< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/08/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

- هل يجب الخلع على الزوج لو تمّ موضوع الخلع في حال بذلت له مقابل الطلاق؟

- كيف نتثبت من وصول الزوجة إلى مرحلة خوف الوقوع في المعصية؟

- لا يمكن طلب البيّنة من الزوجة لان حالتها لا يطلع عليها احد سواها.

- قد يقال بتصديقها، لدليل روايات تصديقها في الطهر والحيض والحمل والعدّة ولو بتنقيح المناط.

إذن لو قلنا بأن الخلع واجب تشريعا أي في اللوح المحفوظ في عالم الحكم لو وصلت الزوجة إلى هذه الحالة وتم موضوع الخلع وهي خوف الوقوع في المعصية أو الكراهة على المشهور. فكيف اثبت ذلك؟ أو كيف نتثبت من ذلك؟

إذن فالمسألة اصبحت التالية: لو أن المرأة ادّعت وصولها إلى المرحلة التي يكشف عنها قولها: " لا اطيع لك أمرا ولاوطئن فراشك.." فهل يجب عليها إقامة البيّنة؟

إذن نبحث عدّة نقاط:

     هل تجب اقامة البيّنة؟ ب- هل يجب عليها اليمين؟ ج- هل يجب أن تكون دعواها لسبب عقلائي؟

أما النقطة الاولى: فلا شك في عدم طلب البيّنة منها فإنه لا يعلم حالها إلا الله، لانها حالة نفسيّة قائمة في نفس المدّعية ولا يمكن لاحد ان يطلع عليها.

أما النقطة الثانية: فقد يقال: المرأة تصدق دعواها بمجرّد تلفظها بتلك الكلمات، فإن النساء مصدقات على أنفسهنّ، أو على فروجهنّ.

لكن، لم أجد هذا النص في الروايات، إذ الوارد في الروايات تصديقها في موارد خاصّة لا مطلقا، ونذكر من هذه الروايات:

وسائل الشيعة: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.[1]

من حيث السند: صحيح.

ومن حيث الدلالة: التصديق خاص بالعدّة والحيض، وهما لا يعرفان إلا من قبلها.

كذلك ح2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلى النساء.

من حيث السند: معتبر عن زرارة.

ومن حيث الدلالة: كما اشتهر أن تعريف المسند والمسند إليه يؤدي إلى حصر. وإمكان أن يكون الحيض والعدّة للنساء ظاهرها أي "لا لغيرهن" لانه في مقام بيان.

وفي رواية الطبرسي: ح 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: " ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ " قال: قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض، والطهر، والحمل. [2]

وهل هذه الروايات مقيّدة بالامكان العادي ويشترط بأن يكون كلامها معقولا عند الناس، فلو كانت على خلاف ذلك احتاجت إلى دليل؟

ورد في الحديث الموثق ما يدل على ذلك:

ح3 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد (السند صحيح)، عن محمد بن عيسى (ثقة)، عن عبد الله بن المغيرة (ثقة)، عن إسماعيل بن أبي زياد (السكوني، موثق)، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال كلّفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: يسأل نسوة من بطانتها. [3]

من حيث السند: الرواية موثقة.

ومن حيث الدلالة: فهي ظاهرة برفض دعواها في حال مخالفتها العادة، فان ما ادعته ممكن، إذا طبقنا الحيض وهو ثلاثة ايام واقل الطهر وهو عشرة أيام. [4]

وهنا قد يقال هل يمكن القول بتنقيح المناط يمكن أن يدّعى تصديقها في كل شيء لا يمكن معرفته إلا من خلالها، إلا إذا كان مخالفا للعادة.

 

 


[4] في هذه الرواية وامثالها نوع من الاعجاز العلمي "يسأل نسوة من بطانتها" هذا يعني أنها مرتبطة بالجينات الوراثية. والبطانة يمكن ان يكونوا من الاقارب أو من اصدقائها لانهن يعرفن خصوصياتها. مع العلم انه يمكن للمرأة ان تحيض ثلاث مرّات في شهر واحد، أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثر الطهر عشرة أيام، أتاها الحيض في أول الشهر ثلاثة ثم طهرت عشرة أيام، ثم حاضت ثلاثة ثم طهرت عشرة، المجموع ستة وعشرين يوما، وجائها الحيض ثلاثة أيام، امكن عم ذلك أن يكون قد جاءها الحيض ثلاثة مرّات في الشهر. لذلك الامام (ع) لم ينفي ذلك وارجع المسألة إلى بطانتها. كما ورد ايضا في المضطربة ان ترجع إلى نساء اقاربها، وهذا يكشف عن ان الحيض وهو سقوط الأوعية الدموية والغذائية من جدار الرحم عند عدم تغريز نطفة ملقحة، وايام الحيض مرتبطة بالجينات الوراثية. والاعجاز فيه انه امر لم يكن معلوما في تلك الحقب الزمنية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo