< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

42/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: العام والخاص، مساحة شمول الخطابات الشفاهيّة للمخاطبين؟

النتائج في نقاط:

في حجية الخطاب لغير المشافهين المعدومين، قلنا فرق بين توجيه الخطاب وبين حجيّة الظواهر. وقلنا ان توجيه الخطاب مختص بالمقصودين، أما حجيّة الظواهر فلا. لذلك نلخّص البحث في نفاط:

    1. الخطاب الحقيقي لا يكون إلا للحاضر المشافه المقصود وحضور كل شيء بحسبه، مثلا الخطاب مع الموجود على الهاتف يكون حاضرا لذلك نقول ان عقد الزواج يتمّ على الهاتف، لان صيغة زوجتك خطاب وهو ليس حاضرا جسدا إلا انه حاضرا عرفا، ويمكن ان نجري صحّة الطلاق أيضا.

    2. القضايا الخارجيّة يمكن توجيه الخطاب الحقيقي للأفراد باعتبار وجودها. والقضايا الخارجية هي ما كان الموضوع موجودا خارجا.

    3. القضايا الحقيقيّة يمكن توجيه الخطاب الانشائي دون الحقيقي لان الافراد مفترضة الحصول وليست حاصلة واقعا. وإن قيل انه حتى في القضايا الحقيقيّة يمكن ان يكون الخطاب حقيقيا بلحاظ وجود الأفراد. لكن قلنا ان القضايا الحقيقية على فرض وجودها، لذلك الخطاب الانشائي في القضايا الحقيقية تام وإن كانت موضوعاتها مأخوذة على نحو مفترضة الحصول لأن الإنشاء خفيف المؤونة، اما الخطاب الحقيقي غير تام.

    4. أدوات النداء موضوعة للخطاب الانشائي، والمعاني المتعددة هي دواعٍ من قبيل النداء الحقيقي والتأوه والتحزن وغير ذلك. ونحن ذكرنا ان هذا الامر ليس فقط في النداء بل يشمل الأمر، والنواهي، والاستفهام، وغيرها، كل هذه الأمور الموضوع له هو الانشائي، المستعمل فيه أيضا الانشائي، المعاني المتعددة هي عبارة عن دواعٍ.

    5. الموضوع له في أدوات الخطاب مثل " يا " و " وا " وغيرها هو الخطاب الانشائي والمستعمل فيه هو الانشائي أيضا، ويكون المستعمل فردا من افراد المعنى الداعي، فلو كان الداعي الندبة مثل " يا حسين " تكون ندبة بالحمل الشائع صناعي، وذكرنا ذلك مفصّلا.

    6. الخطابات القرآنيّة تشتمل كل الأجيال لان جميع المخاطبين موجودون في علم الله.

    7. حجيّة الظهور لا تختص بالمخاطبين المقصودين بل تشمل كل من يسمع ويفهم. وليس توجيه الخطاب فانه لا يتوجّه الا للمقصودين مع وجود القابليّة.

    8. هذه النقطة هي أساس البحث وهي مهمّة جدا: وهي استظهار كل جيل من القرآن حجّة عليه، ولا يكون استظهار المعاصرين لنزول القرآن حجّ علينا.

    9. قاعدة الاشتراك في الاحكام تامّة مع الاتحاد في الصنف، ومع الشك في الاتحاد وثبوت نفس الصنف يمكن التمسك بالإطلاق مثل قوله تعالى: ﴿يا أيها الناس ﴾ فمثلا: وجوب الجهاد مع وجود المعصوم (ع) وإذنه الشخصي مسلّم، وأشك في وجوبه في زمن الغيبة، قالوا ان رسول الله (ص) كان يعقد بنفسه الرايات ويعيّن لصلاة الجمعة. المعصوم في زمننا غير موجود، فأحتمل ان يكون لوجود المعصوم دخالة في الجهاد فأشك في اتحاد الصنف، وذكرنا انه في اشتراك الاحكام انه لا بد من اتحاد الصنف، ولا يمكن ان يكون لأهل ملّة واحدة حكمين، أصبح هناك مشكلة في الصنف نشك في احد صفاته أي قيود الموضوع، وتوجد صورة أخرى للشك وهي الشك في الصنف المعلوم على فرد، فتكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المفهوميّة، وفي الحالة الثانية من التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة، ونحن نقول بجواز التمسك بالعام في كلتا الحالتين إلا إذا كان المخصص يدور بين متباينين.

تارة نشك في صفة أي الموضوع ما هو كاشتراط حضور الامام في الجهاد، وتارة نشك في ثبوت صفة أي ان الموضوع ينطبق عليه او لا، كاشتراط ان لا يكون مريضا أو أعرج مع ثبوت القيود الأخرى للموضوع كحضور الامام. فإننا في الحالة الأولى نستطيع التمسك بإطلاقات وعمومات القرآن، بعموم " وجاهدوا " بإطلاق " واو " الجماعة، والنتيجة انه يجب الجهاد عليه.

ومثال آخر: في وجوب صلاة الجمعة إن كان دليلها قوله تعالى في سورة الجمعة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [1] فهل تختص بزمن حضور المعصوم (ع) أم تشمل زمن الغيبة أيضا. فيمكن التمسك بإطلاق الآية لشمول الجميع بالتكليف بصلاة الجمعة في حال النداء إليها واكتمال شروطها الموجودة في الروايات.

فصلاة الجمعة واجبة بلا شك مع وجود المعصوم لكن في الغيبة هل تجب صلاة الجمعة؟

بقاعدة الاشتراك في الاحكام نحن حكمنا وحكم الذين كانوا موجودين في زمن الامام واحد ونحن أهل ملّة واحدة حينئذ يؤدي إلى وجوب صلاة الجمعة.

ولكن قاعدة الاشتراك في الاحكام غير تامّة هنا لان الاشتراك في الحكم يقتضي الاشتراك في الصنف، ومن شروط الصنف حضور المعصوم، أو أشك في أن حضور المعصوم شرط أو لا، إذن أشك في الاتحاد في الصنف، واشك في ان هذه الصفة لها دخالة في ثبوت الصنف، أي هل نحن صنفان من امّة واحدة؟ حينئذ قالوا وهو الحق أستطيع التمسك بإطلاق الآيات القرآنية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وهذه الافراد من الذين آمنوا، والآية القرآنية الخطاب والتكليف للجميع، إذن ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تطرد اشتراط حضور المعصوم، وتكون من ادلّة وجوب صلاة الجمعة بشرط ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾. لذلك عندي إذا صارت صلاة الجمعة بكامل شروطها من عدالة الامام والعدد والمسافة وجب الحضور عند النداء اليها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo