الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الفقه
44/07/07
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الخَلع.
- هل يجب الخلع على الزوج لو تمّ موضوع الخلع في حال بذات له مقابل الطلاق؟
- دليل من قال بالاستحباب، الجواب عليه.
- توجد رواية ظاهرة الوجوب كما نقل المحقق الحلّي (ره) إلا ان في سندها اشكال.
نعود لدليل من قال بالاستحباب لانه جعل يحتاج إلى دليل ، للتذكير:
قلنا ذهب إليه المحقق الأول الحليّ (ره) في الشرائع، حيث يقول صاحب الجواهر في تعليقه على الشرائع: " بل لا دليل في شيء منها (الكتب والسنّة) على استحبابه وإن قال المصنّف وغيره يستحب، إلا انه للتسامح فيه، يمكن أن يكون وجهه الخروج من شبهة الخلاف (بين الوجوب وعدمه)، ولمِا أرسله في المتن من أن فيه رواية في الوجوب، وإن كناّ لم نقف عليها كما إعترف به غيرنا أيضا، إلا أنه لا ينافي ذلك الاستدلال على الندب المتسامح فيه بها ". [1] انتهى كلامه رفع مقامه.
وفيه: أولا: هذا يتمّ على القول بثبوت قاعدة التسامح في أدلّة السنن أي أن روايات " من بلغه عن النبي (ره) ثواب على عمل ... " تدلّ على استحباب للحكم البالغ، وهذا ما لا نقول به، بل نقول بثبوت الثواب فقط، وأما الاستحباب فهو تابع لملاكاته، وتتم الدلالة عليه بأدلة أخرى.
وثانيا: إن الجمع بين الروايات هو ما يمكن أن يستظهر منه أحيانا الاستحباب، كما لو ورد رواية في الوجوب ورواية في الاباحة، أما القول بالجمع بين كلمات الفقهاء فلا يدلّ على الاستحباب كما ذكرنا في أن الإستحباب له ملاكاته وأدلته.
إلا أن يقال: لقد ذكر المحقق (ره) أن فيه رواية في الوجوب. لكن صاحب الجواهر (ره) لم يجدها، ونقل ذلك عن غيره.
وأقول: إننا وجدنا الرواية وهي رواية جميلة التي نزلت بها آية الخلع فيها ظهور في الوجوب، وذكرها صاحب الجواهر في اول باب الخلع:
الرواية: مما رواه الطبرسي في سبب نزول الآية: " فانزل في ثابت بن قيس بن شماس وزوجته جميلة بنت عبد الله بن ابي، وكان يحبها وتبغضه، فقال لها: اترديِّن عليه حديقته؟ قالت نعم وازيده، قال لا حديقته فقط، فردّت عليه حديقته، فقال: يا ثابت، خذ منها ما اعطيتها، وخلّ سبيلها، ففعل، فكان أو خلع في الاسلام ". [2]
فالرسول (ص) لم يخيّره بين الطلاق وعدمه، بل أمره بالخلع، فالرواية الطلب فيها انشائي ظاهره في الوجوب [3] مع عدم قرينة على الاباحة أو الاستحباب.
لكن المشكلة في سند الرواية.