< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/11/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المبارأة

     صيغة المبارأة.

     احكام المبارأة: تشترك مع الخلع في أمور وتفترق في أخرى.

     من الأحكام المشتركة: ان تكون على طهر. والدليل عليه امران: الأول: النصوص الخاصّة، والثاني انطباق احكام الطلاق وشروطه عليه، لانطباق احكام العام على الخاص دون العكس.

صيغة المبارأة:

مرّة في الرواية السابعة في الوسائل: ح 5: محمد بن يعقوب، حميد بن زياد (ثقة وجه، واقفي بحسب النجاشي)، عن ابن سماعة (جعفر بن ومحمد بن سماعة، ثقة واقفي قاله النجاشي والعلامة)، عن محمد بن زياد (وهو إما ابن ابي عمير إما العطار وكلاهما ثقة) عن عبد الله بن سنان (ثقة من أصحاب الاجماع، وفرقنا بينهم وبين مشايخ الثقات الستة) [1] ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المبارأة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم. [2]

من حيث السند: معتبرة، قلنا ان الوقف ليس سببا لإسقاط الرواية، بل قلنا باحتمال قوي أن الواقفة حركة امنيّه لحفظ حياة الامام(ع).

من حيث الدلالة: معنى : "فان املك ببضعك" هو حق الرجوع كما ورد في الرواية السابقة.

وهل يجب أن يلحق بلفظ الطلاق؟

المعروف في لسان الفقهاء ذلك، وأن المبارأة تكون: أن يقول: "بارأتك على كذا فأنت طالق".

قد نتسائل: إذا كان الخلع أو المباراة طلاقا، لكونها بعض أقسام الطلاق كما هو المختار والمروي، فما معنى الاتباع بالطلاق، كما هو مروي، إذ مع ثبوت الخاص يثبت العام؟.

والجواب: إن المراد هو اتباع الطلاق في صيغة المبارأة أو الخلع، ولا يكون طلاقا آخر، فلا يعتبر طلقتين، بل طلقة واحدة.

وعلى أي حال فمقتضى الاحتياط هو الاتباع بالطلاق في الخلع والمبارأة، فيقول في الخلع: "انت مختلعة على ما بذلت فانت طالق"، ويقول في المبارة:" بارأتك على كذا فانت طالق".

احكام المبارأة:

تشترك المبارأة مع الخلع في أمور، وتفترق في اخرى.

أما ما تشترك فيه فهي:

    1. لا يقع إلا على طهر وتفصيله كما في الطلاق، فإن أحكام الطلاق منطبقة عليهما لكون الطلاق أعم من المبارأة، واحكام العام تنطبق على الخاص دون العكس، كذلك ورد في ذلك في روايات منه:

ما في الوسائل، ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر؟ فقال: لا يكون إلا بطهر. [3]

من حيث السند: فالسند الثاني صحيح. أما السند الاول ففيه محمد بن اسماعيل وهو مشترك بين سبعة، بعضهم ثقات مثل ابن بزيع، وآخر يقال له بندفر، أو البندقي النيسابوري.

يقول الحر في وسائل الشيعة: محمد بن اسماعيل ابو الحسن البندقي النيسابوري، ذكره الشيخ في باب من لم يرو عنهم (ع)، وهو الذي يروي الكليني عنه عن الفضل بن شاذان، ويعد اصحابنا المتأخرون حديثه حسنا، وبعضهم يعدّه صحيحا، وهو مدح له وتوثيق على قاعدتهم، وهو نقي الحديث لا يروي عن ضعبف ولا بالواسطة، وهو مدح له يعلم بالتتبع.

فإذا لأخذنا بما ذكره الحر في وسائله يكون محمد بن اسماعيل هو بندفر، أو البندقي، وحديثه معتبر.

وفي ح 2: محمد بن يعقوب عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وعن صفوان (ثقة)، عن عنبسة بن مصعب (ثقة)، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود. [4]


[1] أصحاب الاجماع ثمانية عشر راو، أما مشايخ الثقات فقد نص الشيخ الطوسي (ره) على ثلاثة، ونحن زدناهم ثلاثة. وفرق بين القاعدتين، مشايخ الثقات لا يروون إلا عن ثقة، اما أصحاب الاجماع قد يروون عن غير الثقة، نعم أجمعت الطائفة على وثاقتهم وجلالتهم. ومشايخ الثقات هم: صفوان بن يحيى ومحمد بن ابي عمير، والبزنطي، وزرارة ابن اعين وأبو بصير الاسدي ومحمد بن إسماعيل بن بزيع. ولم يثبت عندنا ان يونس بن عبد الرحمان من الثقات، وان وثقه البعض، نعم نعمل برواياته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo