< قائمة الدروس
ضل

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/06/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

- هل يجب الخلع على الزوج لو تمّ موضوع الخلع في حال بذلت له مقابل الطلاق؟

- التفريق بين موضوع الحكَمين وبين موضوع الخلع.

- إذا لم تصل الزوجة إلى مرحلة الخوف من المعصية فلا بصح الخلع ولا يقع الطلاق بائنا، وعلى المشهور لا بد من تحقق الكراهة الذاتيّة من الزوجة.

قبل التعرض للمسألة نبين أمرا وهو: ان هناك فرق بالاحكام، مثلا: مع وجود موضوعات مختلفة كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [1] هذه الآية وردت في الخلع، وموضوعها الخوف من الوقوع من عدم إقامة حدود الله، والخوف من الوقوع في الحرام. وهذا بحسب المفهوم من الآية الكريمة وثبوت الكراهة على المشهور. وهناك موضوع آخر وهو في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً﴾ [2] موضوع الآية الشقاق بخلاق الآية السابقة التي موضوعها الخوف من المعصية، فلا نخلط بين الموضوعين.

فإذا تمّ الموضوع وهو كراهة الزوجة الذاتية على المشهور والخوف من الوقوع في المعصية، ذهبنا للخلع وليس للحكمين، أما إذا خفنا من الانفصال والفرقة والشقاق ذهبنا إلى موضوع الحكمين. نعم يمكن أن يتداخل الموضوعان في المصداق والاسباب لا مانع من ذلك.

مسالة: هل يجب الخلع على الزوج لو تمّ موضوع الخلع في حال بذلت له مقابل الطلاق؟

هناك حالتان:

الاولى: أن لا تصل الزوجة من الكراهة حدّ الخوف من الوقوع بالمعصية، فلا يجب فيها الخلع، بل لا يصح الخلع أيضا أي لا يقع الخلع من أصله لا طلاق بائنا ولا رجعيا، الخلع يحتاج إلى موضوع وموضوعه الخوف من الوقوع في المعصية. لذلك سيرة علماؤنا في الخلع يدققون بنسبة الكراهة، وهل هي ذاتيّة بالمعنى الذي ذكرناه سابقا، ومدى وصولها إلى مرحلة المعصية. وسنبين لاحقا ذلك في شرح مفردات الآية الشريفة.

ويدلّ عليه مفهوم الشرط في الآية والرواية.

اما الآية في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [3] الظاهر في كون موضوع الخلع هو الخوف من الوقوع في المعصية، أي أنها أصبحت في مرحلة من النفور من حالتها الزوجيّة بحيث تكاد تقع في المعصية.

ومفهوم الشرط "إن خفتم" يقتضي أن ما قبل هذه الحالة لا يحلّ له الفدية، أي لا يقع الخلع أصلا.

اما الروايات فعديدة ذكرنا بعضها، حيث يقول في الوسائل ح 4، صحيح عبد الله بن سنان:

"علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير إذنك ولأوطين فراشك غيرك، ولا أغتسل لك من جنابة أو تقول: لا أطيع لك أمرا أو تطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها، ..." [4]

وهذه الروايات تدل على انه إذا لم تصل لهذه المرحلة -وهي الخوف من الوقوع في المعصية- فلا يحلّ لها اخذ الفدية التي هي البذل في الخلع.

وقد ذكرنا سابقا ان موضوع الخلع براينا هو وصول المرأة إلى هذه المرحلة وهو ناتج غالبا عن ازدياد كراهتها الذاتية له.

في هذه الحالة هل يجبر على الطلاق أي الخلع؟

هناك ثلاثة أقوال: قول بالاستحباب، وقول بالاباحة، وقول بالوجوب.

ونذكِّر بان بعض الفقهاء يقول انه بمجرد ان قالت له "لا اطيع لك امرا ولا ... " بانت منه ولا حاجة للطلاق ولا الخلع. فالرواية المعتبرة عن جعفر بن سماعة: " إذا قالت له ذلك، قال قوموا " ظاهرها تمامية الخلع من دون ايقاع الطلاق ولا الخلع اصلا، هذه الرواية تستوقفني.

النتيجة: من دون وصول المرأة إلى مرحلة الخوف من الوقوع في المعصية بحسب النص أو من دون الكراهة الذاتيّة على المشهور، لا يقع الخلع اصلا. وقد ذكرنا سابقا في إحدى المسائل عدم وقوع الطلاق بائنا ايضا. وهل يقع رجعيا؟ المشهور وقوعه رجعيا وهو ما لا نذهب إليه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo