< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/08/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

- هل يجب الخلع على الزوج لو تمّ موضوع الخلع في حال بذلت له مقابل الطلاق؟

- الدليل على وجوب الخلع كما ذكرنا اربعة: الكتاب، والسنّة، وتطبيق وجوب النهي عن المنكر، وقاعدة لا ضرر.

- الدفع على قسمين: تكويني واعتباري. والاعتباري يكون بانشاء النهي، أي ان النهي والدافع الاعتباري شيء واحد وهو متحقق في كل من الزوجة بنهيها عن المعاصي، والزوج بنهيه عن ضرر زوجته كما في الروايات.

ذكرنا حكم الخلع من الكتاب بانه لو أضمر احد المضمرين "فليخلعها" يتم حينئذ المطلوب بالوجوب، اما لو اضمر وقدّر "فلو خلعها" فلا وجوب. والاحتمال القوي عندي ان الآية بنفسها تدل على الوجوب وإلا تكون اضاءة على مشكلة من دون حلّ، لكن هل نستطيع ان نتبناها كدليل بأن الاضاءة على مشكلة ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ من دون حلّ، هل هذه الحالة تكفي للفتوى بوجود الخلع أو لا؟

نذكر ان الكلام هو في عالم الحكم لا في عالم كيفية اثبات موضوع الحكم أي بانها وصلت إلى مرحلة المعصية.

وذكرنا قول الشيخ في النهاية بوجوب الخلع وتم الجواب عليه من قبل العلامة ان المقدمة الثانية غير تامّة بان هذا نهي عن المنكر.

العلامة لم يبيّن مراده ولعل مراده هو ان المطلوب النهي عن المنكر اما دفع المنكر فليس مطلوبا، وهذا الجواب معقول.

وقلنا ان دفع المنكر له طريقتان: تارة دفع اعتباري وتارة دفع تكويني.

قد يقال: إن الدفع والمنع الاعتباري قد تمّ، وذلك بنهي الزوجة عن المعصية، ونهي الزوج عن الامساك بهن ضرارا.

فأنه يقال: أما نهيه عن المعصية فالمفروض أنها وصلت مرحلة من الكراهة أو الحالة النفسية بحيث انها لا يمكن معها السيطرة على نفسها عادة، فترتفع المؤاخذة، لانه تكليف بما لا يطاق، فيرتفع المنع الاعتباري عن معصيتها.

واما منع الزوج فصحيح الدفع والنهي الاعتباري موجود.

وقد ورد في الكتاب والسنة دليل على الدفع الاعتباري:

ففي الكتاب قوله تعالى في سورة البقرة، آية 231: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾.

كذلك الحديث المعتبر الوارد في تفسير الآية الكريمة المذكورة: قال (ع) في تفسير الامساك: عن وسائل الشيعة:

ح2- محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن صالح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، عن قول الله عز وجل: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عز وجل عن ذلك. العياشي في تفسيره عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

ح 3 – السند معتبر: وعن زرارة وحمران ابني أعين، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا: سألناهما عن قوله: ﴿ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا﴾[1] قالا: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك. [2]

وهذه العادة كانت عادة جاهلية.

وفيه: أن الآية واردة في خصوص الامساك بالمطلّقة رجعيا، ولا تشمل ما نحن فيه، فإن ما نحن فيه هو المتزوجة.

لكن لا يبعد بقاء العموم، فأن الآية ظاهرة في الارشاد إلى حكم العقلاء من قبح الاعتداء في كل الحالات.

نعم، الآية مخصوصة بقصد الاضرار، وموضوع الخلع خارج عن ذلك أي ان الزوج لا يريد الاضرار بها لكن الزوجة كرهت الزوج، نعم، قد يقال بوحدة المناط، أي أن المناط هو عدم إلحاق االضرر بالزوجة سواء عن قصد أم غير قصد.

حينها ننتقل إلى الدليل الرابع وهو تطبيق قاعد لا ضرر ولا اضرار.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo