< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/06/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الهلال: بداية الشهر القمري.

     المقصد الثاني: في وسائل الاثبات البيّنة.

     الروايات في كفاية البيّنة متعارضة.

     تتمة الروايات التي تدل على كفاية البيّنة.

     ذكر الروايات المعارضة التي تدل على عدم كفايتها.

نكمل الكلام في وسائل اثبات الهلال، ذكرنا القطع، والرؤية، والشياع، الآن البيّنة وهي تحتاج إلى دليل لانها ظنيّة فلا يكفي رؤية شخص أو شخصين لحصول القطع بالهلال حتى لو كانوا ثقات.

نكمل دلالة الروايات في البيّنة:

ومنها: ح (13375): محمد بن الحسن بإسناده (صحيح)، عن علي بن مهزيار (ثقة)، عن عمرو بن عثمان (ثقة)، عن المفضل، وعن زيد الشحام (ثقة) جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة، فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا، إلا أن يشهد لك بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم. [1]

من حيث السند: معتبر بالطريق الثاني، وكذلك الأول، فإن الظاهر أن المفضل الذي هو من المشتركات هو ابن صالح، حيث يقول الكاظمي في مشتركاته (أي كتاب" هداية المحدثين ": باب مفضل المشترك بين جماعة لا حظ لهم في التوثيق، ويعرف أنه ابن صالح برواية الحسن بن علي بن فضال عنه، والحسن بن محبوب، ومحمد بن عبد الجبار، وعمرو بن عثمان الثقة، ومحمد بن عبد الحميد، وأحمد بن محمد بن أبي نصر كما في الفقيه. انتهى.

أما عندنا فهو ثقة لرواية أحمد بن محمد بن ابي نصر عنه.

ومن حيث الدلالة الرواية واضحة لا تحتاج لمزيد من البيان.

ومنها: ح (13380) – 9: محمد بن الحسن بإسناده (معتبر) عن الحسين بن سعيد (ثقة)، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح (الكناني، ثقة). وعن صفوان (ثقة)، عن ابن مسكان (ثقة)، عن الحلبي (ثقة) جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن يشهد لك بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.[2]

من حيث السند: معتبر بالطريق الثاني. أما الطريق الأول ففيه محمد بن الفضيل، يقول الكاظمي في مشتركاته: باب محمد بن الفضيل المشترك بين ثقة وغيره، ويمكن معرفة أنه الأزدي الثقة على ما في بعض النسخ برواية محمد بن أبي الحسين بن أبي الخطاب عنه، والحسين بن سعيد، وموسى بن القاسم. والذي يظهر من كتب الرجال أن محمد بن الفضيل الأزدي لأنهم ذكروا أن الفضيل له كتاب، وهو غير محمد بن الفضل لم يوثق وليس له كتاب،

ومن حيث الدلالة: واضحة كسابقتها.

وغيرها من الروايات.

في المقابل وردت روايات بعدم كفاية البيّنة أي عدم حجيتها، نذكر منها:

ما في الوسائل: ح (13345) – 4: محمد بن الحسن بإسناده (صحيح)، عن علي بن مهزيار (ثقة)، عن الحسن بن علي (فطحي ثقة)، عن القاسم بن عروة (ثقة)، عن أبي العباس (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون. ورواه الصدوق بإسناده (صحيح) عن القاسم بن عروة (ثقة). [3]

من حيث السند: معتبر وهي أيضا عن علي بن مهزيار.

ومنها: ح 10: محمد بن الحسن (الطوسي)، عن سعد (بن عبد الله الاشعري ثقة)، عن العباس بن موسى (الوراق ابو الفضل، ثقة)، عن يونس بن عبد الرحمن (ثقة)، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون: لم نره. إذا رآه واحد رآه مأة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر. [4]

من حيث السند: صحيح.

ومنها: ح 11: وبإسناده (محمد بن الحسن الطوسي، صحيح)، عن علي بن مهزيار (ثقة)، عن محمد بن أبي عمير (ثقة)، عن أيوب [5] وحماد (ثقة)، عن محمد بن مسلم (ثقة)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني، ولكن بالرؤية. (قال) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا، فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف، وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين، وزاد حماد فيه: وليس أن يقول رجل: هو ذا هو لا أعلم إلا قال: ولا خمسون.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب مثله إلى قوله: إذا رآه واحد رآه الف ولم يزد على ذلك. ورواه الصدوق بإسناده (ضعيف) عن محمد بن مسلم مثله. [6]

من حيث السند: صحيح.

ومنها: ح 12 وعنه، عن الحسن، عن القاسم بن عروة (ثقة)، عن أبي العباس (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون. ورواه الصدوق بإسناده (صحيح) عن القاسم بن عروة (ثقة)، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك (ثقة) مثله. [7]

ح 14: وبإسناده (حسن) عن علي بن الحسن بن فضال (ثقة فطحي)، عن أخويه (ثقات فطحية)، عن أبيهما (ثقة فطحي)، عن عبد الله بن بكير بن أعين (ثقة فطحي)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صم للرؤية، وأفطر للرؤية، وليس رؤية الهلال أن يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا، إنما الرؤية أن يقول القائل: رأيت فيقول القوم: صدق. [8]

من حيث السند: معتبر.

ومنها: ح (13445) - 13 وبإسناده (صحيح)، عن سعد بن عبد الله (ثقة)، عن إبراهيم بن هاشم (ثقة)، عن إسماعيل (الظاهر انه ابن همام الكندي الثقة)، عن يونس بن عبد الرحمن (ثقة)، عن حبيب الخزاعي " الخثعمي الجماعي " (إذا كان الخثعمي فهو ثقة لرواية ابن ابي عمير والبزنطي عنه)، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية.

وبإسناده (لا يبعد قبوله بل صحته)، عن محمد بن علي بن محبوب (ثقة عين)، عن إبراهيم (ثقة) مثله.

وميزة هذه الرواية ان فيها توجيه للتمييز بين الرجلين والقسامة.

وهاتان الطائفتان من الروايات متعارضتان كما ترى، فإن الأولى تكتفي بالبيّنة والأخرى لا تكتفي بها.

في هذا التعارض هل نحكم مرجحات باب التعارض كأصول، أو قبل الأصول نأتي للفقه لنخرج من التعارض.


[5] يقول الكاظمي في هداية المحدثين: الظاهر أن قوله: " عن أيوب " غلط، والظاهر عن ابي أيوب. وفي التهذيب اقتصر على أبي أيوب ايضا. ويؤيد وقوع الغلط انه في كتاب الشيخ ايراد الكليني له بهذه الصورة: عن أبي أيوب الخزاز.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo