< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

42/07/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: العام والخاص، الإلفات إلى بعض العناوين.

    1. الفرق بين الفحص في العمومات وبين الفحص في الأصول العمليّة:

    2. يقول صاحب الكفاية (ره) الفحص في العمومات هو فحص عن المزاحم، ويقدّم الخاص على العام، أما الفحص في الأصول العمليّة العقليّة فهو فحص عن أصل الحجيّة، لأن الأخذ بالأصل لا يجوز عند العقلاء إلا بعد الفحص.

    3. ألحق صاحب الكفاية (ره) الأصول العمليّة الشرعيّة بالعقليّة في ذلك للإجماع على وجوب الفحص.

الفرق بين الفحص في العمومات وبين الفحص في الأصول العمليّة:

هذا الفات من صاحب الكفاية (ره) وتبعه بعضهم عليه وسنناقشه.

قلنا لا شك في وجوب الفحص في الشبهات الحكميّة وكذلك في الأصول العمليّة عدا الاحتياط لأنه معه لا معنى لوجوب الفحص. لكن جوهر الفحص هل هو فحص عن الحجيّة أو عن مزاحم للحجيّة؟

في العمومات مثلا: " أكرم العلماء " و ﴿ اوفوا بالعقود﴾ هذا عام، ثم بعد ذلك ابحث عن مخصص إذا كان في معرض التخصيص، هنا البحث عن أي شيء؟ صاحب الكفاية يقول هو بحث عن مزاحم لحجيّة ظهور العام ويأتي المخصص ويمنع هذا الظهور فيمنع الحجيّة. وبعبارة أخرى: إذا وجدت المزاحم يصبح عندي حجتين أحدهما يزاحم الآخر ويقدّم الخاص على العام باعتبار تقديم الاظهر على الظاهر لأنه هكذا عرفا. هذا بالنسبة للعمومات.

وهل هذا الأمر يجري في الأصول العمليّة؟ صاحب الكفاية (ره) لا يقول بذلك. بل يكون البحث عنده في الأصول العمليّة العقليّة عن أصل الحجيّة، ثم يلحق به الأصول العمليّة المنصوصة. وعندما ابحث عن حجّة في الأصول العمليّة ابحث عن أصل الحجيّة في العام، مثلا عندما أقول بالبراءة العقليّة " قبح العقاب بلا بيان " هل تجري هنا؟ الجواب ان العقلاء لا يجرونها إلا بعد الفحص، أي هي ليست حجّة إلا بعد الفحص، لا انها حجّة وابحث عن مزاحم كما في العمومات، ففي العمومات هناك مقتض وابحث عن المانع، اما هنا في الأصول العمليّة و " قبح العقاب بلا بيان " هي البراءة عقلا، وعند العقلاء لا تكون حجّة إلا بعد الفحص والبحث عن دليل والاستماع إلى الأوامر عند الشك، فهنا عبارة عن حجّة واحدة وابحث عنها، فالبحث عن أصل حجيّة العام.

يقول صاحب الكفاية (ره) تحت عنوان إيقاظ: لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا، وبينه في الأصول العمليّة، حيث أنه هاهنا (في العمومات) عما يزاحم الحجة، بخلافه هناك (في الأصول العمليّة)، فإنه بدونه لا حجة، ضرورة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة (لذلك قال القدماء ان الأصل التوقف)، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان،...

هذا في الأصول العقليّة اما في الأصول النقليّة الشرعية المنصوصة اللفظيّة كالاستصحاب بناء على أنه أصل وليس امارة وهو المشهور حاليا، " لا تنقض اليقين بالشك " وهذا أصل منشؤه النص، فمن المفروض ان يكون كالعمومات أي ان البحث في الأصول النصيّة العمليّة الشرعيّة كالبحث عنه في العمومات، أي البحث عن مزاحم، إلا أن صاحب الكفاية (ره) ألحق الأصول العمليّة الشرعيّة بالعقليّة بسبب الإجماع على وجوب الفحص، بعبارة أخرى: الفحص عن المخصص في الأصول الشرعيّة لا يختلف عن الفحص عن المخصص في الأصول العمليّة العقليّة وهو بحث عن أصل الحجيّة بدليل الاجماع على ذلك، والإجماع يصبح دليلا عقليا لبيا على وجوب الفحص.

إذن: عند الشيخ الآخوند (ره) وتبعه على ذلك الشيخ النائيني (ره) وغيرهما أن الفحص في العمومات هو بحث عن مزاحم للحجيّة أما الفحص في الأصول العمليّة ففحص عن أصل الحجيّة، في الأصول العقليّة واضح وفي الأصول الشرعية النصيّة بسبب الاجماع على وجوب الفحص.

ونكمل كلام صاحب الكفاية: والنقل وإن دل على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقا، إلا أن الاجماع بقسميه على تقييده به (أي لا يكون حجّة إلا بعد الفحص)، فافهم [1] .

غدا نكمل البيان والتعليق عليه لكن ملخصا في العمومات البحث عن حجيّة مزاحمة وكذلك في الأصول العقليّة نوافقه لكن في الأصول النقليّة لا نوافقه ونقول انه لا فرق بينهما.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo