< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

43/04/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخّص مباحث العام والخاص:

     الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، إذا لم تقم قرينة:

فإن وقعا من كلامين كان ظاهرا في الرجوع إلى الأخير فقط.

وإن وقعا في كلام واحد فالظاهر رجوعه للجميع في كل صوره.

لو بقي الشك ولم نستطع ان نؤسس أصلا لفظيا، فالمرجع فيه حينئذ إلى الشك بالعام في الشبهة الحكميّة، وإلا انتقلنا إلى الأصل العملي.

الرابع عشر: الاستثناء المتعقب لجمل متعددة: بسم‌الله الرحمن الرحيم: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [1] ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [2] هل الاستثناء " إلا الذين " ترجع للأخير وهو الفسق أو للكل؟ وهذه المسألة قديمة عند القدماء ولا يزال فيها اختلاف.

وصلنا إلى نتيجة: فإن وقعا في كلامين (أي ان العام والخاص، ان كان الخاص منفصلا أي وقع في كلام آخر) فالظاهر عود الاستثناء لخصوص الأخير لأن الأول قد انعقد له ظهور في العموم. مثلا: قلت: " أكرم المسلمين وصلّ وراءهم ثم ورد بعد ذلك إخراج الفاسق في كلام آخر " فإن كان المخصص منفصلا يعني كلام آخر، فهذا يعني ان العموم قد تم له ظهور، حينئذ خرج من العموم الأخير قطعا لأنه القدر المتيقّن فيبقى، الأول تحت العموم فتكون النتيجة عدم جواز الصلاة خلفهم اما الأول فيبقى لوجود العموم.

وإن وقعا في كلام واحد: فإما ان يكون الحكم واحدا والموضوع متعددا، كما لو قلنا: " أكرم العلماء والشعراء إلا الفساق "، فالظاهر هو رجوع الاستثناء إلى الجميع.

وإما ان يكون الحكم متعددا والموضوع واحد، مثل الآية الكريمة: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (4) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾، الموضوع واحد " الذين يرمون المحصنات "، والحكم متعدد " فاجلدوهم " و " لا تقبلوا لهم شهادة " و " هم الفاسقون " والاستثناء " إلا الذين تابوا " هل ترجع للأخير اي عود العدالة وتبقى الاحكام الأخرى فلا يسقط عنه الجلد وتقبل شهادته؟.

فهذا ظاهر أيضا في عود الاستثناء إلى الجميع، لأنه كلام واحد، إذ ينتظر السامع " إلا " وما بعدها ليعرف الاستثناء. فلا يظهر أي من العمومات في المراد من أفراده إلا بعد الاستثناء أي ينسبق عموم الأفراد لكن لا يكون مرادا جديا إلا بعد الاستثناء، ولعلّ هذا هو السبب في الظهور في عموم الباقي. والقدر المتيقن هو خروج الأخير، لكن الظهور شيء والقدر المتيقن شيء آخر.

وإما أن يتعدد الحكم والموضوع، فقد يقال برجوع الاستثناء للأخير فقط، ولكن لا يبعد رجوعه إلى الجميع لوحدة الكلام - وقلنا في التخصيص انه عندما يطلق العام يبقى السامع منتظرا للتخصيص إلى نهاية الكلام -

ومع فرض عدم الظهور في شيء من الرجوع للأخير أو الجميع أو البعض أو يبقى مجملا أو مبهما فإن المسألة هي من تطبيقات مسألة الرجوع إلى التمسك بالعام في الشبهة الحكميّة، فيتمسك بالعام في الجميع، والنتيجة ان التخصيص يرجع للجميع.

ولو رفضنا ذلك لادعاء عدم الظهور وعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة الحكميّة، ذهبنا إلى التمسك بالعام في خصوص القدر المتيقّن، وفي الباقي نعمل الأدلة الأقوى أو الأصول العمليّة، البراءة أو الاستصحاب أو الاحتياط أو التخيير.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo