< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

42/05/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: العام والخاص، التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة.

    1. في إمكان إدخال الفرد المشكوك بإجراء الأصل الموضوعي في المخصص؟

    2. ظاهر كلام صاحب الكفاية إمكان ذلك، وبيان كلامه.

    3. المختار: بناء على ما ذهبنا إليه من عدم مدخليّة الخاص في متعلّق حكم العام فلا مشكلة لدخول الفرد المشكوك تحت حكم العام. أما بناء على ما ذهبوا إليه فلا يتمّ كلام صاحب الكفاية، لان موضوع العام أصبح مركبا من جزأين: أحدهما: (المرأة) ثابت بالوجدان. الثاني: (الصفة بكونها غير قرشيّة) ثابت بالأصل.

وهذا لا يتمّ عندنا لانه أصل مثبت، نعم يتمّ عند من يقول بتماميّة تحقق الموضوع على هذا النحو.

    4. او قد يقال بأصالة عدم الانتساب، وهو عدم محمولي، إلا انه لا موضوع للعام إلا على نحو الأصل المثبت.

    5. وهم وازاحة: هل يمكن تصحيح العبادات او المعاملات المشكوكة بجعلها متعلّقا للنذر وشبهه؟

النقطة الثانية: نكمل كلام صاحب الكفاية (ره) في إمكان إجراء الأصل الموضوعي وادخال المشكوك تحت حكم العام.

إيقاظ: ..... مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية،...

العام: " كل دم تراه المرأة بعد الخمسين لا يكون حيضا إلا ان تكون من قريش "، ففي الحديث الشريف: " إذا بلغت المرأة الخمسين لن ترى حمرة إلا ان تكون من قريش "، القرشية بين الخمسين والستين ترى الحيض. ثم شككنا ان هذه المرأة قرشية أو لا

يكمل صاحب الكفاية: فهي وإن كانت وجدت اما قرشية أو غيرها، فلا أصل يحرز أنها قرشية أو غيرها،.....

لا يوجد يقين سابق وشك لاحق حتى استصحب كونها قرشية، وهل يوجد اصل موضوعي أو لا؟

يكمل صاحب الكفاية: إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش تجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض إلا إلى خمسين،....

الانتساب إلى قريش حدث بذاته وليس استصحابا لكونها قرشيّة او كونها غير قرشيّة، اما استصحاب عدم الانتساب موجود. هذا ما يسمى في علم الاصول بالاستصحاب النعتي والاستصحاب المحمولي.

اقول مثلا: " هذه المرأة قرشيّة " والقرشيّة نعت للمرأة، اشك في المرأة انها قرشيّة أو لا استصحب عدم القرشيّة، هذا استصحاب عدم النعتي ولا نقول به لعدم وجود يقين سابق وشك لاحق.

اما استصحاب عدم المحمولي هو استصحاب العدم الازلي نقول به، لوجود يقين سابق وشك لاحق، الانتساب موجود او لا؟ فالأصل عدمه، إلا أنه لا يثبت عدم قرشيّة المرأة إلى على نحو الأصل المثبت.

يكمل صاحب الكفاية: لان المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى خمسين، والخارج عن تحته هي القرشية، فتأمل تعرف [1] .

إذن ظاهر كلام صاحب الكفاية: يمكن ان ندخل الفرد المشكوك تحت العام بالاصل الموضوعي مثلا: " أكرم العلماء إلا الفساق " فشككت في شخص زيد فاسق أو لا، فلا يجوز التمسك بالعام، لا يحكم بوجوب الاكرام. لكن هل استطيع من خلال الاصل الموضوعي وهو: " الاصل عدم كونه فاسقا " فيجب اكرامه لانه دخل الحكم واشك في خروجه.

النقطة الثالثة: بحث المسألة وبيان المختار:

بناء على ما ذكروه من مدخليّة الخاص في متعلّق العام كما عن السيد الخوئي (ره) وغيره حيث قالوا بان: " اكرم العالم إلا الفاسق " يعني " أكرم العالم المتصف بعدم الفسق " او " غير المتّصف بالفسق "، " المتصف " عدم نعتي و" غير المتصف " يمكن استخراج منه عدم محمولي. وفرق بينهما.

إذن بناء على ما ذكروه من مدخليّة الخاص في متعلّق العام يصبح موضوع حكم العام هو التالي: العام: " كل امرأة غير قرشيّة تحيض إلى خمسين "،

وهذا المتعلّق يكون مركبا من أمرين:

أحدهما: كونها امرأة، وهذا متحقق بالوجدان والواقع.

الثاني: كونها غير قرشيّة، وهو متحقق بالأصل، فإن انتساب المرأة إلى قريش أمر حادث، والأصل عدمه.

إذن تمّ موضوع حكم العام بجزأيه: أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل فيتم الحكم. هذا بناء على ما ذكروه وذهبوا إليه من مدخليّة الخاص في متعلّق العام، وبناء على تماميّة إثبات الموضوع المركب بجريان الأصل في أحد جزأيه.

اما بناء على ما نذهب إليه من عدم المدخليّة ومن جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة أي نقول بوجود الأصل اللفظي، فإن المرأة المشتبهة بكونها قرشيّة تدخل تحت حكم العام، أي يحكم أنها لا تحيض بعد الخمسين.

وهم وإزاحة:

هل يمكن إثبات صحة عبادة أو معاملة مشكوكة بجعلها متعلّقة للنذر أو وجوب إطاعة الوالد، وشبههما من العناوين الاخرى؟ هذه المسألة من فروع التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة مثلا اشك في صحّة صلاة معيّنة فاجعلها متعلّقة للنذر فاقول: " لله عليّ نذر ان اصلي صلاة الفلانية التي اشك في تشريعها " أو " الغسل لمن أراد الذهاب لرؤية مصلوب " الذي اشك في صحّته لضعف الروايات مثلا، فكي اصحح العبادة أقول: " لله عليّ نذر ان اغتسل عن رؤية مصلوب "، بـ " اوفوا بالنذور " حينئذ هذا يجب الوفاء به لصيرورته متعلّقا للعام، إذن يجب الوفاء به، وهذا يعني انه صحيح، لانه لا يجب الوفاء بغير الصحيح، فأصحح العبادة أو المعاملة بالنذر. وكمثال اخر: اشك في حرمة شيء فأقول: ان الوالد امرني به، فلأن الوالد امر به افعله، فأيّ معاملة اشك في صحتها اجعلها متعلّقا للنذر او لعمومات العهود واليمين والنذر فيجب الوفاء بها، ولا يجب الوفاء إلا بالصحيح، فتصبح صحيحة. فهل يمكن تصحيح العبادات او المعاملات المشكوك في صحتها عن طريق جعلها متعلّقا للنذر او متعلّقة لطاعة الوالد وغير ذلك كالعهد واليمين واصححها؟


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo