< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

43/04/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخّص مباحث العام والخاص:

     العاشر: في الشبهة المصداقيّة.

     ملخص الأدلة على عموم جواز التمسك بالعام فيها.

     إن الخاص قيد لمدخول أداة العموم، فيجب إحراز القيد والمقيّد لإثبات حكم العام.

     الفرد المشكوك يدور بين حجتين.

     الشك هو في الدخول تحت حكم العام لا في الخروج منه.

     الجواب: يظهر مما ذكرناه من المقدمات في الشبهة المفهوميّة.

تذكير: قلنا ان المراد من مدخول أداة العموم هو المراد الجدي من تطبيقاتها اشكال ما ذكره أحد الاخوة الطلبة الفضلاء من الحديث: اما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا " فهذه الرواية مطلقة غير مقيّدة، خرج منها الكذاب قطعا فبقي الباقي تحت العام، ولذلك لا يشترط ان نحرز وثاقته، بل يكفي ان نحرز انه ليس بكذاب. لكن تطبيقا لما ذكرناه ان المراد من مدخول أداة العموم هو المراد الجدي، فالقضية: " كل راو نأخذ به " المراد الاستعمالي هو ما ينطبق عليه لفظ الراوي فحينئذ يأتي استدلال الشيخ بجواز الأخذ بخبر المشكوك روايته، اما مع القول ان المراد من مدخول " كل " هو المراد الجدي من الراوي، فالراوي الذي نأخذ بحديثه هو خصوص الذي ثبتت وثاقته.

العاشر: الشبهة المصداقيّة:

وهي في ما إذا كان مفهوم العام والخاص واضحا، وشككنا في انطباق الخاص على أحد مصاديقه.

وقد يلتبس على البعض بانه في الشبهة المصداقية لا يجوز العمل بالعام مثلا: قلت: " كل دم نجس " واشك ان هذا دم او لا فإذن لا أستطيع ان اطبق " كل دم نجس " إذن لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة بعضهم توهم ذلك.

الجواب: ان الشبهة المصداقية تارة من دون ثبوت العام وتارة مع ثبوت العام.

من دون ثبوت العام بلا شك ولا ريب لا ينطبق عليه حكم العام لان الاحكام تابعة لعناوينها ففي " كل دم نجس " إذا شككت انه دم او لا، فلا ينطبق حكم النجاسة عليه.

اما إذا انطبق العام وشككنا في انطباق الخاص فهنا يقع الكلام.

وجوه بل أقوال: ويمكن تلخيص وجوه عدم جواز التمسك بالعام في ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: رجوع التخصيص إلى تقييد مفهوم المتعلّق كما ذهب إليه السيد الخوئي (ره)، مثلا قولك: " أكرم العالم إلا الفاسق " كأنك قلت: " أكرم العالم غير الفاسق "، أي العالم المقيّد بغير الفسق. ويكون مدخول " كل " قيّدته، وحينئذ لا بد من إثبات المقيّد والقيد لان الاحكام تابعة لعناوينها وهذا غير تام.

الوجه الثاني: إن الفرد المشكوك يدور بين حجتين. وهذا متداول كثيرا، وهو دليل الشيخ محمد رضا المظفر على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة على ما في بالي. مثلا: " أكرم العالم إلا الفاسق " في واقع الأمر العالم إما فاسق أو عادل، كأنك قلت: " أكرم العلماء العدول لا تكرم العلماء الفساق " وزيد لا اعلم انه فاسق أو عادل دار بين حجتين. وأيضا رفضنا ذلك.

الوجه الثالث: إنا نشك في دخول الفرد في حكم العام من الأساس. فمن الأساس لم يثبت وجوب اكرام زيد المشكوك فسقه، وليس انه كان يجب أن أكرمه واشك في خروجه، أي اشك في الدخول لا في الخروج.

والجواب: واضح من المقدمات التي ذكرناها في المختار في الشبهة المفهوميّة. وذكرنا مثلا: ان " اكرام زيد " شك في الدخول لا شك في الخروج.

وقد أجبنا على الإشكالات الواردة، بان في واقع الأمور العالم اما عادل او فاسق ولا ثالث له، والحكم ينطبق في واقع الأمور اما على الفساق او العدول.

الجواب: صحيح انه ينقسم إلى ذلك لكن عندما اعبّر بتعبير دون غيره يكون عندي غاية من هذا التعبير بخصوصه لكونه يحمل معاني أخرى، مثلا: عندم اعبرّ ان هذا ابيض، ومرّة اعبّر انا هذا كالثلج، فهذان تعبيران مختلفان رغم ان واقع الأمور واحد. وكذلك في الكناية أقول: " فلان كريم " وأقول: " فلان كثير الرماد " التعبيران يختلفان والواقع واحد. في مقام البيان هناك أمور أخرى تكون ملحوظة. وهنا يرد اشكال آخر ان هذا يؤدي إلى تعدد اللحاظ وتعدد اللحاظ على ملحوظ واحد محال عقلا، وانت من ذهب إلى عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى لعدم جواز تعدد اللحاظات كما قال صاحب الكفاية (ره).

نقول: فرق شاسع بين تعدد المعاني في الاستعمال وتعدد اللحاظ، استعمال اللفظ في المعنى فناء، اما اللحاظ فقد يكون داعيا لا فناء، والامثلة على ذلك كثيرة، فمن تعبير واحد انتزع عدّة معان قد يكون المتكلم قاصدا لها، مثلا: " اياك نعبد " انتزع ان الله اعبده وانتزع الحصر، والاهتمام، إلى آخره. فانه في عالم الاثبات لا مانع من لحاظ حكم ظاهري وحكم واقعي في بيان واحد، فهذا ليس من باب الاستعمال.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo