< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/07/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

- هل يجب الخلع على الزوج لو تمّ موضوع الخلع في حال بذلت له مقابل الطلاق؟

- معنى مفردات الآية: "حدود الله".

- هل تختص " حدود الله " بخصوص الزنى، أو بالتشريعات الجنسية، أو تشمل مطلق المعاصي التي يكون منشؤها الزوج؟

- ادلّة الاختصاص والاجوبة عليها.

- يمكن ان يستدل على الاختصاص بالاقتصار على القدر المتيقّن في الشبهة المفهوميّة، وكذلك بالانصراف إلى خصوص المسائل الجنسيّة لمناسبة الحكم والموضوع.

- ومعنى " فيما افتدت به" أي الفداء والبذل، ويجوز ان يكون أكثر من المهر، وهو احد الفروق بين الخلع والمباراة.

نكمل الكلام مسألة وجوب الخلع وفي معني مفردات الآية التي استدلوا بها على الخلع.

- "حدود الله" الظاهر انها أحكام الله جميعا، وليس مخصوصة في الزنى، وقد بيّن ذلك في الأحاديث المعتبرة، وهي عديدة، نذكر منها ما في صحيح الحلبي عن ابي عبد الله (ع): 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطين فراشك ولآذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله، وزاد: وقال عليه السلام: يكون الكلام من عندها يعني من غير أن تعلم. [1]

فالظاهر من الحديث هو الخوف من إقدامها على مطلق المعصيّة المتعلّقة بحقوق الزوج. والظاهر أن "اللام" مشدّدة، أي من غير أن تعلم. أي لا يعلّمها أحد هذا القول. ثم إنه توجد فائدة أخرى من الحديث وهي: وجود الخلع عند العرب قبل الإسلام، حيث يقول الامام (ع): "وقد كان الناس يرخصون في ما دون ذلك"، الظاهر منه شموله للخوف من الوقوع في المكروه أيضا إلا أن الشارع المقدّس ضيّق الخلع إلى خصوص المعصية الخاصة بما يتعلّق بالرجل.

قد يقال: المراد من "حدود الله" هو خصوص التشريعات الخاصة من حيث الذكورة والانوثة، أي التشريعات الجنسية، والمتعلّقة بالجنس بينهما، وذلك لمناسبة الحكم والموضوع؟

فانه يقال: هذا الانصراف ممكن، وعهدته على مدّعيه، ثم إنه بناء على الاطلاق فانه يشمل كل ما يصدر من الرجل بحيث تخاف المرأة من وقوعها فيه، فمثلا: إذا كان يلعب القمار في بيته أمام اعينها، مما قد يؤدي بها إلى الرغبة بالقمار، فهل لها حق الخلع حينئذ، مع العلم انه ليس من العلاقات الجنسية؟

وقد يستدل لكون المراد هو خصوص الزنى، بان الشبهة هنا شبهة مفهوميّة، يقتصر فيها على القدر المتيقّن.

ويجاب: بان الرواية المبيّنة لحالة الزوجة التي تكون موضوعا للخلع تذكر ما ليس من الأمور الجنسية باطلاقها، مثل: "لن أطيع لك أمرا"، ومثل: "ولآذننّ عليك بغير إإذنك"، والثاني لا يقصد به الزنى لانه محرّم بإذن الزوج وبغير إذنه.

- "فيما افتدت به" أي بذلت له من مال. ويجوز في البذل أن يكون أزيد من مهرها، وهذا أحد الأمور التي يفترق فيها الخلع عن المباراة، ففي صحيح ابي بصير عن ابي عبد الله (ع): ح 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المباراة قال: ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه. [2]

وكذلك أحاديث باب 4، ح1وح2وح4، وأما رواية خلع ثابت بن قيس لزوجته جميلة حيث رفض النبي (ص) ان تدفع له أكثر من المهر، فلا تدل على عدم جواز ذلك، بل هو تدبير خاص من النبي (ص) لواقعة خاصّة.

اما كيفية الاستدلالل بالآية المباركة على وجوب الخلع يأتي غدا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo