< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/07/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

- هل يجب الخلع على الزوج لو تمّ موضوع الخلع في حال بذلت له مقابل الطلاق؟

- كيفية الاستدلال بالآية المباركة على وجوب الخلع.

- لا بد من تقدير لأن ما بعد الفاء لا يصلح جوابا لما قبلها.

- يرى بعض الفضلاء ان المرأة إذا قالت تلك الالفاظ فقد تمّ الخلع، والاستدلال له بالروايات.

- الجواب على الروايات.

 

كيفية الاستدلال بالآية المباركة على وجوب الخلع:

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [1] هذه الآية قد يستدل بها على وجوب الخلع إذا تمّ موضوع الخلع الذي هو الخوف من الوقوع في المعصية من الطرفين الزوج او الزوجة أو الكراهة من الزوجة كما هو عند المشهور ولا شك في صحة الخلع. إذ الكلام بالاباحة صحيح لو اختاره الزوج ولا نقاش فيه، ولكن هل هو واجب عليه؟

دليل الوجوب: " الفاء" واقعة في جواب الشرط، يعني ما بعد "الفاء" مترتب على ما قبله. الشرط أو المقدم هو: "إن خفتم الا يقيما حدود الله"، جوابه أو التالي:" فلا جناح عليهما فيما افتدت به".

وهل يصح جعل حلّ المال جوابا للخوف من الوقوع في المعصية؟ فهل يصح هذا الجواب أن يكون مترتبا على الخوف.

قد يقال: لا يصحّ ذلك، فهو من قبيل العالم متغيّر، وكل متغير حادث، إذن عليّ ولي الله. حيث لا علاقة للمقدمات بالنتيجة، إلا مع تقدير محذوف.

إذن لا بد من تقدير، وهو: ﴿إن خفتم الا يقيما حدود الله فليخلعها﴾ وجوب، أو تقدير " إن خلعها، فلو خلعها " أو اباحة، وحينئذ يحلّ المال.

اما لو قلنا "فلو خلعها" لا يكون الله عز وجل قد حل مشكلة الخلع بل يكون قد اشار اليها، وهذا خلاف شأن القرآن. لكن لنعالج المسألة نسأل أن الخلع كيف يتمّ.

قد يقال ومن بعض الفضلاء: لا داعي للتقدير، والأصل عدمه، بل الظاهر أنه بمجرّد الخوف من المعصية وان تقول له هذا الكلام تمّ الخلع، ولا حاجة لنا بإيقاع الخلع والطلاق.

وقد يستدل له ببعض الروايات، والاستدلال بالجميع مردود:

منها: روايات عديدة باسانيد معتبرة وهي تذكر حليّة ما أخذ منها بعد قولها الكلام المعروف: "لا اطيع لك أمرا .." من دون ذكر حاجة لنا بايقاع الخلع والطلاق.

وذلك مثل ما في الوسائل ج15، باب 1 من أبواب كتاب الخلع ح1و ح2و ح3 وح4وح8.

وفيه: أن الظاهر أن هذه الروايات هي لبيان موضوع الخلع، جمعا بينها وبين روايات أخرى تقول "فقد حلّ خلعها" مثل الموثق: ح4: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد (ثقة) جميعا، عن عثمان بن عيسى (ثقة واقفي)، عن سماعة (ثقة) قال: سألته عن المختلعة فقال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما " إلى أن قال: " فإذا اختلعت فهي بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المباراة كل الذي أعطاها. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله. [2]

وهذه الرواية ظاهرة في كون هذا الكلام موضوعا لحلّ الخلع الذي هو إيقاع آخر، مع احتمال ضئيل لكمون هذا الكلام هو نفسه الخلع.

مع ملاحظة أن الأصل تطابق الروايات على جعل حكم ما في موضوع واحد.

كذلك ح6وح7 بل في ح9 وهو أوضح: العياشي في تفسيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا، ولأوطين فراشك، ولأدخلن عليك بغير إذنك، فإذا هي قالت ذلك حل له خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد وذلك قول الله: "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" وإذا فعل ذلك فقد بانت منه وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده على ثنتين. [3]

من حيث السند: فإن العياشي وهو عالم جليل ثقة وكتابه محترم لكنه حذف الاسانيد في تفسيره.

ومن حيث الدلالة: فان قوله (ع) "وإذا فعل ذلك" أي أن الخلع لا يتم بمجرد تلفظها بهذا الكلام، بل لا بد من فعل منه.

ويوجد رواية هي الاشد دلالة على انه بمجرد النطق وقع الخلع.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo