< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

- هل يجوز ان يتزوج اختها أو غيرها لو كانت رابعة قبل رجوعها بالبذل لو تمّ الخلع؟

- اما قبل رجوعها بالبذل: فهل له أن يتزوج اختها او الرابعة؟

- ادلّة من قال بعدم الجواز: أ- انه طلاق متزلزل. وجوابه: ظهور قوله (ع): "قد برئت عصمتها منه" في عدم التزلزل؟

ب- أصالة عدم صحة الزواج من الأخت. وفيه: أنه أصل عملي.

     أدلة من قال بالجواز: أ- الروايات الصريحة الصحيحة في صحّة زواج الأخت، معتضدة بوحدة المناط.

     اطلاقات النصوص: "وليس له عليها رجعة" التي يلزمها صحة الزواج من الأخت وغيرها.

     عدم المانع كعدم صدق الجمع بين الأختين، ولا الزواج من خمسة.

     النتيجة: جواز زواج الأخت واشباهها قبل رجوع الزوجة بالبذل.

 

مسألة: هل يجوز ان يتزوج اختها أو غيرها لو كانت رابعة قبل رجوعها بالبذل لو تمّ الخلع؟

لا شك في عدم جواز نكاح الأخت ولا الرابعة بعد رجوعها بالبذل، وهذا محل إجماع، حتى لو قلما بعدم رجوع جميع الاحكام.

ولانه مع زواجه بالرابعة انتفى موضوع حق الرجوع له. وذكرنا ذلك في مسألة هل من شروط الرجوع بالبذل أن يحق له الرجوع؟

لو فرضنا انه في مسألة لا يحق له الرجوع كالطلاق الثالث أو الزواج من الأخت أو الزواج من الرابعة أو الطلاق التاسع، فيكون رجوعها بالبذل من دون مقابل، ونقول ان هذا الرجوع بالبذل باطل فلا يحق لها الرجوع.

اما قبل رجوعها بالبذل، فهل له أن يتزوج أختها أو الرابعة؟

وجهان:

وجه من قال بعدم الجواز: أنه طلاق متزلزل، حيث يمكن إلغاؤه وقلبه رجعيا، وذلك برجوعها بالبذل.

نقول وفيه: أنه ليس متزلزلا لأن الطلاق بيد الرجل، والرجوع بيده، وهو لا يستطيع الرجوع إلا بعد رجوعها. ولا يكون سببا لتزلزل الايقاع أو العقد، ثم إن الروايات ظاهرة في كون الخلع غير متزلزل كقوله (ع) في صحيح ابي بصير الآتي ذكره عن المختلعة: "قد برئت عصمتها منه" الظاهرة في انقطاع حبائل الزوجيّة مطلقا، فلا يكون الطلاق متزلزلا. بالاضافة إلى أنه لا يقاوم أدلّة الجواز. هذا اولا حلا.

وامنا نقضا وثانيا فلانه إذا كان أدلة التزلزل تشمل هذه االحالة، أي ما يتوقف جواز الرجوع على فعل الغير، حيث إن جواز رجوعه بالطلاق متوقف على رجوعها بالبذل، فإذا كان التزلزل يشمل هذه الحالة، فإن جميع عقود البيع أصبحت متزلزلة بما فيها العقود الثابتة التي لا خيار فيها، وذلك بالأقالة، فانه بالأقالة بنفسخ البيع. فهل نقول أن عقود البيع باكملها عقود متزلزلة؟

ويمكن ان يستدل ايضا باصالة فساد عقد الزوجيّة مع أختها.

وفيه: ان اصل عملي لا يصار اليه مع تماميّة أدلّة الجواز.

وجه من قال بالجواز:

ادلّة الجواز، منها: ما هو صريح في خصوص صحّة زواج الأخت قبل انقضاء العدّة، ففي الوسائل:

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (ثقة)، عن أحمد بن محمد (ثقة)، عن ابن محبوب (ثقة)، عن ابن رئاب (ثقة)، عن أبي بصير يعني المرادي (الاسدي ينصرف إلى الثقة، لانه يشترك بين الثقة وغيره، فإذا روى عنه شعيب العقرقوفي أو على بن ابي حمزة البطائني، الكاظمي في مشتركاته لا يستبعد أنه هو الأعمى الضعيف)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [1]

من حيث السند: الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة: فهي صريحة في المطلوب، فإن الظاهر من "الخطبة" هو الزواج، والحكم يشمل باقي الحالات لوحدة المناط أي التعليل، وهي العلّة: " قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة "، فالزوجية انتفت لان حكم طلاق الخلع حكم طلاق البائن فلا رجعة.

كذلك تدل هذه العبارة: "قد برئت عصمتها منه" على عدم التزلزل، وهي ظاهرة في ذلك، فان لفظ "برئت" معناها التخلص من جميع شوائب وعلائق الزوجيّة، وهذا معنى عدم كونه متزلزلا. وهو لا يمنع من رجوع الزوجيّة بعد البذل.

ومنها: اطلاقات نصوص الخلع: قوله (ع): " وليس علها رجعة "، والروايات عديدة ظاهرة في البينونة من دون تخصيص، فالطلاق بائن فلا مانع من الزواج من الأخت أو من الرابعة.

ومنها: عدم صدق الجمع بين الاختين، ولا الزواج من خمسة.

النتيجة: يجوز له الزواج من أختها ومن الرابعة قبل رجوعها بالبذل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo