< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

43/03/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخّص مباحث العام والخاص:

     ملخص مباحث العام والخاص.

     تعريف العام والمطلق، واقسام العموم.

     الفاظ العموم " كل " واسباهها بالوضع، " المحلّى باللام " بمقدمات الحكمة، " الجمع المضاف "، " النكرة في سياق النفي او النهي او الاستفهام ".

إلى هنا نكون قد انتهينا من مباحث العام والخاص ونلخصّها في سطور:

     الأول: العموم لغة هو الشمول، والإطلاق لغة هو الإرسال. لذلك عندما يقال ان العموم والاطلاق بمعنى واحد كما هو المعروف فهو يخالف جذره لان الجذر اللغوي ليس بمعنى واحد.

     الثاني: في الفرق بين العام والمطلق في الاصطلاح:

المتداول عند المتأخرين ان العام ما كان دلالته على الشمول بالوضع، والمطلق ما كان دلالته على الشمول بمقدمات الحكمة، أي ان التفريق في كيفيّة الدلالة وحسب وليس في جوهر ونفس المعنى الذي هو الشمول. وصرّح بهذا التعريف السيد الشهيد محمد باقر الصدر (ره)، والسيد الخوئي (ره)، وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.

اما عندنا فالاصطلاح الذي أفضّله هو ان يكون العموم بحسب الأفراد والإطلاق بحسب الحالات والازمنة والامكنة. وهذا قريب للمعنى اللغوي. ويلزم هذا التعريف أن الفرد والمصداق الخارجي الجزئي يمكن أن يكون مطلقا دون ان يكون عاما، مثلا: " زيد " جزئي ليس عاما لأنه ليس له افراد، لكنه مطلق لان له حالات وازمنة وامكنة. وقد عبّر القوم بالعموم الأزماني للجزئي.

واصطلاحهم هذا هو الذي أدى بالشيخ الانصاري (ره) إلى الاشكال على رجوع القيد إلى الهيئة والهيئة معنى جزئي والجزئي لا يقيّد ولا يخصص، وصاحب الكفاية (ره) أيضا لأنه ملتزم بالاصطلاح أجاب بأجوبة غير تامة عندنا، نحن نقول ان الجزئي يمكن ان يقيّد لكنه لا يمكن ان يخصص، لان التخصيص عبارة عن خروج بعض الافراد، اما بحسب الحالات والازمنة فالجزئي له حالات وازمنة وامكنة. فالجزئي يمكن ان يقيّد بالمعنى الاصطلاحي ولا يمكن ان يخصص لذلك يرتفع اشكال الشيخ الانصاري (ره) من رأس.

     الثالث: في التفريق بين العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي:

الشمول للأفراد إذا اخذ موضوعا لحكم فله كيفيات:

العموم الاستغراقي: هو ما أخذ فيه العام موضوعا بحيث يكون كل فرد له امتثال خاص عند الامتثال، فإذا امتثلت ببعض دون غيره تكون قد امتثلت بحصة دون غيرها.

وهم يقولون ان العموم الاستغراقي ينحل إلى افراده وقلنا ان هذا خلل كبير في التعبير، لأنهم قالوا ان الاحكام تتعلّق بالطبائع لا بالأفراد. وهذه المسألة ذكرناها وفصلناها في باب التزاحم وقلنا ان لها أثر كبير في هذا الباب.

اما العموم المجموعي: فهو ما اخذ العام فيه موضوعا على نحو المجموع، فلا يعد ممتثلا لو امتثل الحكم في بعض الافراد دون غيرها. من قبيل صلاة الظهر فلو قال: صل كل ركعات الصلاة، فلو صليت ركعة لا تكون قد فعلت شيئا لأنها مأخوذة على نحو الموضوع الواحد بخلاف الصوم في شهر رمضان، فلو قلت لك صم أيام رمضان جميعا وانت صمت يومين تكون قد فعلت شيئا.

اما العموم البدلي: فهو ما أخذ فيه العام موضوعا على نحو كفاية فرد في الامتثال مثل عتق رقبة. فهذا التقسيم هو في شؤون المتعلّق.

مع التذكير بما ذكرناه سابقا في معنى تعلّق الاحكام بالطبائع لا بالأفراد.

     الرابع: في الفاظ العموم:

" كل " و " جميع " وامثالهما، الفاظ موضوعة للعموم للتبادر وليس بمقدمات الحكمة.

     إن استعمال لفظ " كل " في العموم استعمال على نحو الحقيقة لا المجاز، سواء خصص بعد ذلك أو لا. بعكس القدماء الذين قالوا انه مجاز إذا استعمل في الخصوص، لم يكونوا قد اكتشفوا الفرق بين المراد الاستعمال والمراد الجدي، مثلا: " أكرم كل عالم إلا زيدا " قالوا ان المراد منه بعض العلماء فإذن استعمل في غير ما وضع له.

اما المتأخرون فشبه اجماع على انه استعمال على نحو الحقيقة لعلّه من أيام سلطان العلماء (ره) الذي التفت إلى الفرق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، - نظريّة مهمّة في عالم مباحث الالفاظ -، فقال: " أكرم العلماء إلا زيدا " العلماء استعملت في العموم ولا مجاز وأريد منها جديا الخصوص. [1]

     من الفاظ العموم: منها: " المحلّى باللام " سواء كان جمعا أم مفردا مثلا: " اوفوا بالعقود " جمعا و " الربا، البيع " مفردا، وتدلّ على العموم الاستغراقي بمقدمات الحكمة وليس بالوضع لأنه " البيع " ماهيّة وانطباق الماهيّة على افرادها انطباق عقلي وتخصيص بعض الافراد دون الآخر تخصيص بلا مخصص، إذن دلّت على العموم بمقدمات الحكمة، وذلك لان " اللام " لام العهد نعم لوحظ لام الجنس والماهيّة.

ومنها: " النكرة المجرّدة عن اللام "، سواء كانت جمعا أم مفردا، " أكرم رجلا " أو " أكرم رجالا " وتدل على العموم البدلي بالعقل، لا بالوضع ولا بمقدمات الحكمة لان انطباق الماهية على افرادها انطباق عقلي، إذ التنوين يلاحظ صرف الوجود، وبالتالي الفرد، والعقل يحكم بوجود الطبيعة بمجرّد وجود أحد افرادها.

ومنها: " الجمع المضاف " كما في قوله تعالى: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ [2] في آية المباهلة والجمع المضاف يفيد العموم، عموم الانفس والنساء والابناء. وهذه الآية تدل على افضليّة عليّ (ع) والزهراء (ع) والحسن (ع) والحسين (ع) على جميع المسلمين بعد رسول الله (ص).

ومنها: " النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام " وهي تدلّ على العموم بالعقل، لان العقل يحكم بعدم انتفاء الطبيعة إلا عند انتفاء جميع افرادها.

اما " العشرة وامثالها " فليست من الفاظ العموم، بل تعلّق الحكم بها كتعلّقه بكل مركب، والعشرة مركب من افراد.


[1] سؤال: لماذا من الأساس عند ذكر العموم لم اذكر التخصيص: الجواب: ذكرنا انه من الأساس كانت هناك أمور أخرى اريد ان ابيّنها والاحظها عند البيان، وذكرنا في بحث الشبهة المصداقية الفرق بين الاستعمال واللحاظ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo