< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

37/08/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: النفسي والغيري:

الأصل في اللفظي والأصل العملي في مسألة الوجوب الغيري، المقدمة.

الجواب على الصورة الثانية.

الصورة الثالثة ما صوره الشيخ النائيني (ره) من أن الوجدان أصدق شاهد.

الجواب على الصورة الثانية وهي ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من أن الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات تدلنا على إيجاب المقدمة حين إرادة ذيها.

الجواب: إن الظاهر من هذه الروايات هو الإرشاد إلى الحالة الوضعية وهي توقف ذي المقدمة عليها أي المقدمية أو بطلان الصلاة بدونها، تماما كأوامر الركوع والسجود عند بيان اجزاء الصلاة، فهي أوامر ارشادية إلى جزئية الركوع والسجود للصلاة. وقد تقدم عدم اتصاف الجزئي بالوجوب الغيري.

التصور الثالث: ما صوره الشيخ النائيني (ره) من أن الوجدان أصدق شاهد على ذلك، فإن من اشتاق إلى شيء وأراده فبطبيعة الحال إذا رجع إلى وجدانه والتفت إلى ما يتوقف عليه ذلك الشيء اشتاق إليه كاشتياقه إلى نفس الواجب، ولا فرق بين الإرادة التشريعية للمولى والإرادة التكوينية من هذه الجهة.

بعبارة اخرى: إذا اشتاق المولى إلى شيء اشتاق إلى مقدماته فيدفع العبد باتجاه المقدمات. وكلما تطور الشوق إلى ذي المقدمة تطور إلى المقدمة، فإذا وصل إلى مرحلة الارادة في ذي المقدمة وصل إليها في المقدمة، فإذا وصل إلى الايجاب هناك وصل إلى الايجاب فيها فدل العقل على الوجوب الشرعي التكليفي، ودليله من نفس ما دل على ايجاب ذي المقدمة.

ويرد عليه: إن الشوق لا يزال إلى ذي المقدمة، ولا شوق إلى المقدمة أصلا، نعم الشوق إلى ايجاد المقدمة موجود بمقدار المقدمية وبعنوانها وحقيقتها، ولكن ليس ملاكا لإنشاء حكم شرعي فرعي مولوي كمقدميّة.

إذن بنظرنا ليس هناك أصل لفظي في المسألة ناتج من نفس اللفظ.

أما المقام الثاني وهو الأصل العملي:

فالكلام فيه تارة في المسألة الأصولية أي بثبوت الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوبها، وتارة في الحكم الشرعي الفرعي أي وجوب نفس المقدمة.

أما الملازمة فهي ناشئة عن توقف ذي المقدمة عليها، وهي حكم عقلي، تماما كاستحالة اجتماع النقيضين والمثلين والضدين، وكاستحالة الدور، واستحالة الخلف، وقانون العلّة والمعلول، وما شاكل كل ذلك، فهذه المقولات أمور أزلية لا واقع موضوعي لها، فإن ثبتت فهي ثابتة منذ الأزل، وإن انتفت فهي منفية منذ الأزل.

وعليه فلا مجال للأصل العملي أي للاستصحاب وهو استصحاب عدم الحادث، لعدم وجود حالة سابقة.

إن قلت: فلنحكِّم أصالة العدم؟

قلت: ذكرنا سابقا إن أصالة العدم بما هي غير ثابتة، وما كان منها فهو يرجع إلى الاستصحاب وهو خاص بالحوادث لا بالأمور الازلية.

والنتيجة: لا أصل في المسألة الاصولية - بالملازمة - كما ذهب إليه صاحب الكفاية (ره).

وأما الحكم الشرعي الفرعي عند الشك، فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أن الأصل العملي هو الاستصحاب أو البراءة.

- أما الاستصحاب فبتقريب أن المقدمة لم تكن واجبة قبل وجوب ذيها، وأشك في حدوث الوجوب فاستصحب العدم. وذلك لأن التكليف من الحوادث، ومنه ما لو شككت في حدوث وجوب الوضوء قبل الزوال.

- وأما البراءة فبتقريب أصالة عدم التكليف عند الشك فيه.

السيد الخوئي (ره) لم يرتض هذا الكلام ويقول: ان الاصل العملي لا يجري في المسألة الفرعية لا استصحابا ولا براءة. ملخص كلامه (ره): اما الاستصحاب فقد نقض بوجود اللابدية العقلية بالإتيان. وأما البراءة فإما شرعية او عقلية. العقلية قبح العقاب بلا بيان، نحن نعلم ان الوجوب الشرعي الغيري لا عقاب عليه، البراءة العقلية غير تامّة. وأما الشرعية " رفع عن امتي ما لا يعلمون " فهي من باب المنّة، وأيّ منّة في رفع وجوب المقدمة؟ عقلا لا بد من الاتيان بها، ولا عقاب على الوجوب الشرعي، أيّ منّة على رفع أمر لا عقاب فيه؟ فإذن لا يجري الاستصحاب ولا البراءة. نعم هناك حالة يذكرها (ره) بان يكون هناك ثمرة، وهي ان تكون مقدمة لواجب وفيها عنوان حرام.

غدا ان شاء الله سيأتي تفسيرها ونكمل الثمرات ومقدمة المستحب ومقدمة الحرام.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo