< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/10/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     مسألة: إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل نقدا بنقد البلد.

     التحقيق: صحة الخلع لتماميّة اركانه، والانصراف لو تمّ، فهو للمهر المسمى.

     مسألة لو اتفقا على المقدار واختلفا في الجنس؟

     التحقيق ان هذه المسألة فرع تعريف المدعي وتعريف المنكر.

     تعريف المدعي على ثلاثة اقوال: الأول: من إذا تَرك تُرك، والثاني: من ادعى خلاف الأصل، والثالث: من ادعى خلاف الظاهر.

مسألة: قال في الشرائع وشرح الجواهر: (إذا وكلت في خلعها مطلقا) (اقتضى) (خَلعَها بمهر المثل) (نقدا بنقد البلد). [1]

"إذا وكلت بخلعها مطلقا" أي وكلت بالخلع ولم تعيّن البذل.

فالتحقيق: أن الخلع صحيح لان اركانه موجودة، الموضوع موجود وهو الخوف من المعصية والبذل موجود بالوكالة المطلقة، فالخلع صحيح لعدم اشتراط المباشرة، فيصح التوكيل عملا بعمومات الوكالة.

فلو شككت بأن التوكيل يصح في كل شيء إلا ما خرج بدليل أو ان التوكيل يحتاج إلى دليل. قلنا ان هناك أشياء قابلة للتوكيل واشياء اخرى غير قابل للتوكيل، فالعقود والايقاعات قابلة للتوكيل، أما العلاقة مع الزوجة وغير ذلك من أمور غير قابلة للتوكيل. ومع الشك في شيء ما نرجع إلى عمومات الوكالة، فنقول: كل أمر يصح فيه التوكيل إلا ما خرج بدليل فنتمسك بالعمومات.

"(اقتضى) (خَلعَها بمهر المثل)"، أما انصراف [2] التوكيل إلى خصوص مهر المثل وكونه نقدا بنقد البلد، فعهدته على مدّعيه، ولا أراه تاما مع عدم القرينة عليه.

ثن إن الانصراف لو تمّ فانه إلى مهر المسمى لكثرة الوجود في ذلك، فان النساء تتنازل عن مهرها المسمى غالبا.

قد يقال: مع عدم رضا الزوج بمقدار البذل فهو بمثابة عدم البذل، فلا يقع الخلع لان الخلع مبني عليه.

فإنه يقال: أن الزوجة قد وكّلت بالبذل ولم تعيّن، فهذا يصححه، وبالتالي يصح الخلع، فعدم الرضا بالمقدار ليس عدم رضا بأصل البذل، والخلع متوقف على اصل البذل، وقد تم، فالخلع صحيح والمجهوليى بالمقدار فقط.

وبهذا يظهر الفرق بين البذل الفاسد كما لو بذلت مقدارا من الخمر، وبين المقدار غير المعيّن المختلف عليه. هذا كله إذا قلنا أن الخلع معاوضة بين البذل والطلاق.

اما إذا قلنا أنه إيقاع، وأن البذل داع إلى الطلاق، فلا شك في صحة الطلاق حينئذ خلعيا.

واما الفدية فإما أن تنصرف إلى مهر المثل مع دعوى الانصراف كما ذهب إليه المحقق الاول الحلّي (ره)، أو تنصرف إلى المسمى ولعله هو الاقوى. وإلا صح المبذول كما هو لعمومات الوكالة وطلاقاتها. ولعلّ الانصراف إلى مهر المسمى لا إلى مهر المثل كما ذكرنا، والبذل صحيح وينصرف لعلّه إلى مهر المثل.

فرع: مسألة: لو اتفقا في القدر واختلفا في الجنس؟

فإذا اتفقا على كون المقدار مائة وأنهما ذكرا الجنس، ولكن اختلفا عليه، فقالت المرأة مائة درهم، وقال الزوج بل مائة دينار؟ أي أن الرجل يدّعي الزيادة.

قال المحقق الاول وصاحب الجواهر: (إذا اتفقا في القدر) كالمأة ونحوها (واختلفا في الجنس) كالدرهم والدينار والإبل والغنم مثلا (فالقول قول المرأة) بيمينها، كما عن المبسوط والجواهر، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر، لأنها هي المدعي عليها، والموافق قولها لأصل البراءة، فتحلف يمينا على نفي دعواه، وفي المسالك " تحلف يمينا جامعة بين نفي ما يدعيه وإثبات ما تدعيه ". وفيه: أن ما تدعيه لا حاجة لليمين عليه، لثبوته باقرارها. [3]

اعتقد أنه سهو من قلمه الشريف أو من الناسخ إذ المفروض أن يقول باقراره، حيث أقرّ الزوج بالأقل، أما إقرارها وحدها فلا يثبت، او ان يقال: باقراره وإقرارها.

والتحقيق: أن المسألة فرع مسألة تعريف المدّعي، وقد ذكر في المدّعي ثلاثة تعاريف:

الاول: من إذا تَرك تُرك.

الثاني: من ادعى خلاف الأصل، وعليه الأكثر.

الثالث: من ادعّى خلاف الظاهر إن كان. وإلا فهو من خالف الاصل.

أهم مسألة في القضاء هي إدارة الدعوى وتعيين المدّعي من المنكر.


[2] نذكر بالفرق بين التبادر والانصراف: التبادر هو انسباق معنى الموضوع له اللفظ، اما الانصراف هو انسباق بعض افراد الموضوع له.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo