< قائمة الدروس
ضل

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/07/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

- هل يجب الخلع على الزوج لو تمّ موضوع الخلع في حال بذات له مقابل الطلاق؟

- دليل من قال بالاستحباب، الجواب عليه.

- توجد رواية ظاهرة الوجوب كما نقل المحقق الحلّي (ره) إلا ان في سندها اشكال.

نعود لدليل من قال بالاستحباب لانه جعل يحتاج إلى دليل ، للتذكير:

قلنا ذهب إليه المحقق الأول الحليّ (ره) في الشرائع، حيث يقول صاحب الجواهر في تعليقه على الشرائع: " بل لا دليل في شيء منها (الكتب والسنّة) على استحبابه وإن قال المصنّف وغيره يستحب، إلا انه للتسامح فيه، يمكن أن يكون وجهه الخروج من شبهة الخلاف (بين الوجوب وعدمه)، ولمِا أرسله في المتن من أن فيه رواية في الوجوب، وإن كناّ لم نقف عليها كما إعترف به غيرنا أيضا، إلا أنه لا ينافي ذلك الاستدلال على الندب المتسامح فيه بها ". [1] انتهى كلامه رفع مقامه.

وفيه: أولا: هذا يتمّ على القول بثبوت قاعدة التسامح في أدلّة السنن أي أن روايات " من بلغه عن النبي (ره) ثواب على عمل ... " تدلّ على استحباب للحكم البالغ، وهذا ما لا نقول به، بل نقول بثبوت الثواب فقط، وأما الاستحباب فهو تابع لملاكاته، وتتم الدلالة عليه بأدلة أخرى.

وثانيا: إن الجمع بين الروايات هو ما يمكن أن يستظهر منه أحيانا الاستحباب، كما لو ورد رواية في الوجوب ورواية في الاباحة، أما القول بالجمع بين كلمات الفقهاء فلا يدلّ على الاستحباب كما ذكرنا في أن الإستحباب له ملاكاته وأدلته.

إلا أن يقال: لقد ذكر المحقق (ره) أن فيه رواية في الوجوب. لكن صاحب الجواهر (ره) لم يجدها، ونقل ذلك عن غيره.

وأقول: إننا وجدنا الرواية وهي رواية جميلة التي نزلت بها آية الخلع فيها ظهور في الوجوب، وذكرها صاحب الجواهر في اول باب الخلع:

الرواية: مما رواه الطبرسي في سبب نزول الآية: " فانزل في ثابت بن قيس بن شماس وزوجته جميلة بنت عبد الله بن ابي، وكان يحبها وتبغضه، فقال لها: اترديِّن عليه حديقته؟ قالت نعم وازيده، قال لا حديقته فقط، فردّت عليه حديقته، فقال: يا ثابت، خذ منها ما اعطيتها، وخلّ سبيلها، ففعل، فكان أو خلع في الاسلام ". [2]

فالرسول (ص) لم يخيّره بين الطلاق وعدمه، بل أمره بالخلع، فالرواية الطلب فيها انشائي ظاهره في الوجوب [3] مع عدم قرينة على الاباحة أو الاستحباب.

لكن المشكلة في سند الرواية.


[3] اما من قال بان الطلب ارشاد وتوجيه، نقول: أن الارشاد والتوجيه يحتاج إلى دليل، فالظهور واضح في الحكم التكليفي وهو الوجوب، وهذا بخلاف قول السيد المرتضى (ره) حيث يقول ان صيغة الامر تستعمل كثيرا في الاستحباب وتستعمل كثيرا في الوجوب إذن هي موضوعة للإثنين معا لان الاستعمال يدل على الحقيقة. قلنا في مباحث الالفاظ ان هذا الكلام غير سليم فصيغة الامر موضوعة للطلب الانشائي وظاهرة في الوجوب إن لم يكن هناك قرينة أخرى على مراد آخر. بعبارة أخرى: الصيغة موضوعة للطلب الانشائي وتتلون باختلاف الدواعي من الوجوب إلى الاستحباب إلى الاباحة إلى التهديد إلى التعجيز إلى غير ذلك من المعاني، وقد ذكرنا ذلك مفصلا في بحث الأمر وصيغته. فائدة: ما الفرق بين الظاهر والنص: في النص لا احتمال فيه للطرف الآخر، اما الظاهر فيه احتمال للطرف الآخر لكن الشارع والعقلاء الغوا احتمال الطرف الآخر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo