< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/08/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

- هل يجب الخلع على الزوج لو تمّ موضوع الخلع في حال بذلت له مقابل الطلاق؟

- الخلاصة: الادلة الاربعة التي يمكن الاستدلال بها:

1- الكتاب: المظنون ظنا قويا دلالة الآية بدلالة اقتضاء العرف اللغوي.

2- السنّة: الروايات ضعيفة.

3- تطبيق وجوب النهي عن المنكر غير تام.

4- تطبيق قاعدة لا ضرر يؤدي إلى إثم لو لم يخلع ووقعت في المعصية.

     اما في عالم اثبات الموضوع فهو من باب ما لا يعرف إلا منها، بحيث انها لا تستطيع إقامة بيّنة.

إذن الخلاصة: الأدلّة التي يمكن الاستدلال بها على وجوب الخلع بعد تمامية موضوعه وهو كره المرأة لزوجها الذي يصل لحدود خوف الوقوع في المعصية، كما هو المشهور، او خوف الوقوع في المعصية على المختار.

أ _ الكتاب آية: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾[1] فالمظنون قويا دلالتها على وجوب الخلع من الزوج بدلالة الاقتضاء أي العرف اللغوي، وليس بالظواهر لان الدلالات الثلاثة ليست من الظواهر، ليست من اللوازم بالمعنى الأخص، بل هي من اللوازم بالمعنى الأعم بيّنة أو غير بيّنة. فالمظنون ظنا قويا إضمار " فليخلعها" وليس "لو خلعها".

ب _ السنّة: الروايات ضعيفة.

ج _ وجوب النهي عن المنكر، فالظاهر عدم تماميّة التطبيق، وما ذكره العلامة في تطبيق وجوب النهي عن المنكر غير تام في المسألة، لان المتوقف على الخلع هو دفع المنكر لا النهي عنه.

د _ تطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فهي منطبقة على ما نحن فيه، إلا أن الخلع يجب من باب كونه مقدّمة لدفع الضرر، لكننا قلنا في مباحث علم الأصول اننا لا نقول بوجوب مقدّمة الواجب، نعم لو وقعت في المعصية فأثمها عليه.

النتيجة: وجوب الخلع على الزوج قريب جدا، وعمليا الاحوط وجوبا عليه الخلع.

هذا كلّه في عالم الثبوت، أي لو علم الزوج بحالها فالاحوط ان لم نقل الاقوى وجوب الخلع عليه.

اما في عالم الاثبات، فلا بد من إقامة بيّنة من الزوجة على وصولها مرحلة الخوف من الوقوع في المعصية، أو أن يطمئن الزوج بذلك.

ولكن لما كان حالها لا يعرفه أحد غيرها، ولا يستطيع تشخيص ذلك غيرها، ولذا لا يمكن ان تقيم بيّنة على ذلك ولذا تصبح من باب ما إذا كان يستحيل على المدّعي اقامة البيّنة، فإذا كانت هناك قرائن أخذنا بها، وإلا إذا هي ادّعت ذلك، ونعلم أن الحالة النفسيّة غالبا ما لا يمكن أن تعلم إلا من خلال نفس المدّعي، بحيث من الصعب عليه إقامة البيّنة، فحينئذ نطبّق في ذلك ما في كتاب القضاء في ما لا يعرف إلا من قبل المدّعي، هل القول قول لبمدعي مع يمين؟ أو يكفي دعواه بلا يمين، وهل تحتاج إلى يمين؟

وهل بالنسبة للنساء بالخصوص، هل هنا مصدقات على انفسهن مطلقا أو في خصوص الحمل والحيض؟ هل نستطيع تطبيق هذه الاطلاقات على مسألة الخلع، بحيث انها إذا حضرت عند الحاكم الشرعي وادّعت انها ستصل إلى حالة المعصية، هل النساء مصدقات ويجب على الزوج ان يخلعها فان لم يخلعها طلّقها الحاكم أو لا؟


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo