< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/11/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اصول

- الكلام في حجيّة ظواهر الكتاب؟

- تفسير قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً﴾.

- الآية اللاحقة وهي: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...﴾ تدلّ على صحة الارجاع الإضراري.

- جواب الآية: نقضا بقوله تعالى: ﴿وحرّم الربا﴾ فهي لا تدلّ على صحة الربا، وحلا: بانه نهي عن واقع خارجي لا عن الإنشاء الشرعي، وهو جواب النائيني (ره).

الوجه السابع في تفسير الآية: إن الآية اللاحقة وهي: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...﴾ [1]

تدلّ على صحة الارجاع الإضراري، لان الموجود وهو النهي في قوله تعالى: ﴿ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ﴾

لا يمكن أن يتعلّق بالمعدوم فالفاسد كالمعدوم، فإن الارجاع لو كان باطلا كان بحكم العدم. وهذا الأمر محال عقلا.

هذا عين كلام أبي حنيفة الذي يقول ان النهي عن المعاملة يقتضي صحتها، لان النهي أمر موجود والمنهي عنه لو كان فاسدا أمر معدوم، فكيف يتعلّق الموجود بالمعدوم؟

والجواب:

أولا بالنقض: ففي قوله تعالى في سورة البقرة بعد عدّة صفحات: ﴿....وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [2]

هل ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ يدل على صحة الربا؟

لا أظن أن يلتزم به أحد، بل إذا كان كذلك كان معارضا لما دلّ على بطلان الربا الوارد في الروايات الواردة في حكم الربا، والترجيح حينئذ إلى جانب القرآن.

وهنا أيضا يكون الربا لو كان باطلا لقلقة لسات أي هو معدوم، فيتعلق النهي وهو امر وجودي بالمعدوم وهو الربا، كالآية السابقة.

وثانيا بالحلّ: والرد هو ما ذكره الشيخ النائيني (ره) من أن متعلّق النهي ليس هو الربا الشرعي أو الارجاع الشرعي، بل هو الواقع الخارجي الذي كان موجودا وأبطله الشارع، فكان الرجل يردّ زوجته ولو إضرارا، فنهى الشارع عن ذلك وأبطله، كما تعلق النهي بالربا الذي كان موجودا قبل الإسلام فنهى الشارع عن ذلك وأبطله. إذ ان الشارع المقدّس وجد فيه مفسدة ولا يمكن للشارع الحكيم ان يشرّع ما فيه مفسدة.

وهذا لا يعني انه تصحيح للربا أو الإرجاع كما ادعي في هذا الوجه.

أما التعليق على إدعاء الحر العاملي (ره) في وسائله في روايات من فسّر القرآن برأيه، انها متواترة.

ادعاء التواتر مرتبط بتعريف التواتر.

فإننا نعلم أن الخبر على قسمين:

     خبر غير مقطوع الصدور سمّوه بالأحاد.

     وخبر مقطوع الصدور وهو على قسمين: محفوف بقرينة قطعيّة، ومتواتر.

القسم المحفوف بالقرينة الخارجة عن نفس الخبر التي تؤدي إلى القطع بصحّته، ذكر صاحب المعالم (ره) مثالا فإذا أخبر شخص مجهول بموت الأمير، وخرج هذا الرجل إلى الشارع ووجد السواد ومظاهر الحزن فيقطع حينئذ بالخبر وموت الأمير رغم أن الراوي الذي أخبر مجهول.

فوجود القرائن الخاصّة أحيانا تدل على صدور الخبر، وهذا غير الخبر المتواتر.

اما الخبر المتواتر فهو إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على كذب عقلائيا أو ما اعتاد عليه البشر. ذكرنا أمثلة على ذلك في درس سابق.

ذكروا للتواتر عدّة تعاريف، منها:

في الدراية للشهيد الثاني (ره): "هو ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب".

وفي الوجيز للبهبهاني (ره): "خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه".

ففي التعريف الأول يكون التواتر مشروطا بأمرين: الكثرة، وعدم التواطؤ على الكذب، وهذا غير منطبق على ما نحن فيه، فالكثرة متحققة، إلا أن الثاني "تواطؤهم على الكذب" غير متحقق لكون جميع الرواة من جهة واحدة.

وفي التعريف الثاني: أولا: لم نفهم معنى " في نفسه" فإن كان المراد من حيث السند فالمفروض انه ظن. وان كان من حيث المضمون فلا مانع من ان يصدر المضمون الصحيح عن كذاب بنسبه إلى رسول الله (ص) كما لو قال: يزيد لعنه الله: " قال رسول الله (ص): "العدل حسن" فهذا لا يعني ان الخبر صادر قطعا لمجرّد ان مضمونه حق.

ثانيا: لم يشترط الشرطين، بل مجرّد القطع من إخبار جماعة، فيكون من مصاديق الخبر المحفوف بالقرين، ومدّعي القطع في اخبار "من فسّر القرآن برايه" عهدته على مدّعيه.

وسنعود لبيان الخبر المتواتر وبعض التفصيلات عند البحث في حجيّة خبر الواحد في مقدمة البحث إن شاء الله.

فنقول: إن هذا ليس من التواتر، لأن التواتر كما ذكرنا هو إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على كذب بحسب العادة العقلائية، وهذه الروايات نعلم بصدور بعضها، وهي من الاخبار المحفوفة بقرينة اجمالية وهي الكثرة، وهذا غير التواتر.

يبقى أن نستعرض وضع الاجماعات والشهرات، فالاجماع احيانا يأتي من أدلّة متعددة، لكل مجتهد دليله. فكيف استكشف حينئذ رأي المعصوم ليكون الاجماع حجّة؟

ذكرنا سابقا مثالا على ذلك في بحث طفل الانبوب وبأن الأم هي الحامل، وعند استعلام الحكم في ذلك كان لكل مجتهد دليله. وكذلك الشهرات تأتي احيانا لسبب واحد وهو الرجوع إلى شخصيّة عظيمة قويّة كالرجوع إلى الشيخ الطوسي (ره)، الذي بقي الفقه الإمامي جامدا على اجتهاده لعلّه قريب القرن إلى أن جاء ابن إدريس وخالفه لكسر هذا الجمود. وقبل السيد الحكيم (ره) كانت نجاسة الكتابي يكاد يكون اجماع وشهرة على نجاسته، الآن متسالم على الحكم بطهارته.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo