< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

43/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخّص مباحث العام والخاص:

     ملخص الشبهات الثلاث وجواز التمسك بالعام فيها جميعا إلا إذا دار الأمر بين المتباينين فأجري أحكام العلم الإجمالي.

     هل يمكن التمسك بالأصل الموضوعي لنفي الخاص وإثبات حكم العام، وقع فيه خلاف بين من قال بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة، أما على مذهبنا من القول بالجواز، فالعام نتمسك به ويثبت حكمه للمشكوك.

     هل يمكن إثبات صحة عبادة أو معاملة مشكوكة بجعلها متعلقا للنذر أو وجوب إطاعة الوالد وشبهها من العناوين الثانويّة؟ والجواب عدم صحة ذلك.

     إذا تعارض عموم العام مع مفهوم، فإن كان هناك قرينة على تقديم أحدهما على الأخر عملنا به، وإلا حكمنا علاجات باب التعارض.

 

ملخص الحكم في الشبهات: في الشبهة الحكمية دائما يجوز التمسك بالعام إلا مع وجود علم اجمالي.

وفي الشبهة المفهوميّة: أيضا يجوز التمسك بالعام إذا دار الامر بين الأقل والأكثر، أما إذا دار بين المتباينين وان لم يكن هناك اجمال حقيقة لكن هناك اجمال في العام حكما فينطبق عليه احكام العلم الإجمالي.

وفي الشبهة المصداقيّة: أيضا قلنا برأينا المتواضع انه يجوز التمسك بالعام مطلقا سواء كان المخصص لفظيا أم لبيا وسواء كان متصلا أم منفصلا إلا إذا دار الأمر بين متباينين، حينئذ نحكم احكام العلم الإجمالي من احتياط وعدمه أو جواز المخالفة القطعية وعدمها او المخالفة الظنيّة إلى آخره.

وفي هذه الشبهة المتداول ان القدماء كانوا يقولون بذلك، وهي مسألة لفظيّة [1] .

ملخص الحادي عشر من مباحث العام والخاص: هل يمكن التمسك بالأصل الموضوعي لنفي الخاص، وبالتالي دخول المشكوك تحت حكم العام؟ فإذا نفيت العدم ثبت حكم العام ويدخل المشكوك تحت حكم العام.

على المشهور من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة فيه خلاف، فذهب الآخوند (ره) صاحب الكفاية والسيد الخوئي (ره) إلى ثبوت حكم العام بإجراء أصالة عدم الانتساب إلى قريس مثلا في قوله (ع): " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا ان تكون من قريش ". إذا شككت ان هذه المرأة قرشية فنجري اصالة عدم كونها قرشيّة، فهل نستطيع ان نثبت حكم العام " إذا بلغت الخمسين لم تر حرمة أي اصبح سن اليأس خمسين سنة وبعدها لا ترى حمرة حيض " بأصالة عدم كونها قرشية نثبت انها لا تحيض بعد الخمسين. أي يثبت لها حكم العام. بخلاف الشيخ النائيني (ره) الذي قال بعدم جواز التمسك بهذه الاصالة.

لكن على ما نحن نذهب اليه من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإذا شككت انها قرشيّة أقول: هي امرأة وكل امرأة تيأس بالخمسين إلا القرشيّة وهذه اشك انها قرشية او لا وهي امرأة قطعا فعنوان العام ثابت فيثبت اليأس بالخمسين [2] .

الثاني عشر: هل يمكن إثبات صحة عبادة أو معاملة مشكوكة بجعلها متعلقا للنذر أو وجوب إطاعة الوالد وشبهها من العناوين الثانويّة؟

مثلا: اشك ان الغناء حرام بغض النظر عن أصل البراءة، فاجعله متعلقا لنذر فأقول: لله عليّ نذر إذا شفي فلان ان استمع للغناء. هل أستطيع حين أصبح الغناء متعلّقا للنذر والنذر يجب الوفاء به، فيجب الوفاء بالاستماع للغناء وبالتالي أصبح الغناء حلالا؟

وللشيخ الانصاري (ره) قول انه يستحب ادخال السرور على المؤمنين فإذا شككت مثلا بأن الشطرنج حراما أو حلال وفيه ادخال سرور فهل أستطيع اثبات حلّيته بجعله متعلّقا لإثبات ادخال السرور المستحب؟ الشيخ الانصاري يجيب على هذه المسألة في المكاسب: " لكن ليس بنحو الزنى واللواط " أي يجب ان يكون المتعلّق ثابت الحليّة في مرحلة سابقة، لا أستطيع ان احلّه بجعله متعلقا لإدخال السرور.

فمسألة إذن هي: هل المشكوك أستطيع جعله حلالا أو صحيحا بجعله متعلّقا لإدخال السرور أو لطاعة الوالد أو متعلّق النذر أو اليمين.

الجواب: لا يتم تصحيح عبادة أو معاملة بجعلها متعلقا للنذر، أو إطاعة الوالد، أو إدخال السرور إلا بدليل خاص على ذلك، لأن الرجحان يجب ان يكون موجودا قبل تعلّق العنوان الثانوي. فإذا شككت في حليّة نوع من الغناء أو الشراب أو وطء ما، فلا أستطيع إثبات الحليّة بكونه مصداقا لإدخال السرور وغير ذلك إلا بدليل.

نعم يمكن ان يكون عقلا للنذر واشباهه مدخليّة في حدوث الرجحان والمصلحة كما ورد في نذر الصوم في السفر ولكن هذا يحتاج إلى دليل، من هنا ورد: " ليس من البر الصيام في السفر " ومع ذلك إذا كان متعلّق النذر جاز الصوم في السفر.

الثالث عشر: إذا تعارض عموم العام مع مفهوم، فإن كان هناك قرينة على تقديم أحدهما على الأخر عملنا به، وإلا: فإذا كان بين العام والمفهوم عموم وخصوص مطلق قدّمنا الخاص على العام.

بيان ذلك: عام، تعقبه منطوق ليس مخصصا للعام ولكن مفهومه مخصص له، فهل يتم التخصيص؟ قد يقال بعدم التخصيص لان الخاص أضعف من العام، إذ المفهوم اضعف ظهورا من المنطوق، لكن الخاص يقدّم على العام لان تقديم الخاص على العام أقوى ظهورا، ومسائل الألفاظ كلّها تتبع الظهور.

وإذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه استحكم التعارض، وحكمّنا قواعد باب التعارض. إما ان يتساقطا ولا أحد يقول به، أو الترجيح أو التخيير. ونحن ذهبنا إلى الترجيح بالمرجحات العقلائية في حال استحكم التعارض.

وأكرر ان اغلبيّة مباحث الالفاظ غير الصيغة ليست مختصّة باللغة العربيّة، إلا إذا كان هناك الفاظ خاصّة ويكون البحث في ما معناها، كلفظة " كل " هل تدل على العموم او لا؟ فهذه مسألة لغويّة خاصة، ومثل صيغة " افعل " هل هي ظاهرة في الوجوب؟ اما المباحث التي مرّت معنا كمعنى العباديّة وداعي الأمر وعود القيد إلى الهيئة لا إلى المادّة هذه عامّة في كل البشر [3] .

 


[1] وانا دائما اركز انكم إذا اردتم ان تستنبطوا من المصدر الأهم وهو النصوص الروايات فعليكم بالقرآن والأدب والشعر ونهج البلاغة والنصوص الأدبيّة الراقية لأنك انت كفقيه تتعامل مع أرقى نصوص الأدب العالمي وليس فقط العربي، لذلك من كانت عنده سليقة أدبيّة جيّدة يكون لديه حالة استنباطيّة جيدة.
[2] ونقول: إن القول بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة ادخلنا في مشاكل عديدة منها ومن اخطرها عدم جواز التمسك بكل توثيقات علماء الرجال حتى الكشي والطوسي والنجاشي إذا شككنا ان نقلهم عن حدس أو عن حس وغالبا ما نشك، فمن أهم ثمرات جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة حلّ هذه المسألة.
[3] لذلك اكرر ان صقل الروح والفطرة لها أهميّة في الوصول إلى المسلّمات الانسانيّة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo