهور النصوص باشتراط علمه بالموضوع في ذلك، ففي صحيح ابن بزيع " وتكون امرأته ". الظاهر في رجوعها زوجة، هناك إشارة بأنه يجب أن يعلم برجوعها، ونعلم أنها لا ترجع إلا برجوعه.

وفي موثقة ابي العباس " يقول: لارجعن في بضعك " الفاء تشعر بالترتب، وهكذا.

وإن كان يمكن الإشكال على هذا الظهور: بأن الروايات تدّل على إثبات حق الرجوع للزوج بمجرّد رجوعها بالبذل، من دون تعرض لعلمه بذلك، ولا تدلّ على أكثر من ذلك.

ولذا يمكن القول أن الروايات تشير إلى إشتراط العلم دون الظهور الواضح. ولعلّ أوضحها صحيح ابن سنان المروي في المحكي عن تفسير علي بن ابراهيم " لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المبارأة إلا ان يبدو للمرأة فيرّد عليها ما أخذ منها " حيث إن الفاء هي للترتب مع الفورية، وهذا ترتب على علمه.

والانصاف أن دلالة الروايات لا تصل مرحلة الظهور الجليّ، فلا تصل مرحلة الدليليّة على المطلوب.

     ثانيا: قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " فإنه لو رجعت بالبذل من دون علمه وخرجت من العدّة فهو ضرر عليه. وهذه الحالة تختلف عن حالة الجهل بالحكم، فإنه هناك كان جاهلا بالحكم، وعند الجهل بالحكم المبتلى به يجب عليه الفحص والسؤال، وهو ما يسمّى بوجوب الفحص في الشبهات الحكميّة.

أما هنا فهي من الجهل بالموضوع، ولا دليل على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة.

لذلك قاعدة لا ضرر تنطبق هنا وهي دليل قوي على أنه يجب إعلامه.

نقول ثالثا: أن المسألة مبتنية على ما قبلها، وهي أن صحة رجوعها مشروط بإمكان رجوعه، فلو كان طلاقا ثالثا أو كانت صغيرة أو يائسا ورجعت في البذل، فلا صحة لرجوعها بالبذل، وبالتالي لا صحة لرجوعه بالطلاق.

قلنا سابقا ان هناك قولين في المسألة السابقة: قول أن رجوعها بالبذل مشروط بأمكان رجوعه لان الطلاق بائن على كل حال، وقول آخر بعدم اشتراط ذلك. ورجحنا القول الأول.

فإن قلنا بالتوقف والاشتراط قلنا هنا باشتراط علمه برجوعها، وذلك أنه مع عدم علمه برجوعها فرجوعه بحكم غير المقدور، إذ كيف يقرّر الرجوع وهو لم يعلم برجوعها بالبذل؟!

وهذا هو أقوى دليل على أنه يشترط علمه برجوعها.

النتيجة: يشترط علمه برجوعها.

مسالة: لو أنشاء الرجوع جاهلا بسبق رجوعها هل يصح الرجوع ويصح الرجوع عن البذل؟

ايضا المسألة مبنائية نبحثها غدا إن شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo