الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الفقه
45/04/29
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: صيغة الإيلاء واحكامه
• إعادة التذكير في الفرق بين الظهار والإيلاء، والثمرة المستفادة من ذلك في علم الأصول.
•
•
اعادت التذكير بالفرق بين الظهار والإيلاء من ان الظهار فيه اعتبار ووضعيّة يمكن ان يوصف بالصحة والفساد.
ومن هنا عندما قلنا ان النهي عن المعاملة يقتضي فسادها وقلنا ان الظهار فاسد وليس صحيحا كما هو المتداول عند الأصوليين، قلنا ان الظهار باطل لان معنى الصحّة في الظهار اعتبار المضمون وان اثم، فصارت زوجته كأمّه حكما.
أما في الإيلاء اشكلوا علينا أنه صحيح رغم انه منهي عنه للإضرار.
وثانيا ان النهي هنا عن الإيلاء ليس بعنوانه بل بعنوان الاضرار عنوان آخر، ونحن قلنا اننا النهي عن المعاملة يقتضي فساده إذا كان النهي بعنوانها لا بعنوان آخر.
في الصيغة، وفي المؤلي، وفي المؤلى منها، وفي الاحكام.
• الإيلاء صنف من أصناف اليمين، وبينه وبين مطلق اليمين عموم وخصوص مطلق، وكلّما كان كذلك كان للخاص جميع أحكام العام وزيادة، دون العكس.
والحلف لا يقع إلا بأسماء الله تعالى سواء كان بأسمائه الصريحة الخاصّة به مثل: " والله" الذي هو اسم علم شخصي وليس عاما نكرة، ليس كل أله نسميه "الله"، حتى لو لم يكن إلا "إله" واحد يبقى علما خاصا، اما لفظ "الإله" فهو عام نكرة ودخلت عليه لام التعريف. ومن قبيل "واجب الوجود" الذي هو مفهوم عام وهو منحصر بواحد أحد، هل صارت " واجب الوجود" علما خاصا جزئيا؟ نقول: تبقى نكرة عامة، ولا تنقلب إلى علم خاص معرفة.
ويقع بما يدّل عليها أي على الذات المقدّسة دون غيرها، فيصح باللفظ الخاص به مثل "الله"، ويصح باللفظ الغالب به
ولما كان الإيلاء أحد أفراد الحلف واليمين، صح بذلك لان احكام العام تنطبق على الخاص، أي بأسماء الله تعالى الخاصّة أو الغالبة فيه.
اما الإيلاء بغير الله تعالى فلا يصحّ للنصوص الصريحة في ذلك.
والسؤال ما حكم هذا اليمين؟،
وتارة يكون المقسم به له اعتبار عند المولى عز وجل، كما لو حلف بالأئمة الاطهار (ع)، أو بالكعبة المشرّفة، ثم حنث، فهذا لا اعتبار له شرعا كيمين، فلا كفّارة، ولكن لو اعتبر الحنث عند العرف استخفافا بالأئمة (ع) او بالكعبة المشرّفة كان محرّما لا بعنوان الحنث باليمين، بل بعنوان الاستخفاف وهتك من يجب احترامه.