< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

42/08/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: العام والخاص، مساحة شمول الخطابات الشفاهيّة للمخاطبين؟

    1. ملخص مسألة وجوب الفحص عن المخصص في نقاط:

    2. مساحة شمول الخطابات الشفاهيّة للمخاطبين؟

ملخص مسألة وجوب الفحص عن المخصص في نقاط:

الأولى: وجوب الفحص في الشبهة الحكميّة، بدليل العقل والآيات والروايات التي تحث على وجوب التعلّم ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [1] والتفقه في الدين هو التعلّم والبحث عن الحكم الشرعي، فلا يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص، إذا كان العام في معرض التخصيص، وهو ان احتمل احتمالا عقلائيا انه يمكن ان يخصص كما هو في اغلب عمومات الكتاب والسنّة.

مثلا: حكم حيوان الكنغرو بالنسبة إلى جواز الأكل، لا نستطيع ان نقول ان الاصل البراءة او الأصل الاحتياط المفروض ان ابحث واجتهد واصل إلى نتيجة، فإن لم أجد أصل إلى أصل البراءة، أو أصل الحليّة، أو غيرهما من الأصول. وكغيرها من الامثلة.

الثانية: لا يجب الفحص في الشبهة المصداقيّة المعبّر عنها بالموضوعيّة، لانه لا دليل على وجوب الفحص.

الثالثة: الفحص في العمومات هو فحص عن المزاحم لحجيّة العام. مثلا: " اكرم العلماء " ثم بعد ذلك ابحث عن مخصص " زيد لا يكرم " هنا ابحث عن مزاحم للحجيّة، عندنا حجيّة للعام وابحث عن حجيّة أخرى مزاحمة لهذه الحجيّة حتى اخرج الخاص.

الرابعة: الفحص في الأصول العمليّة فحص عن أصل الحجيّة، أي عن مقتضي الحجيّة. فرق بين البحث عن العمومات والفحص عن الأصول العمليّة. قال صاحب الكفاية في الايقاظ الذي ذكره ان هناك فرقا بين الفحصين، الفحص في العمومات فحص عن حجيّة مزاحمة، مثلا: في ﴿ اوفوا بالعقود﴾ هذا عام ثم شككت في بيع الصبي هل يجب الوفاء به او لا؟ فابحث عن حجيّة المزاحم لهذا العام بعد ثبوت العام وحجيّته، فيقدّم الخاص على العام تقديم الأظهر على الظاهر.

لكن في الأصول العمليّة يقول: ان " قبح العقاب بلا بيان " نجريه لكن " قبح العقاب بلا بيان " البراءة العقليّة نفس البناء العقلائي على ذلك لا تتم أصل حجيّته إلا بعد الفحص. فالفحص في الأصول العمليّة فحص عن أصل الحجيّة وليس فحصا عن حجيّة أخرى مزاحمة، وهذا بيّناه بما لا مزيد عليه. وصاحب الكفاية ألحق الأصل العملي الشرعي بالأصل العملي العقلي للإجماع على ذلك، حيث تمّ الإجماع على كون الأصل العملي الشرعي لا يجري إلا بعد الفحص. ونحن وافقناه في الأصل العملي، وخالفناه في البحث في الأصول العمليّة الشرعية ونحن عبرنا عنها بالنصيّة، مثلا: في دليل البراءة العقليّة والشرعيّة فرق بين الأصل العملي الذي يحكم به العقل " قبح العقاب بلا بيان " والاصل العملي الذي ورد فيه نص " قبح العقاب بلا بيان ". كلام صاحب الكفاية سليم في الأصل العقلي وهو الفحص عن أصل الحجيّة، لا يحكم به العقلاء إلا بعد الفحص. اما الأصول النصيّة اللفظيّة فحكمها كحكم العمومات الأخرى لا فرق كما بينا، ما الفرق بين " كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي " و ﴿ اوفوا بالعقود﴾، كلاهما نص، وهو بحث عن حجيّة مزاحمة.

نحن فصّلنا بين الأصول العمليّة العقليّة وبين الأصول العمليّة النصيّة الشرعية.

الخامسة: الفحص في الأصول العمليّة النصيّة الشرعيّة أيضا فحص عن المزاحم في الحجيّة.

السادسة: وجوب الفحص في الأصول العمليّة لا يشمل الاحتياط لانه عمل لبراءة الذمة. وذكرنا في اصالة الاحتياط تفصيلا بين المعاملات والعبادات. في المعاملات لا يجب الفحص لاني اعمل بالاحتياط وفيه لا يجب الفحص. لكن في العبادات قلنا ان المسألة مبنائيّة. إذا قلنا بوجوب قصد الوجه والتمييز كما كان عليه ابن ادريس وغيره ولعلّ هذا الرأي كان منتشرا عند القدماء، حينئذ يجب الفحص، مثلا: إذا دار الامر بين القصر والتمام في المدن الكبرى، وهذه شبهة حكميّة. يمكن ان نقول بالاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، ونتيقن معه ببراءة الذمة، فلا نحتاج إلى فحص، لكن إذا قلنا بوجوب قصد الوجه التمييز، يعني اني إذا صليت قصرا يجب ان اميّز أي انه هذه هي الصلاة الواجبة عليّ، وهذا لا يمكن لعدم علمي التفصيلي بالحكم، وكذلك إذا صليت تماما فيجب ان اعرف ان هذه هي الصلاة الواجبة عليّ. فبناء على وجوب التمييز يجب الفحص. هذا ملخّص ما وصلنا اليه في مسألة وجوب الفحص، والذي يهمنا هو الفرق بين الشبهة الموضوعية – المصداقيّة – والحكميّة. قلنا في الحكمية انه يجب الفحص، اما في الموضوعيات لا يجب الفحص.

 

فصل: ما هي مساحة شمول الخطابات الشفاهيّة للمخاطبين؟

هذا العنوان لتوضيح الفكرة، عندما تخاطب شخصا فهل يكون الخطاب حجّة على الحاضر المقصود فقط، او يشمل الحاضرين أيضا، او يشمل الحاضر والغائب، او يشمل الحاضر والغائب والمعدوم، المسألة قديمة والكتب الاصوليّة عند القدماء تذكر هذه المسألة. لعلّ منشأ هذه المسألة وبدايتها كانت مع التساؤل: هل ما إستظهره المعاصرون للخطاب القرآني أو السنّة من عمومات واطلاقات وغيرها حجة بالنسبة إلينا، نحن الذين جئنا بعدهم بأكثر من ألف سنة؟ ولو استظهرنا نحن خلاف استظهارهم فهل يحق لنا العمل بما استظهرناه ونترك ما استظهروه؟ وعنون بعضهم هذه المسألة بالخطاب الشفاهية، وهي مسألة قديمة.

وهذا يؤدي إلى بحث عدّة مسائل وهي: ان هل الخطابات تشمل الحاضرين المقصودين فقط؟ وإذا كان غائبا ووصل اليه الكلام هل يكون حجّة عليه او لا؟ وهل إذا كان معدوما كالأجيال اللاحقة هل هذا النص حجّة عليه او لا؟ وبعبارة أخرى: هل الخطاب يشمله أولا؟ لذلك عبرت بمساحة المخاطبين المشافهين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo