< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

39/04/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الواجب المؤقت: الموسع والمضيّق.

     تبعية الأداء للقضاء.

     التفريق بين هذه القاعدة وقاعدة وقواعد الحيلولة والفراغ والصحة.

     هذه القاعدة خاصة بعالم الجعل والتشريع.

     التفصيل في أصالة الصحة بين أصالة الصحة في العقود والإيقاعات والأمور الأخرى و في فعل المكلف نفسه.

التفريق المهم بين قاعدة تبعية القضاء للأداء وقاعدتي الحيلولة والفراغ:

إن هذه القاعدة تجري في عالم الجعل والإثبات دون قاعدتي الفراغ والحيلولة, فإنهما تجريان وتبحثان في عالم الثبوت و الإمتثال.

     الفرق بين قاعدة الحيلولة وقاعدة الفراغ وأصالة الصحة:

أما قاعدة الحيلولة: فتأتي في حال الشك في وجوب المأمور به في الوقت والشك بعد الوقت, ويدل عليه ما ورد في الوسائل [1] (عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها, أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها, وإن شككت بع ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل ,فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن, فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت).

أما قاعدة الفراغ: فتكون حال الشك في صحة المأتي به بعد الفراغ منه, واستدل عليه بأدلة عديدة منه الإجماع و سيرة العقلاء ومنها الروايات, نذكر منها ما في الصحيح [2] :(عن محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز عن عبد الله عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام :(يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء), وبعبارة أخرى الفراغ هو :(الحكم بصحة الموجود من المركب المفروغ منه).

     ومن الجدير أن نوضح ونذكر قاعدة أخرى مشابهة للقواعد المذكورة في المقام وهي قاعدة (أصالة الصحة) و هي على نحوين:

    1. أصالة الصحة في فعل الغير: وتكون إذا شك في إتيان الغير بفعل على نحو صحيح, فالأصل البناء على الصحة, والبطلان يحتاج إلى دليل.

    2. أصالة الصحة في العقود: وهي البناء على صحة العقد عند الشك في أصل صحته وتشريعه, لا عند الشك في كيفية الإتيان به, وبرأيي أن الآية القرانية(أوفوا بالعقود) تدل بالمنطوق على الوفاء بالعقد وبالملازمة على صحته.

    3. أصالة الصحة في الإيقاعات, حيث يمكن إثبات من خلال هذه القاعدة أن كل عنوان ورد في نص شرعي, فهو معترف فيه عرفا كما هو معترف به شرعا بمعنى أن كل لوازمه العرفية هي لوازم شرعية إلا ما خرج بدليل.

     دليل أصالة الصحة في الأمور الأخرى غير الإيقاعات والأحكام: استدل عليها من الكتاب والسنة بأدلة مخدوشة, والعمدة هو الإجماع العملي وسيرة المتشرعة, بل وسيرة العقلاء قامت على ذلك, وعلى هذا فالقاعدة تشمل العقود والإيقاعات وغيرها كالصيد والذباحة والتطهير, وتشمل المسلم وغيره, ولذا إذا شككنا في صحة زواج الكتابية عند الكتابيين, لم يجز تزويجها, بل ونبني على صحة العقد بحسب شرعهم, هذا بغض النظر عن الأدلة الخاصة الواردة في المقام.

     إشارة إلى أن الفرق بين قاعدة الفراغ وقاعدة أصالة الصحة هو أن المتبع في إثبات صحة فعل الغير هو أصالة الصحة, أما في الفراغ فالمتبع هو إثبات صحة فعل نفس المكلف.

     نتيجة البحث حول فصل المؤقت(الموسع والمضيق) في نقاط:

    1. لا شك في إمكان وجود وتحقق الموسع والمضيق.

    2. إن الظاهر من القيود سواء كان التقييد بالوقت أم بغيره هو ما كان له دخالة في ملاك المأمور به, ولذا يحمل المطلق على المقيد وحينئذ لا يتبع القضاء للأداء بدليل الأداء, بل يحتاج القضاء إلى أمر جديد.

    3. إن دلالة القيد على كمال الفرد المقيد بالوقت يحتاج إلى دليل.

    4. يرجع في الأصل العملي إلى قاعدة البراءة من وجوب القضاء حال الشك ولا يجري الإستصحاب لعدم اتحاد الموضوع في القضيتين المشكوكة والمتيقنة.

    5. التفريق بين قواعد الحيلولة والفراغ والصحة ومسألتنا, أي تبعية القضاء للأداء.


[1] الوسائل باب61من أبواب المواقيت ح1.
[2] الوسائل باب42 من أبواب الوضوء ح7.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo