< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/10/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

- هل يصح الخلع مع غير الزوجة؟

- فرق بين الاب والاجنبي.

- استعراض أقوال فقهاء العامّة والاماميّة.

- يصح الخلع لو كان الاجنبي وكيلا عنها في البذل، أو قلنا بصحة بذل الاجنبي فضولا.

- تذكير بما نذهب إليه من عقد الفضولي وهو اشتراط العلقة بين العاقد وصاحب العوض.

- لا تخلو مسألة: لو قال اجنبي طلق زوجتك بألف، من ان تكون إما وعدا أو جعالة أو عقدا.

من مسائل الخلع: هل يصح الخلع مع غير الزوجة؟

فإذا قال أجنبي غير الأب للزوج طلّق امرأتك بألف عليّ، وطلّقها الزوج على ذلك؟

قال علماء العامّة من المذاهب الأربعة: الحنفية والشافعية والحنبلية والمالكية: صحّ وإن لم تعلم الزوجة، ولم ترض بعد العلم، ووجب على الاجنبي ان يدفع المبلغ للمطلّق، (من كتاب الفقه على المذاهب الخمسة للشيخ محمد جواد مغنية، ص 423، نقلا عن رحمة الأمة وفرق الزواج للشيخ علي الخفيف).

ويكمل الشيخ مغنية: وقال الاماميّة: لا يصح الخلع ولا يجب على الاجنبي أن يدفع شيئا، أجل يصح أن يضمن الاجنبي الفدية بإذنها، فيقول للزوج طلّقها بكذا وعليَّ ضمان المبلغ بعد أن تأذن هي بذلك، فإن طلّق على هذا الشرط وجب على الضامن أن يدفع المبلغ للمطلّق ويرجع به إلى المطلقة. انتهى.

أقول: أما الخلع فلا يصح لانه يحتاج إلى بذل من الزوجة، فإذا لم تكن عالمة بذلك فلا يكون البذل من قبلها، فلا يصح الخلع.

نعم لو وكّلت بالبذل صح، أو رضيت بما فعله الاجنبي صحّ على القول بمشروعية الفضولي في الطلاق والخلع وحينئذ يستحق الاجنبي البذل. فما ذكره الشيخ مغنية عن الاماميّة هو الصحيح.

إذن هل يصح البذل فضوليا ثم يصحح بعد ذلك؟

ذكرنا في مسألة عقد أو إيقاع الفضولي هل الأصل الصحة أو لا؟

نعم تمّ عقد الفضولي في بعض الأمور وبحثنا المسألة في نكاح الفضولي وقلنا اننا نصحح العقد بشرط ان يكون هناك نوع من العلاقة بين العاقد وصاحب العوض وإلا كان في عرف الناس عقدا سخيفا بلا معنى ولا يسمى عقدا عندهم، مثلا: في القوانين الحاليّة ليس هناك كاتب عدل يثبت البيع إلا بحضور المالك أو وكيله ولا يكفي عقد الفضولي ولو رضي بعد ذلك، إذ لا يصح عقد الاجنبي بالكليّة عن العوض في نظر الناس، لانه لا ينطبق عليه عنوان العقد، فلا يكون عقدا عرفا، وبالتالي لا ينطبق عليه عموم قوله تعالى: ﴿اوفوا بالعقود﴾ ومع عدم اعتباره عقدا شرعيا لا اثر للرضا بعده لو حصل إذ هو رضا بامر غير حاصل.

بيّنا سابقا ان عقد الفضولي صحيح وما عليه القوانين الوضعيه خطأ، لكن مع وجود شرط وهو ان يكون هناك علاقة، لان الاجنبي لا يكون عقده عقدا لانه لم يثبت العنوان عرفا. وعند الشك في ثبوت كون طلاقا عرفا لا يثبت شرعا، فيقع البذل باطلا حتى لو رضيت بعد ذلك، لو قلنا يصحة البذل من الفضولي.

اما في مسألة: "لو قال الاجنبي للزوج طلّق امرأتك بالف عليّ". فلا يجلو الأمر من أن يكون: أما وعدا وإما جعالة واما عقدا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo