< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/08/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

- هل يجب الخلع على الزوج لو تمّ موضوع الخلع في حال بذلت له مقابل الطلاق؟

- الدليل الثالث: العقل الحاكم بوجوب دفع المنكر المتوقف على الخلع:

- جواب العلامة من ان الواجب هو النهي عن المنكر وليس دفعه.

- أقول: المعصية أمر مبغوض، فإما ان يتمّ المنع عنها بارادة تكوينيّة أو بارادة تشريعيّة. والمنع التكويني غير متحقق، فانحصر الأمر بالتشريعي المنحصر بالخلع.

 

التذكير بالادلّة السابقة على الوجوب الآية الكريمة والسنّة.

الدليل الثالث: العقل الحاكم بوجوب دفع المنكر المتوقف على الخلع:

ففي كتابنا وسيلة المتفقهين ج3، ص53: قال العلامة في مختلف الشيعة: " وقال الشيخ في النهاية: وإنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: " إني لا اطيع لك امرا ... " فمتى سمع منها هذا القول أو علم من حالها عصيان في شيء من ذلك وإن لم تنطبق به وجب عليه خلعها. وتبعه أبو الصلاح وابن البراج في الكامل وابن زهرة. ثم قال: احتج بأن النهي عن المنكر واجب، وانما يتمّ بهذا الخلع فيجب.

والجواب: المنع من المقدمة الثانية (اي ان النهي عن المنكر لا يتم إلا بالخلع)، والظاهر أن مراد الشيخ بذلك شدة الاستحباب". [1] انتهى.

بيان الوجوب: النهي عن المنكر واجب، والمعصية منكر، والخلع مقدّمة، ومقدّمة الواجب واجبة، إذن صار الخلع واجبا شرعا.

ولعلّ منع العلامة للمقدمة الثانية، هو لكون الخلع دفعا للمنكر وليس نهيا عن المنكر، فالدفع شيء والنهي شيء آخر. والجواب: هو أن المطلوب والواجب هو النهي عن المنكر. اما الدفع فما الدليل على وجوبه؟

ويرد على منع العلامة (ره): إن النهي عن المنكر هو نهي طريقي أي ان تفعل شيئا بحيث يوصله إلى عدم الفعل المنكر، وليس له موضوعيّة أي لا يجب النهي لذاته، والنهي هو انشاء اعتباري، والدفع هو منع الوقوع في الخارج.

والنهي الطريقي بمعنى أن المراد منه هو عدم إحداث المكلّف للمنكر.

فإن عدم إحداث المنكر في الخارج أي منع ذلك له نحوان:

فتارة يكون تكوينيا، شأنه شأن الأمر كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾[2] وهذه الارادة تكوينيّة وبقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ [3] أي بالفعل المباشر خارجا، فقد منع وقوع الفساد باهلاكهم.

وتارة يكون اعتباريا، أي بالاعتبار وزجر المكلّف عنه بارادتك وليس منعا تكوينيا، وهذه الارادة تشريعية.

والغاية القصوى من النحوين والإرادتين هو عدم إحداث المنكر في الخارج، فإن الله عز وجل إذا ابغض شيئا فإما أن يمنعه في الخارج بارادة تكوينية وإما ان يطلب من عبده عدم فعله، فيترك للعبد الخيار في ذلك.

بعد هذه المقدّمة نقول: لا شك في مبغوضية المولى للمعصية، وبالتالي فإما أن يمنعها تكوينا، وإما أن يمنعها تشريعا.

والاول غير حاصل فانحصر الأمر بالثاني الذي ينحصر بالخلع فيجب الخلع على الزوج.

قد يقال: إن المنع الاعتباري قد تمّ، وذلك بنهي الزوجة عن المعصية، ونهي الزوج عن الامساك بهن ضرارا.

فانه يقال: أما نهيه عن المعصية فالمفروض انها وصلت مرحلة من الكراهة أو الحالة النفسية بحيث انها لا يمكن معها السيطرة على نفسها عادة، فيرتفع كونها معصية لانه تكليف بما لا يطاق، فيرتفع المنع الاعتباري عن معصيتها.

واما منع الزوج فصحيح.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo